الحجر وأحكامه
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 84-87
2025-10-21
32
الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله و النظر في هذا الباب يستدعي فصلين
الأول - في موجباته : وهي ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و السفه
أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان البلوغ و الرشد.
الوصف الأول - البلوغ : ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا.
وخروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان و يشترك في هذين الذكور و الإناث.
وبالسن و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و أقيمت عليه الحدود الكاملة و الأنثى بتسع.
أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.
تفريع :
الخنثى المشكل إن خرج منيه من الفرجين حكم ببلوغه و إن خرج من أحدهما لم يحكم به و لو حاض من فرج الإناث و أمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه.
الوصف الثاني - الرشد :
وهو أن يكون مصلحا لماله و هل تعتبر العدالة فيه تردد و إذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا و كذا لو لم يحصل الرشد و لو طعن في السن.
و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات و تحفظه من الانخداع.
و كذا تختبر الصبية و رشدها أن تتحفظ من التبذير و أن تعتني بالاستغزال مثلا و الاستنتاج إن كانت من أهل ذلك أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.
و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال و بشهادة الرجال و النساء في النساء دفعا لمشقة الاقتصار.
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ف لو باع و الحال هذه لم يمض بيعه و كذا لو وهب أو أقر بمال نعم يصح طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب و بما يوجب القصاص إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف و لا يجوز تسليم عوض الخلع إليه.
ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف و لو أذن له الولي في النكاح جاز و لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع.
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة.
وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا و الوجه المنع .
الفصل الثاني - في أحكام الحجر فيه مسائل :
الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردد و الوجه أنه لا يثبت و كذا لا يزول إلا بحكمه.
الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع و إن تلف و قبضه بإذن صاحبه كان تالفا و إن فك حجره و لو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد و الوجه أنه لا يضمن.
الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر هكذا دائما.
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب. فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أما السفيه و المفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير.
الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض وإن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا و حضرا لم يمنع و كذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه و لو لم يكن كذلك حلله الولي .
السادسة إذا حلف انعقدت يمينه ولو حنث كفر بالصوم و فيه تردد.
السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ولو وجب له دية لم يجز.
الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه وهل يصح بيعه الأشبه أنه لا يصح .
الاكثر قراءة في أحكام عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة