1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : أحاديث وروايات مختارة :

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.

المؤلف:  الشيخ محمد أمين الأميني.

المصدر:  المروي من كتاب علي (عليه السلام).

الجزء والصفحة:  ص 371 ـ 374.

2024-11-09

164

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِ بنِ إِبرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (1).

وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ‌زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (2). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ (3).

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بَإَسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِيَدِهِ، فَقَرَأْتُ فِيهَا: امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم‌ (4). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً (5).

وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليهما السلام): أَنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِيَدِهِ: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ؟ فَقَالَ: أَمَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَأَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُس‌ (6).

وَعَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِيَدِهِ: فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ وَلَا يَحْجُبُونَهَا، لِأَنَّهُ‌ لَمْ يُورِثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى الله (عَزَّ وَجَلَّ) فِي قَوْلِهِ: (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (7) فَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الِابْنِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَة (8).

وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَرَوينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ: فَلِأُمِّهِ الْثُّلُثُ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ، ولِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَإِنَّمَا وُفِّرِ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأَمَّ عَنْ الْثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثوُنَ وَلَا يَحْجُبوُنَهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي قَوْلِهِ: (قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) (9) وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا مَعَ الابن وَلَا مَعَ الْبُنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ، هَذَا أَيْضاً مِمَّا هُوَ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ المَذْكُورَةِ (10). رواه عنه المحدّث النوري في المستدرك‌ (11) وتجد بعضه في نقل الكافي‌ (12) والتهذيب‌ (13)، ورواه الحر العاملي في الوسائل‌ (14).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي، ج 7، ص 98، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح 3.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 268، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة، ح 5616.

(3) وسائل الشيعة، ج 26، ص 125، باب 16 أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة..، ح 32641.

(4) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 142، باب 89 ميراث الأبوين مع الزّوج، ح 3.

(5) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 285، باب 26 ميراث الوالدين مع الأزواج، ح 3.

(6) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 17، ص 171، ح 21066.

(7) المائدة: 176.

(8) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 17، ص 163، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، باب 1 أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة، ح 21039.

(9) النساء: 176.

(10) دعائم الإسلام، ج 2، ص 371، ح 1339.

(11) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 169، ح 21060.

(12) الكافي، ج 7، ص 83، ح 2.

(13) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 281، ح 1، وص 251، ح 13.

(14) وسائل الشيعة، ج 26، ص 80، ح 32532.

 

 

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي