يستدعي بيان [الوكالة] فصول ، الأول في العقد : وهو استنابة في التصرف و لا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.
ولو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب.
وأما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه و قد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع.
ولو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة ل أن الغائب يوكل و القبول يتأخر.
و من شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز.
و لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و لو وكله مطلقا لم يصح على قول و الوجه الجواز.
و هي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و مع غيبته و للموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل.
و لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل و قيل إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل بالعزل و الإشهاد و الأول أظهر.
و لو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.
و تبطل الوكالة ب الموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول.
و تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه و بموت المرأة الموكل بطلاقها و كذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.
و العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت و ما جرى مجرى ذلك.
و إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا و أن يبتاع الصحيح دون المعيب و لو خالف لم يصح و وقف على إجازة المالك.
و لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثم تستعاد العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة و قيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك و هو بعيد.
فإ ن تصادق الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته.
لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه و ما اغترمه.
و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع لأنه من واجباته و كذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن على القبض و للوكيل أن يرد بالعيب لأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل و غيبته و لو منعه الموكل لم يكن له مخالفته
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه : أما ما لا تدخله النيابة فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة و إن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة و الصلاة الواجبة ما دام حيا و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة و الأيمان و النذور و الغصب و القسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدة و الجناية و الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
و أما ما تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ك البيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا و في إثبات حدود الآدميين أما حدود الله سبحانه فلا و في عقد السبق و الرماية و العتق و الكتابة و التدبير و في الدعوى و في إثبات الحجج و الحقوق.
ولو وكل على كل قليل و كثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر و قيل يجوز و يندفع الحال باعتبار المصلحة و هو بعيد عن موضع الفرض نعم لو وكله على كل ما يملكه صح لأنه يناط بالمصلحة
الثالث في الموكل : يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة.
فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن و لو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية و الصدقة و الطلاق على رواية و كذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا تصح وكالة المجنون و لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة. و للمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
و ليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه و لو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح و ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل.
و لو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه و لا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه و له أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق.
و للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق و خلع و ما شابهه. و لا يوكل المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.
و للأب و الجد أن يوكلا عن الولد الصغير. و تصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأظهر.
و لو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.
و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها.
و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم. و يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
الرابع في الوكيل : الوكيل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا. و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ل أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء و كذلك استدامة.
و كل ما له أن يليه بنفسه و تصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ف تصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس و لا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد و إمساكه و عقد النكاح.
و يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها و هل تصح في طلاق نفسها قيل لا و فيه تردد.
و تصح وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا. و تجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه و يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه و لا تشترط عدالة الولي و لا الوكيل في عقد النكاح.
و لا يتوكل الذمي على المسلم للذمي و لا للمسلم على القول المشهور و هل يتوكل المسلم للذمي على المسلم فيه تردد و الوجه الجواز على كراهية و يجوز أن يتوكل الذمي على الذمي.
و يقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه و ما تشهد العادة ب الإذن فيه فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح و كذا لو باعها بدينار نقدا إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل أما لو أمره ببيعه حالا فباع مؤجلا لم يصح و لو كان بأكثر مما عين لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل و لو أمره ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها بالثمن الذي عين له أو مع الإطلاق بثمن المثل صح إذ الغرض تحصيل الثمن.
أما لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصح و لو تضاعف الثمن لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت و كذا لو أمره أن يشتري بعين المال فاشترى في الذمة أو في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه و هو مما تتفاوت فيه المقاصد.
و إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل و لا يدخل في ملك الوكيل لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو اشتراهما كما ينعتق أبو الموكل و ولده.
و لو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح. و كل موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد
لم يقع عن أحدهما و إن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر و كذا لو أنكر الموكل الوكالة لكن إن كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا و باطنا و إن كان محقا كان الشراء للموكل باطنا.
و طريق التخلص أن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من الوكيل فيصح البيع و لا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط و يتقاصان.
و إن امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع عن موكله من هذه السلعة و يرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.
و لو وكل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرف و كذا لو أطلق و لو مات أحدهما بطلت الوكالة و ليس للحاكم أن يضم إليه أمينا.
أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه. و لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة و أعتق العبد لم تبطل الوكالة أما لو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع ل لملك.
و إذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال و كذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن ذلك إذنا في محاكمته لأنه قد لا يرتضي للخصومة.
فرع : لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات لم يكن له مطالبة الورثة أما لو قال وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك.
و لو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح و كذا لو وكله في ابتياع معيب و إذا كان لإنسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز و يبرأ بالتسليم إلى البائع
الخامس في ما به تثبت الوكالة : و لا يحكم ب الوكالة بدعوى الوكيل و لا بموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هي شاهدان و لا تثبت بشهادة النساء و لا بشاهد واحد و امرأتين و لا بشاهد و يمين على قول مشهور و لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ و الآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر و كذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية و الآخر بالعربية لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد و لو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال وكلتك و يشهد الآخر أنه قال استنبتك لم تقبل لأنها شهادة على عقدين إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى و فيه تردد.
إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل و اقتصرا على إيراد المعنى جاز و إن اختلفت عبارتهما و إذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه.
تفريع : لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه و إن صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم و لو دفع إليه كان للمالك استعادتها فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء مع إنكاره الوكالة و لا يرجع أحدهما على الآخر.
و كذا لو كان الحق دينا و فيه تردد لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم ينزع عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله و هو ينفي كل واحد من القسمين.
و للغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه و لا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.
و كل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر .
السادس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي.
الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له تبطل وكالتهما بموته و لا تبطل بموت أحدهما و لا بعزل أحدهما صاحبه و إن وكله عن نفسه كان له عزله فإن مات الموكل بطلت وكالتهما و كذا إن مات وكيل الأول.
الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر فإن امتنع من غير عذر ضمن و إن كان هناك عذر لم يضمن و لو زال العذر فأخر التسليم ضمن و لو ادعى بعد ذلك إن تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة قيل لا تقبل دعواه و لو أقام بينة و الوجه أنها تقبل.
الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض و يستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده و بين ما لا يقبل إلا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.
و فصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده و ما لا يقبل فأوجبوا التسليم في الأول و أجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد و الأول أشبه.
الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن و فيه تردد.
السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته لعدم التنافي و لو باع الوكيل ما تعدى فيه و سلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك.
السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز و فيه تردد و كذا في النكاح
السابع في التنازع ، و فيه مسائل : الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه ا لأصل. و لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين.
و قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا و لو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره (لقوله ع: و اليمين على من أنكر).
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فإن كان بجعل كلف البينة لأنه مدع و إن كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة و هو قول مشهور و قيل القول قول المالك و هو الأشبه أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له و كذا القول في الأب و الجد و الحاكم و أمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه و رشده و كذا الشريك و المضارب و من حصل في يده ضالة.
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل مثل أن يقول بعت أو قبضت قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله و لو قيل القول قول الموكل أمكن لكن الأول أشبه.
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه و يقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.
ولو قال الوكيل ابتعت لك فأنكر الموكل أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته.
الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه و يلزم الوكيل مهرها و روي نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق لها نصف المهر و هذا قوي.
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن و لو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم.
السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل و إن شاء طالب الموكل و الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة و اختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة و لو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعى عليه العلم و كذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه و لو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول الموكل و فيه تردد.
أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع و لم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان و هناك الدعوى على الغريم و في الفرق نظر و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه و لو قبل برد المبيع على الموكل كان أشبه
الاكثر قراءة في الوكالة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة