المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
زكاة الذهب والفضة
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص209
2024-11-05
285
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين. ولكل واحد منهما نصابان، وعفوان:
فأول نصاب الذهب: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
والثاني: كلما زاد أربعة فيه عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه: ما نقص عن عشرين مثقالا ولو حبة أو حبتين.
والثاني: ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه.
والأول نصاب الفضة: مأتا درهم ففيه خمسة دراهم.
والثاني: كلما زاد أربعين درهما ففيه درهم.
والعفو الأول: ما نقص عن المئتين ولو حبة أو حبتين.
الثاني: ما نقص عن الأربعين مثل ذلك، ولا اعتبار بالعدد في الجنسين سواء كانت ثقالا أو خفافا، وإنما المراعى الوزن، والوزن هوما كان من أوزان الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل.
إذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الروضية منه والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض، وأخرج منها الزكاة، والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس لأنه (عليه السلام) قال: في كل مئتين خمسة دراهم ولم يفرق، وكذلك حكم الدنانير سواء الدراهم المحمول عليها لا يجوز اتفاقها إلا بعد أن يتبين ما فيها، ولا يجب فيها الزكاة حتى يبلغ ما فيها من الفضة نصابا فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة، وكذلك إن كان عليه دين دراهم فضة لا يجوز أن يعطى مغشوشة، وإن أعطى لم تبرأ ذمته بها وكان عليها تمامها، ومتى كان معه مثلا ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة وعشرين درهما فضة خالصة فقد أجزأه لأنه أخرج الواجب وزيادة. فإن أراد إخراج الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ست مائة فضة، وفي كل عشرة ستة. فإذا عرف ذلك أخرج منها خمسة وعشرين من الألف فيكون قد أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة بقرة.
الثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة و زيادة. فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب.
الثالثة: قال: لا أعرف مبلغها ولا استظهر قيل له: عليك تصفيتها حتى تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك، ولا فرق بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي لأن حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي، وإنما يستحب له حملها إلى الساعي.
فأما سبائك الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة. فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب وفضة مختلطين مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، وإن كانت أواني ومراكب وحليا وغير ذلك أو سبائك فإنه لا يلزمه زكوتها، وكذلك الحكم فيما كان مجرى في السقوف المذهبة وغير ذلك، وإن كان فعل ذلك محظورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة، ومن قصد بذلك الفرار لزمه زكوته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق وإلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.
إذا كان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزه، وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر إذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكوته لأنه ليس بمضروب، وإن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكوته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها، وفيه خمس مسائل فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف ماله ويهلك قيمته. فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب عليه، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة عندنا، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا.
أواني الذهب والفضة محظور استعمالها ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها، وفيه الخمس مسائل: فإذا أراد كسرها للزكاة جاز، وإن أعطى مشاعا جاز، وإن أعطى من غيره من جنسه وطبعه أجزأه، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها وعليه وزنها من نوعها، ومن قال: اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة، ويؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدى إلى الربا، والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة يكون لمكان الصنعة لا للتفاضل.
ولا زكاة في المال الغائب، ولا في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته. فأما إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال. فإذا حصل في يده استأنف له الحول، وفي أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض (1) إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، وإن كان معه بعض النصاب وبعضه دين فتمكن من أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه، وحكم مال الغائب حكم الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه، ويعتبر نصاب الحاصل مفردا، ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين. ثم وجده لم يلزمه زكاة ما مضى، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة.
يكره أن يخرج الزكاة من ردى ماله، وينبغي أن يخرجه من جيدة أو من وسطه، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه، ومتى أخرج من غير جنسه أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل، ويكون ترك الاحتياط.
والحلي على ضربين: مباح ومحظور، فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة، وحلي السيف والخاتم إذا كان من فضة وما أشبه ذلك. فإنه لا زكاة فيها لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك وأما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء، وحلي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه لما مضى، ولما روي أنه لا زكاة في الحلي وزكوته إعارته (2)
يجوز للرجال أن يتحلى بمثل المنطقة والخاتم والسكين والسيف من فضة ولا يجوز ذلك في حلي الدواة، وحلي القوس لأن ذلك من الآلات، والآلات الفضة محرمة استعمالها، وإن قلنا: إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا. وأما الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشيء منه على حال لما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه خرج يوما وفي يده هرير وقطعة ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، وحلالان على إناثها، ولا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام.
حلي النساء المباح مثل السوار والخلخال والتاج والقرطة. فأما إذا اتخذت حلي الرجال مثل السيف والسكين فإنه حرام، وحكم المرأة حكم الرجل سواء. والمفدمة (3) والمعتدة (4) والمرآة والمشط والميل والمكحلة، وغير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني والآلات غير أنه لا يحب فيها الزكاة لأنه ليس بمنقوش.
ونصب الأواني بالفضة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شيء من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال. إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أولا يمنع من الاستعمال والصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه وسواء نوى كسره أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير.
وإذا ورث حليا فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير، وإذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك فكانت نصابا فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا لم يلزمه فيها الزكاة، ومن ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكن منه ويحول بعد ذلك عليه حول، ومال القرض زكوته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشرط على المقرض زكوته فإنه يلزمه حينئذ بحسب الشرط، وإذا ملك من أجناس مختلفة وما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين، ولا يبلغ كل جنس نصابا لم يلزمه زكوتها ولا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بانفراده نصابا مثل أن يكون معه مأتا درهم إلا عشرة وتسعة عشر دينارا و تسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلات لم يلزمه زكاة، وكذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب منفرد ولا يضم بعضها إلى بعض، ويجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان
____________________
(1) رواها في الكافي ج 3 ص 520 عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل دفع حينئذ إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض الحديث.
(2) رواها في الكافي ج 3 ص 518 عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: زكاة الحلي عاريته.
(3) الثوب المقدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا، والظاهر أن المقدمة آنية توضع فيها الصبغ الأحمر للتزيين.
(4) المعتدة: هي آنية العندم. قال بعض أهل اللغة: العندم: خشب نبات يصبغ به.