

المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الصلح وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 399 - 405
2025-10-23
350
الصلح هو : التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حقّ بعوض مادّيّ أو مجّاناً.
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر وفي كلّ مقام إلّا إذا كان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام، وقد مرّ المقصود بهما في المسألة (172) من كتاب التجارة.
مسألة 1205: الصلح عقد مستقلّ بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين وهكذا، فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان، ولا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس إذا تعلّق بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا.
مسألة 1206: لمّا كان الصلح عقدا من العقود فإنّه يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً حتّى فيما أفاد فائدة الإبراء وإسقاط الحقّ، فإبراء المديون من الدَّيْن وإسقاط الحقّ عمّن عليه الحقّ وإن لم يتوقّفا على قبول مَنْ عليه الدين أو الحقّ لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا على القبول.
مسألة 1207: يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة، نعم لفظ (صالحت) كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الموجب فيقول مثلاً : (صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا أو على كذا) فيقول المتصالِح: (قبلت المصالحة).
مسألة 1208: عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ إلّا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.
مسألة 1209: لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح كما مرّ، ولا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، وجريانه في غيره محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
مسألة 1210: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأمّا أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1211: متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ، وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً، فهذه عشرون صورة كلّها صحيحة، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا.
مسألة 1212: إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء أكان مع العوض أم بدونه، وكذا إذا تعلّق بدين للمصالح على ثالث أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص وحقّ الأولويّة لمن بيده الأرض الخراجيّة، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحقّ الشفعة ونحوه، وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه.
مسألة 1213: يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصاً على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه.
مسألة 1214: يعتبر في المتصالحين: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرّف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
مسألة 1215: يجري الفضوليّ في الصلح - كما يجري في البيع ونحوه - حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللَّـذَيْن لا تجري فيهما الفضوليّة.
مسألة 1216: يجوز الصلح على ثمار وخضر وزرع العام الواحد قبل ظهورها من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مرّ.
مسألة 1217: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجيّ معيّن، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّراً وما إذا لم يكن متعذّراً.
مسألة 1218: لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ ممّا يستحقّه لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد، إلّا أن يعلم رضا الدائن بالمصالحة حتّى لو علم بمقدار الدين أيضاً، وهكذا لو لم يعلم بمقدار الدين تحديداً ولكنّه علم إجمالاً زيادته على المقدار المصالح به فإنّه لا تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد إلّا في الحالة المذكورة، ويجري نظير هذا الكلام في العين أيضاً.
مسألة 1219: إذا كان شخصان لكلٍّ منهما مال في يد الآخر أو على ذمّته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضاً، لأنّ حرمة الربا تعمّ الصلح على هذا النحو، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً، ويمكن الاستغناء عن الصلح على المبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأوّل: (صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك) فيقبل الآخر، ويقول في الفرض الثاني: (صالحتك على أن تبرأني ممّا لك في ذمّتي وأبرأك ممّا لي في ذمّتك) فيقبل الآخر .
مسألة 1220: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مرّ في المسألة السابقة، مثلاً: إذا كان أحد الدَّيْنَيْن الحالّين من الحنطة الجيّدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ومع فرض زيادة أحدهما - في المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما.
مسألة 1221: يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأمّا في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقلّ نقداً من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكَمْبِيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مرّ في المسألة (234).
مسألة 1222: يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى، وكذا يسقط حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر، فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحلّ به لغير المحقّ ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل ما إذا ادّعى شخص على آخر ديناً فأنكره ثُمَّ تصالحا على النصف فهذا الصلح وإن أثّر في سقوط الدعوى، ولكن المدّعي لو كان محقّاً فقد وصل إليه نصف حقّه ويبقى نصفه الآخر في ذمّة المنكر وإن لم يكن عليه إثم إن كان معذوراً في اعتقاده.
نعم لو فرض رضا المدّعي باطناً بالصلح عن جميع ماله في الواقع فقد سقط حقّه، ولو كان المدّعي مبطلاً في الواقع حرم عليه ما أخذه من المنكر إلّا مع فرض طيب نفسه واقعاً بأن يكون للمدّعي ما صالح به لا أنّه رضي به تخلّصاً من دعواه الكاذبة.
مسألة 1223: لو قال المدّعى عليه للمدّعي: (صالحني) لم يكن ذلك منه إقراراً بالحقّ، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار، وأمّا لو قال: (بعني) أو (مَلِّكْني) كان إقراراً.
مسألة 1224: يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه.
مسألة 1225: لو تصالح مع الراعيّ بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً بإزاء لبنها واشترط عليه أن يعطي له مقداراً معيّناً من الدهن صحّت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعيّ سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من الدهن غير المقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً.
مسألة 1226: إذا كان لواحدٍ ثوب اشتراه بعشرين درهماً ولآخر ثوب اشتراه بثلاثين واشتبها، ولم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خيّر أحدهما صاحبه فلا إشكال، فكلّ ما اختاره يحلّ له ويحلّ الآخر لصاحبه، وأمّا مع عدمه فإن توافقا على بيعهما بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة رأس مالهما فيعطي صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا في البيع ولو من جهة كون مقصود أحدهما أو كليهما نفس المال لا ثمنه فلا بُدَّ من القرعة.
مسألة 1227: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهةٍ خاصّةٍ ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهةٍ عامّةٍ في حياة المصالح أو بعد وفاته صحّ ولزم الوفاء بالشرط.
مسألة 1228: إذا كان شخصان لكلٍّ منهما مال فاختلطا ثُمَّ تلف البعض من المجموع، فإن كان الاختلاط على نحو يوجب الشركة بينهما في الخليط حسب التالف عليهما بنسبة المالين، وإن لم يكن يوجب الشركة فيه - سواء أكانا مثليّين أو قيميّين - فإن تساوى المالان في المقدار حسب التالف عليهما وقسّم الباقي بينهما نصفين.
وأمّا مع الاختلاف فيه فإن كان احتمال وقوع التلف ممّن ماله أقلّ ضعيفاً يوثق بخلافه حكم بوقوعه في مال الآخر، كما إذا كان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان والبقيّة للآخر وكان التالف درهماً أو درهمين أيضاً فإنّ احتمال كون التالف ممّن ماله أقلّ واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء.
وأمّا إذا لم يكن كذلك فيحسب التالف عليهما بنسبة ماليهما، فلو كان المجموع عشرة لأحدهما درهم واحد وللآخر تسعة دراهم وكان التالف درهماً واحداً أُعطي لصاحب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاحب التسعة ثمانية دراهم وعُشْر الدرهم، ولو كان التالف في المثال خمسة أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهكذا.
الاكثر قراءة في الصلح
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)