

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الموصىٰ به
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 450 - 459
2025-11-01
193
مسألة 1364: يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل كحقّي التحجير والاختصاص - لا مثل حقّ القذف ونحوه - من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلاً أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
مسألة 1365: لا بُدَّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصى بآلات اللهو المحرّم والقمار مع كونها ممّا ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.
مسألة 1366: يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو المحرّم مثلاً.
مسألة 1367: يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظالمين وقطّاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصي وإلّا لم تصحّ.
مسألة 1368: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل بها.
مسألة 1369: لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ صحّ ويقدّم على الوليّ وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصيّ من الوليّ ويأذن الوليّ للوصيّ.
مسألة 1370: يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة 1371: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحياة أيضاً.
مسألة 1372: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة 1373: لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً.
مسألة 1374: لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صحّ.
مسألة 1375: إذا أوصى بثلث ما تركه ثُمَّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
مسألة 1376: إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة 1377: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة 1378: إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.
مسألة 1379: إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
مسألة 1380: إذا أوصى بكسرٍ مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة فلا إشكال في صحّة الوصيّة بتمامه، وكذا إذا كان أقلّ فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة.
أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.
مسألة 1381: يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة 1382: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيّته فيها بتمامها.
مسألة 1383: إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعيّة، فإن بقي بعد ذلك شـيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.
مسألة 1384: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة 1385: لا بُدَّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس.
مسألة 1386: لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة 1387: إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض.
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
مسألة 1388: إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
مسألة 1389: الحقوق الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأمّا الكفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.
مسألة 1390: إذا تلف من التركة شـيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق الماليّة من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
مسألة 1391: إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلّا وفاء ما يخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجميع.
مسألة 1392: الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذريّ فيخرج من الثلث.
مسألة 1393: إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأُولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى به لعمرو .
مسألة 1394: إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السويّة.
مسألة 1395: إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأُولى بمقدارها.
مسألة 1396: إذا أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مسألة 1397: إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنيّة والكفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتّبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أُخرى كما إذا قال: (أعطوا عنّي صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتّبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عنّي عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي).
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصيّة الصلاة الثلث ومن وصيّة الصوم الثلث.
وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّة غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسألة 1398: إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عنّي ستّين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شـيء يُصْرَف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفىٰ الثلث بذلك، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مرّ.
وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم يسعها ولم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أوّلاً فإن بقي منه شـيء يُصْرَف في الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم يفِ الثلث إلّا بما يخرج من الأصل بطلت الوصيّة في غيره.
مسألة 1399: إذا تعدّدت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرّعيّة ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على غيره.
مسألة 1400: المراد من الوصيّة التبرّعيّة الوصيّة بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواء أكانت تمليكيّة كما إذا قال: (فرسي لزيد بعد وفاتي) أم عهديّة كما إذا قال: (تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي).
مسألة 1401: إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شـيء كان التلف على الجميع، و إن حصل لها نماء فإن كان الموصى له شريكاً في العين كان النماء مشتركاً بين الجميع، وإن كان شريكاً في الماليّة لم يكن له شـيء من النماء.
مسألة 1402: إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شـيء كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث إذا كان شريكاً في العين وأمّا إذا كان شريكاً في الماليّة فليس له شـيء من النماء.
مسألة 1403: إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن كما عرفت، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة.
مسألة 1404: إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصى بشيء آخر معيّناً كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس في نفقته وتصحّ وصيّته بثلث الفرس لزيد.
وأمّا وصيّته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحّتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم.
وإذا كان الشيء الآخر غير معيّن كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقّفت الوصيّة بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لزيد ولا تصحّ وصيّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.
أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأُولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة 1405: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة 1406: إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصحّ وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ.
مسألة 1407: قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة 1408: إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّي ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعيّ يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصيّ العمل بالوصيّة حتّى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيّما في الفرضين الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1409: إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا تردّد بين المتباينين ولم يتصالحا عُيِّنَ بالقرعة.
مسألة 1410: إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور بينهم وجهان، والأصحّ الوجه الثاني، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
الاكثر قراءة في الموصى به
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)