وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما أو ما قدم وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.
ومن سها في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.
ومن سها في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه وإن اعتدل توهمه في الجميع بنى على الأكثر وقضى ما ظن أنه فاته كأنه أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة ويتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس يتشهد في الثانية منهما ويسلم فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها أو الركعتان من جلوس لا تضره وفيها احتياط للصلاة وتكتب له في الحسنات ويرغم بها الشيطان وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
وكذلك من سها فلم يدر أ هو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وإن شاء سبح أربع تسبيحات وتشهد وسلم فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة وإن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة احتاط بهما للصلاة.
ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم قام فصلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من جلوس وسلم فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره وكتب له في نوافله الصالحات وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها والركعتان من قيام نافلة يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.
ومن سها عن القراءة حتى يركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه.
فإن سها عن قراءة الحمد ثم ذكرها قبل الركوع وقد قرأ بعدها سورة أو بعضها رجع فقرأ الحمد ثم أعاد السورة إن شاء أو قرأ غيرها من سور القرآن. ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز في قراءته نصفها فإن جاوز النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها.
ومن قرأ في فرائضه أو نوافله ب قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما إلى غيرها سواء قرأ منها النصف أو أقل من ذلك ووجب عليه تمامها على كل حال.
ومن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها وقد رفع رأسه وهو جالس سجدها ولا إعادة عليه وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته فإذا سلم قضاها وسجد بعدها سجدتي السهو.
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره وقد قام قبل أن يركع في الثالثة رجع فجلس وتشهد ثم قام فاستأنف الثالثة ولم يعتد بما فعله منها وإن ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضاه وتشهد ثم سجد سجدتي السهو.
ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم تكن عليه إعادة الصلاة.
وسجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته متفرجا معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف ويقول في سجوده: بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وبَرَكَاتُهُ وإِنْ شَاءَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ (1).
فهو مخير في القولين أيهما قال أصاب السنة ثم يرفع رأسه فيجلس ثم يعود إلى السجود فيقول: ذلك مرة أخرى ثم يرفع رأسه ثم يجلس ويتشهد ويسلم.
ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاث ركعات وركعتين فإن كان التي تركها الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها وقضاء لها وإن كانت المغرب فالثلاث قضاء لها وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها وقضاء لها.
ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا عرف أيها هي من الخمس على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته وزاد عليه إن شاء الله.
وإن تعين له الفائت بكيفيته ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه على ما شرحناه من التكرار له واستظهر حتى يحيط علما بأنه قد أداه
ومن التفت في الصلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها وكان غير حرج في ترك إعادتها.
ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة.
وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات.
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك ووجب عليه إعادة الصلاة.
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك ووجب عليه إعادة الصلاة.
_________________
(1) الوسائل، ج 5، الباب 20 من أبواب الخلل، ح 1، ص 334.
الاكثر قراءة في الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة