المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاحداث التي لا تُبطل الصلاة
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 234
2025-02-19
202
كلّ شيء عرض للإنسان في الصلاة ، على وجه لا يتمكن من دفعه ، وهو مما لا ينقض الطهارة ، كالقيء ، والرعاف ، فعليه أن يغسله ، ويزيله ، ويعود فيبني على ما مضى من صلاته ، بعد أن لا يكون قد استدبر القبلة ، وزال عن جهتها بالكلية ، أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة من كلام أو غيره أو ما يوجب نقض الطهارة من سائر الأحداث إلا أن يكون تكلّم ناسيا في الحال التي يأخذ فيها في إزالة ما عرض له من الرعاف الذي يلزم معه إزالته من ثيابه وبدنه ، وهو أن يكون بلغ درهما فصاعدا.
فإما القيء ، فلا يجب عليه إزالته ولا انصرافه من صلاته ، لأنّه عندنا طاهر لم يكن عليه شيء ، وجاز له البناء على ما مضى ، ويجري ذلك مجرى أن يتكلّم في الصلاة ناسيا ، وكذلك من سلّم في غير موضع التسليم ناسيا ثمّ تكلم بعد سلامه متعمدا ، لأنّ عمده هاهنا في حكم السهو ، لأنّه لو علم انّه في الصلاة بعد ، لم يتكلم ، فيجب عليه البناء على صلاته على الصحيح من أقوال أصحابنا.
وروي خلاف ذلك ، والعمل على ما قدّمناه ، إلا أن يكون في الحال التي أخذ فيها ليزيل الدم أحدث ما ينقض الطهارة ، فيجب عليه الاستيناف عامدا كان أو ناسيا.
وعلى المصلي أن يدرأ هذه العوارض ما استطاع ، فإذا غلبت وقهرت فالحكم ما ذكرناه.
فإن كان ذلك العارض مما ينقض الطهارة كان على المصلّي إعادة الصلاة سواء كان فعله الناقض للطهارة متعمدا أو ناسيا ، في طهارة مائية أو ترابية على الأظهر من المذهب.
وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ويبني على صلاته ، والصحيح الأوّل ، يعضد ذلك دليل الاحتياط فإنّ الصلاة في الذمّة بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين مثله ، وقد علمنا انّه إذا أعاد الصلاة من أوّلها فقد تيقن براءتها ، وليس كذلك إذا بنى على ما صلاه منها فانّ ذمته ما برئت بيقين ، وإذا أعاد فقد برئت بيقين فوجبت الإعادة.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1) وهذا المحدث الذي كلامنا فيه قد سمع الصوت ووجد الريح فيجب انصرافه عن الصلاة.
فإن قال المخالف : نحن إذا أوجبنا عليه أن ينصرف من الصلاة ليتوضأ ، ثمّ يبني (2) على ما فعله فقد قلنا بموجب الخبر.
قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون انّه ما انصرف عنها ، بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء.
وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له (3) فوجب أن لا يكون في الصلاة ، وأن يخرج لعدم الطهور عنها.
وقد روي أيضا عنه عليه السلام أنّه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته (4).
فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد (5).
قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل.
والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها.
ويردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا (6) فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ، سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام (7) فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لانه ردّ سلام مأمور به ، وينويه ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا سلّم الأول بما قدمنا ذكره.
فإن سلّم بغير ما بيّناه ، فلا يجوز للمصلي الردّ عليه ، لأنّه ما تعلّق بذمّته الردّ ، لانّه غير سلام.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه في مسائل خلافه (8) خبرا عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في صلاته فقلت : السّلام عليكم. فقال : السّلام عليكم. قلت كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف فقلت له أيردّ السّلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم مثل ما قيل له (9) أورد هذا الخبر إيراد راض به ، مستشهدا به ، محتجا على الخصم بصحّته.
فأمّا ما أورده في نهايته (10) فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال : ويردّ المصلّي السّلام على من سلّم عليه ويقول له في الرد : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السّلام ، وإن قال له المسلّم : عليكم السّلام ، فلا يرد مثل ذلك بل يقول : سلام عليكم (11).
والأصل ما ذكرناه ، لأنّ التحريم يحتاج إلى دليل.
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخّر ، فيشير بيده ، أو يتنحنح ، أو يسبّح ، ليفهم مراده بذلك.
وكذلك لا بأس بقتل الحيّة ، أو العقرب ، أو ما جرى مجراهما ممّا يخاف ضرره في الصلاة.
ولا يجوز التكفير في الصلاة ، وهو أن يضع يمينه على يساره ، أو يساره على يمينه في حال قيامه ، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له.
فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام بينهنّ ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبع مواضع فحسب ، في أول كلّ فريضة وفي أوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أوّل ركعة من الوتيرة ، وفي أوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أوّل ركعة من نوافل المغرب.
وبعض أصحابنا يقول : في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسّبع فحسب.
وبعضهم يقول : لا يكون إلا في الفرائض فحسب.
والأوّل أظهر ، لأنّه داخل في قوله تعالى : (اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً) (12) وقوله (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (13) وهذا دعاء ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في المبسوط (14) وفي مصباحه (15).
والعمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا ، مثل إيماء إلى شيء ، أو قتل حيّة أو عقرب ، أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة ، وما أشبه ذلك.
وبخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنّه يفسدها إذا فعله الإنسان عامدا ، وحدّه ما يسمّى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل ، فإنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رضي الله عنه حدّ العمل القليل في المبسوط (16) فقال : وحدّه ما لا يسمى في العادة كثيرا ، فيجب أن يكون حدّ الكثير بخلاف حدّ القليل ، وهو ما يسمى في العادة كثيرا ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ممّا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلّيا ، بل يسمّى آكلا وشاربا ، ولا يسمى فاعله في العادة مصلّيا ، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ، ويورد في الكتب التروك وقواطع الصلاة ، فليلحظ ذلك.
_________________
(1) المستدرك: الباب 1 من نواقض الوضوء ، ح 5 ، مع اختلاف يسير.
(2) في المطبوع. ويبني.
(3) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 6.
(4) سنن أبي داود : ج 1 كتاب الطهارة ص 53 ح 205 .
(5) في المطبوع : أو على الاستحباب.
(6) في المطبوع : أو فعلا.
(7) أو عليكم السّلام غير موجود في المطبوع.
(8) الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 141 .
(9) الوسائل : الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 مع اختلاف يسير.
(10) النهاية : آخر باب السهو في الصلاة وأحكامه.
(11) الوسائل : الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 .
(12) الأحزاب : 41 .
(13) غافر : 60 .
(14) المسوط : فصل في تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها.
(15) المصباح : التكبيرات السبعة في المواضع السبعة.
(16) المبسوط : فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها.