1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الفرق بين الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري وعلم القاضي الشخصي

المؤلف:  زينب سعيد جاسم

المصدر:  مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

الجزء والصفحة:  ص 32-33

2025-04-27

71

قد يتفق الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري مع علم القاضي الشخصي في بعض المواضع وقد يختلف معه في مواضع اخرى.
أما نقطة الالتقاء أو التشابه بين الاقتناع الذاتي للقاضي وعلم القاضي الشخصي فيتمثل في ان كلاهما يتعلق بشخص القاضي، فشخص القاضي هو محور الاقتناع الذاتي والعلم الشخصي.
أما ما يختلف فيه الاقتناع الذاتي للقاضي عن علم القاضي الشخصي فيتمثل في الآتي :-
1- ان الاقتناع الذاتي للقاضي يتركز أساساً على نوع المصادر التي يتلقى منها القاضي علمه والتي يترتب عليها اصدار الحكم فيما يعرض عليه من قضايا؛ لأن ما يصدر عن القاضي من أحكام إنَّما يصدرها باقتناعه ويستند فيها إلى معرفة مستوحاة من منظور عقلي ومنطقي، أي استقراءه واستنباطه لما هو مطروح أمامه في الدعوى ومن كافة الأدلة التي لها أصل في أوراق القضية(1)، فهو يسند اقتناعه لما هو موجود داخل الخصومة وليس خارجها، وأن القاضي ملزم في أن يأتي معرفته من الأدلة القضائية التي تؤدي في النهاية إلى اصدار الحكم وهذا اضمن ما يكون لتحقيق العدالة، أما ما يتوفر لدى القاضي من العلم الشخصي فإنه يتحصل عليه من وقائع يطلع عليها بصورة شخصية خارج دائرة مجلس القضاء، فهنا لا يجوز له أن يستند في حكمه على هذه الوقائع وإلا تعرض حكمه للطعن، في حين ما يتم الاطلاع عليه بحكم ولاية القاضي بعد أن يعرض النزاع عليه فهنا لا يشكل هذا الأمر علم شخصي للقاضي، لأن علمه هنا لم يكن شخصياً وانما ثم بشكل رسمي بعد عرض الدعوى على المحكمة(2)، ويفهم من ذلك إن الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري يتكون نتيجة أدلة قانونية وفي إطار الدعوى، في حين إن القاضي يستقي علمه الشخصي من معلومات يتحصل عليها خارج دائرة القضاء، ومن ثم لا يجوز له ان يستند اليها عند قضاءه في الدعوى الإدارية.
2- إن القاضي عندما يكون اقتناعه يقوم بعملية منطقية عقلية مادتها الأولية وقائع الدعوى وأدلتها، ليصل في النهاية إلى نتيجة محددة لأي الخصمين يميل الحق (3) ، أما علم القاضي الشخصي فلا يصل إلى مرتبة الحالة الذهنية المتولدة لدى القاضي وإنما يتوقف عند مرحلة الادراك ولم يصل إلى الحالة الذهنية والعقلية.
3- الاقتناع الذاتي للقاضي ناتج من حركة العملية القضائية واجواء الدعوى، اذ يساعد ذلك في الاطمئنان إلى ما يصدر من القاضي وتبعده عن مواضع الاتهام وتحافظ على حياده (4)، أما علم القاضي الشخصي فيكون ناتج من آراء القاضي وانطباعاته الشخصية وما شاهده خارج دائرة القضاء.
وفي محصلة ما تم بحثه فيما مضى يتضح ما لقناعة القاضي الإداري من مميزات ينفرد بها والتي تبين المعالم الواضحة له، بالإضافة إلى الفرق الواضح بين القناعة الذاتية والعلم الشخصي للقاضي الإداري.
__________
1- د. محمد زكي ابو عامر، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد الواحد والخمسون، 1983، ص 114- 115.
2- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ( مفهومه وحالاته ،ونطاقة دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 65.
3- د. كمال عبد الواحد الجوهري، اصول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، الكويت، 2001، ص 218.
4- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ( مفهومه وحالاته ،ونطاقة دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 66.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي