

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الإقرار وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 410 - 416
2025-10-23
191
الإقرار هو : إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس.
مسألة 1229: لا يعتبر في الإقرار لفظ خاصّ فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
مسألة 1230: يعتبر في الإقرار الجزم بمعنى عدم اشتمال الكلام على الشكّ والترديد، فلو قال: (أظنّ أو احتمل أنّك تطلبني كذا) لم يكن إقراراً.
مسألة 1231: يعتبر في الإخبار الذي يعدّ بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن يكون واضحاً في مدلوله إمّا على نحو الصراحة أو الظهور، فلا عبرة بالكلام المجمل وإن كان إجماله طارئاً ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصيّات التي تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة.
مسألة 1232: لا يعتبر في تحقّق الإقرار دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظيّة (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا كونه مقصوداً بالإفادة، فيؤخذ المتكلّم بلازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيه - بعد أن كان ظاهراً في ملزومه - بل وحتّى مع جهل المقرّ بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعيّة لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك إقراراً منه بعدم مالكيّته له فيلزم به.
مسألة 1233: يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، وأمّا إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
مسألة 1234: إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه، لا فيما يكون ضرراً على غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقرّ إذا لم يصدّقه الغير، فإذا أقرّ بزوجيّة امرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة زواجه من أُمّها مثلاً لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه.
مسألة 1235: يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ، وللمقرّ له أن يلزمه بالتفسير والبيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: (لك عليّ شـيء) فله إلزامه بالتفسير، فإذا فسّره بأيّ شـيء يصحّ أن يكون في ذمّة المقرّ للمقرّ له يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً كحبّة من حنطة ومثلها الخمر والخنزير إذا كان الطرفان ذمّيّين، وأمّا لو قال: (لك عليّ مال) لم يقبل منه إلّا إذا كان ما فسّره به من الأموال وإن كانت ماليّته قليلة لا مثل حفنة من التراب.
مسألة 1236: إذا أقرّ بنقد أو وزن أو كيل يرجع في تعيينه إلى القرائن إن وجدت، ومع الإبهام يرجع إلى تفسيره وتعيينه، فإذا اتّحد بلد الإقرار والمقرّ والمقرّ له حمل على المتعارف فيه، وإن تعدّد البلد أو تعدّد المتعارف في البلد الواحد ولم توجد قرينة على التعيين يرجع إلى تفسير المقرّ.
مسألة 1237: لو أقرّ بشيء وأنكره المقرّ له، فإن كان المقرّ به ديناً على ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقرّ بشيء، وإن كان عيناً خارجيّة قيل إنّ للحاكم الشرعيّ انتزاعها من يده ولكن الصحيح أنّه ليس له ذلك.
هذا بحسب الظاهر وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين الله تعالى تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره فله إلزام المقرّ بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره.
مسألة 1238: لو أبهم المقرّ به وادّعى عدم معرفته به حتّى يعيّنه فإن صدّقه المقرّ له في ذلك وقال: (أنا أيضاً لا أدري) فلا محيص عن الصلح إن أمكن وإلّا فالقرعة، وإن ادّعى المعرفة وعيّنه فإن صدّقه المقرّ فذاك وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة، ومع عدمها فله أن يحلفه، وإن نَكَل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً فلا محيص عن الصلح وإن لم يمكن فالقرعة.
مسألة 1239: كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لأحد هذين) يقبل ولهما إلزامه بالتعيين، فمن عيّنه يقبل ويكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاك وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ، ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين، ولو ادّعيا - أو أحدهما - عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مرّ في نظائره.
مسألة 1240: لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف.
مسألة 1241: لو أقرّ بالدين المؤجّل ثبت المؤجّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ.
مسألة 1242: يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره، نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مرّ في المسألة (62).
مسألة 1243: السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال.
مسألة 1244: لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقرّ له الغرماء كما مرّ في كتاب الحجر.
مسألة 1245: ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلّا إذا كان في مرض الموت مع التّهمة، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ كما مرّ في كتاب الحجر.
مسألة 1246: إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1247: يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق، فلو أقرّ بدين لدابّة مثلاً لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال صحّ وقبل، حيث أنّ المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
مسألة 1248: إذا أقرّ بشيء ثُمَّ عقبه بما يضادّه وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: (له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة)، ولو قال: (له عليّ كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لوقال: (له عندي وديعة وقد هلكت)، فإنّ إخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله: (له عندي) الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: (كانت له عندي وديعة وقد هلكت) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقاً ولا تنافي بينه وبين طروّ الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بُدَّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.
مسألة 1249: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي، فلو قال: (له عليّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالتسعة وبالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (ما له عليّ شـيء إلّا درهم) أو (ليس له من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بدرهم والغرفة.
هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه، وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: (لي عليك عشرة إلّا درهماً) أو (لي هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكيّة الغرفة، فلو ادّعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّى الغرفة لم يسمع منه، ولو قال: (ليس لي عليك إلّا درهم) أو (ليس لي من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانيّة) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة.
مسألة 1250: لو أقرّ بعين لشخص ثُمَّ أقرّ بها لشخص آخر - كما إذا قال: (هذه الدار لزيد ثُمَّ قال بل لعمرو) - حكم بكونها للأوّل وأعطيت له وأغرم للثاني قيمتها.
مسألة 1251: لو ادّعى البائع إنّ إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه عند الحاكم الشرعيّ لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلاً وأنّه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البيّنة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
مسألة 1252: إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأمّا بالنسبة إلى غير ذلك ممّا عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط.
وأمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر فإن لم يصدّقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدّقه - ولا وارث غيرهما - توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرّاً إشكال والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقرّ بولد أو غيره ثُمَّ نفاه بعد ذلك.
مسألة 1253: لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثُمَّ أقرّ بأولى من المقرّ له أوّلاً - كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثُمَّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلى الثاني وإلّا فإلى الأوّل ويُغَرَّم للثاني.
مسألة 1254: لو أقرّ الولد بآخر ثُمَّ أقرّ بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً.
مسألة 1255: إذا كان للميّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقرّ الثلث - حيث أنّ هذا نصيبه بمقتضى إقراره - ويأخذ المقرّ به السدس، وهو تكملة نصيب المقرّ وقد نقص بسبب إقراره.
مسألة 1256: إذا كانت للميّت زوجة وإخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدّقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدّقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له.
مسألة 1257: إذا مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته قيل ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقرّ إذا كان له مال ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1258: يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين.
مسألة 1259: لو شهد الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلّا كان إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما.
مسألة 1260: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً لأنّه كإقرار الميّت، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه للدين الذي أقرّ به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلٍّ من الوارثين خمسين فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء وأنكر البعض.
الاكثر قراءة في الإقرار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)