الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 578 ــ 580
2025-07-30
499
[[الإقراء من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة بنسخة سماعه]]
الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد قراءته من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنّه سمع منها على شيخه؛ لم يجز له ذلك، وكذا لو كان فيها سماع شيخه، أو روى منه ثقة عن شيخه، إذ لا يؤمن أن يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه(1).
وكذا إذا كتبت تلك النسخة عن شيخه فسكنت النفس إليها، لم يجز له الرواية أيضا منها عند عامّة المحدّثين (2).
ورخّص فيه أيوب السختياني (3)، ومحمد بن بكر البرساني (4).
وقال الخطيب: "والذي يقتضيه النظر أنّه متى عرف أنّ هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت النفس إلى صحّتها وسلامتها" (5).
وقال الشيخ تقي الدين: "هذا إذا لم تكن له إجازة عامّة، أمّا إذا كان له إجازة عامّة من شيخه لمرويّاته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذٍ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات (6) بالإجازة بلفظ: "أخبرنا" أو "حدّثنا"، من غير بيان الإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محلّ التسامح.
وقد تقدّم أن لا غنى (7) في كلّ سماع عن الإجازة؛ ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره (8)، مرويًّا بالإجازة (9).
فإن كان الذي في نسخته سماع [شيخ] (10) شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مرويّة عن شيخ شيخه؛ فينبغي له حينئذٍ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن، والحاجّة ماسّة إليها في زماننا" (11).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سبق للمصنّف في آخر فقرة (151) تقرير خلاف المذكور هنا، وانظر تعليقنا هناك، تولّى الله هداك.
(2) علّل ابن الصلاح ذلك بقوله في "مقدّمته" (392 - ط بنت الشاطئ): "إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه" وبنحوه في "الإرشاد" (1/ 460) وبنحو ما عند المصنّف في "المنهل الروي" (98 - 99).
(3) أخرج الفسويّ في "المعرفة والتاريخ" (2/ 88) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (257) بسند صحيح عن حمّاد قال: قرأ جرير بن حازم على أيّوب كتابا لأبي قلابة، فقال: قد سمعت هذا كلّه عن أبي قلابة وفيه ما أحفظه وما لا أحفظه. قال: وكان حمّاد ربّما حدّثنا بالشيء، فنقول: هذا ما كان في الكتاب.
(4) قال الآجري في "سؤالات أبي داود" (2/ 65) رقم (1144) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (257) -: قال: سمعت أبا داود يقول: "أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني، فنسخها من كتب محمد بن عمرو بن جبلّة".
قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (140): "وإلى هذا أجنح".
وينظر: "فتح المغيث" (2/ 210)، "المنهل الروي" (99)، "رسوم التحديث" (126 - 127).
(5) الكفاية (257) أو (2/ 160 – ط: الهدى) وفيها في آخر النقل: "إذا سكنت نفسه إلى صحّة النقل لها، والسلامة من دخول الوهم فيها" ونقل ابن الصلاح عن الخطيب مختصر أخلَّ بذكر هذين الشرطين، ولذا تعقّبه الزركشي في "نكته" (3/ 602).
(6) تعجبني زيادة النووي في "الإرشاد" (1/ 461) هنا على كلام ابن الصلاح: "المتوهمّة".
(7) أثبتها ناسخ الأصل: "أنّ الاعتبار"، وأثبت في الهامش: "لعلّه: أن لا غنى". قلت: وهو الصواب، وكذا في "مقدمة ابن الصلاح".
(8) من كلمات أو أكثر، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(9) وإن لم يذكر لفظها، زيادة من عبارة ابن الصلاح.
(10) سقطت من الأصل، وهي عند ابن الصلاح والنووي وابن جماعة والجعبري.
(11) مقدّمة ابن الصلاح (211، أو 393 – ط: بنت الشاطئ).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة