1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : أحاديث وروايات مختارة :

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد والجدة.

المؤلف:  الشيخ محمد أمين الأميني.

المصدر:  المروي من كتاب علي (عليه السلام).

الجزء والصفحة:  ص 366 ـ 368.

2024-11-09

159

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ، فَإِذَا فِيهَا: لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، وَرَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً (1).

ثم قال الشيخ الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التّقيّة؛ لأنّ الّذي يعوّل عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقّة عليه من أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب والأم أو من الأب خاصّة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهنّ بمنزلة الأخ للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ويسقط فرضها النّصف أو الثّلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما، وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغاً ما بلغوا قلّ عددهم أو كثر، وما تضمّن بعض هذه الأخبار من أنّه يقاسمهم إلى السّبع أو إلى السّدس فمحمول على ما قلناه من التّقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة (2).

وقال الشيخ الطوسي في التهذيب بعد نقله خبر علي بن الحسن بن فضال: فالوجه في هذه الأخبار أنّها وردت مورد التّقيّة؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الجدّ مع الأخوات بمنزلة الأخ معهنّ، وليس لهنّ تسمية إذا اجتمعن مع الجدّ، كما أنّه ليس لهنّ تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الإخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامّة، وكذلك قد بيّنّا أنّ الجدّ يقاسم الإخوة بالغاً ما بلغوا، وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور، بل هو كواحد منهم قلّوا أو كثروا، وإنّما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامّة، فكانت محمولة على التّقية (3).

ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وقال: أقول: ذكر الشّيخ أنّ هذه الأخبار محمولة على التّقيّة؛ لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإجماع الطّائفة (4) وقال في موضع آخر بعد نقله خبر زرارة: وقد تقدّم أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة، ويمكن‌ حمله على اجتماع زوج وجدّ لأب وجدّ لأمّ، فإنّ للجدّ للأمّ الثّلث، وللزّوج النّصف، وللجد للأب الباقي‌ (5).

وقال الفيض الكاشاني بعد نقله الخبر: هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقيّة، لموافقتها لمذاهب العامّة، ولثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ وعدم وقوف التسوية على عدد محصور، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإنّ لهم نصيبهم المسمّى مع الجد، كما أنّ لهم ذلك مع الأخ من الأب‌ (6).

قَالَ الشَّيْخُ الْحُرُّ العَامِلِيُّ فِي الوَسَائِلِ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ، وَيَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ، وَتَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ‌ (7).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 158، ح 15.

(2) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 158، ذيل ح 15.

(3) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 306.

(4) وسائل الشيعة، ج 26، ص 170، ذيل ح 32749.

(5) وسائل الشيعة، ج 26، ص: 178، ذيل ح 32772.

(6) الوافي ج 25، ص 809، ذيل ح 25033.

(7) وسائل الشيعة، ج 26، ص 170، ح 32750.

 

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة


الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الديات.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الحدود والتعزيرات.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / شهادة الزور.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / كيفيّة الحكم والقضاء. ‌‌
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‌.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الزوج والزوجة. ‌‌
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العمة والخالة وبنت الأخ‌.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث العم والخال‌.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث ابن الأخ والجد.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الجد مع كلالة الأم‌.
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الإخوة من الأم‌.
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي