x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
ما ينبغي رعايته واجتنابه قبل الجماع وعنده وبعده
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص122ــ128
2024-09-10
296
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة من الجفاء... (إلى أن قال): ومواقعة الرجل أهلَه قبل المُداعَبة(1)،(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا يقع أحدكم على أهله كما تقع البهيمة، ليكن بينهما رسول، فقيل: وما الرسول يا رسول الله؟ فقال: القُبلة والكلام(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): كلّ لهوٍ باطلٌ إلّا ما كان من ثلاثة ... (إلى أن قال): وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث... (إلى أن قال:) وملاعبته امرأته، فإنهنّ حق(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ثلاث من العجز في الرجل ... إلى أن قال: والثالث أن يقارب الرجــل جاريته فيصيبها قبل أن يحادثها ويؤانسها ويضاجعها، فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه(6).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ثلاثة من الجفاء... إلى أن قال: وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعٌ من غير أن يرسل رسولاً، المزاح والقُبل، لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة(7).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث(8)،(9).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرّد تجرّد العَيرَين(10)،(11).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك(12).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لعلي (عليه السلام): يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق(13).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى كره لكم... إلى أن قال:) وكره النظر إلى فُروج النساء، وقال: يُورث العمى وكره الكلام عند الجماع، وقال: يورث الخرس(14).
وعنه (صلى الله عليه وآله): والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامها ونفسها، ما أفلح أبداً، إن كان غلاماً كان زانياً، أو جاريةً كانت زانية!(15).
وعنه (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك؛ فإنّي أخشى إن قُضي بينكما ولد أن يكون مخنثاً(16) أو مؤنثاً مخبلاً(17)،(18).
وعنه (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيلَ اليد(19).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى كره لكم... (إلى أن قال:) وكره للرجل أن يغشى امرأة وهي حائض فإن غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومَنَّ إلا نفسه(20).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول؛ مخافة أن يتردّد بقية المني، فيكون منه داء لا دواء له(21).
الإمام علي (عليه السلام): إذا أراد أحدُكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها... (إلى أن قال:) إذا أتى أحدكم زوجته فَلْيُقلَّ الكلام؛ فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته؛ فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فَلْيَقل: «اللهم إني استحللت فرجها بأمرك، وقَبِلتها بأمانتك، فإن قضيتَ لي منها ولداً فاجعله ذكراً سوياً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شريكاً»(22).
وعنه (عليه السلام): إذا جامع أحدكم فليقل: «بسم الله وبالله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضره الشيطان بشيءٍ أبداً(23).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليها(24).
وعنه (عليه السلام) : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر(25).
الإمام الباقر (عليه السلام): إن الله يحب المُداعِب في الجماع بلا رَفَث(26)،(27).
وعنه (عليه السلام): لا تجامع الحرّة بين يدي الحرّة، فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس(28).
وعنه (عليه السلام): إياك والجماع حيث يراك صبي يُحسن أن يصفَ حالك قلت: يابن رسول الله، كراهة الشُّنعة(29)؟ قال: لا، فإنّك إن رُزقت ولداً، كان شهرةً وعَلَماً في الفسق والفجور(30).
أبو بصير: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جُعِلتُ فداك، إنّي رجل قد أسننتُ وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف أنها إذا دخلت علي تراني أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت فمرهما قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تَوضَّاً، وصلّ ركعتين، ثم مَجّدِ الله، وصلّ على محمّد وآل محمد، ثم ادعُ ومُرْ مَن معها أن يُؤمنوا على دعائك، وقل: اللهم ارزقني إلفَها ووُدّها ورضاها، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال و تكره الحرام،
ثم قال: واعلم، أن الإلف من الله، والفرك من الشيطان ليُكرَه ما أحل الله عزّ وجلّ(31).
الإمام الصادق (عليه السلام): إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجياً لتشبثت به(32)، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة، فإنه أطيب للأمر(33).
وعنه (عليه السلام): ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرّهان(34) وملاعبة الرجل أهله(35)،(36).
وعنه (عليه السلام): إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإنّ من لم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك شيطان، ويُعرف ذلك بحبنا وبغضنا؟(37).
وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل: إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان يقول: «بسم الله»، ويتعوّذ بالله من الشيطان(38).
وعنه (عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يجامع أهله فَلْيُسم الله ويدعوه بما قدر عليه، وليقل: «اللهم إن قضيت منّي اليوم خَلَفاً فاجعله لك خالصاً، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا حظاً ولا نصيباً، واجعله زكيّاً، ولا تجعل في خلقه نقصاً ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة»(39).
وعنه (عليه السلام) ـ لمحمد بن العيص لما سأله أجامع وأنا عُريان؟ : لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها(40).
وعنه (عليه السلام) ـ لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك و أنت مختضب، فإنك إن رُزقت ولداً كان مخنثاً(41).
وعنه (عليه السلام) - لسماعة لما سأله: الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها: لا بأس به، إلا أنه يُورث العمى في الولد(42).
وعنه (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين؛ فإنَّه يُورث الخرس(43).
وعنه (عليه السلام): إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ(44).
وعنه (عليه السلام) ـ لأبي بصير - : إيّاك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكره ذلك أشدَّ كراهة(45).
وعنه (عليه السلام): لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإنّ ذلك يورثه الزنا(46).
وعنه (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب، وأرخى الستور، وأخرج الخدم(47).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل: الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ - : إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل(48).
سليمان الجعفري: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا أتى أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة، فإنه أبرُّ لقلبها، وأسلّ لسخيمتها(49)، فإذا أفضى إلى حاجته قال بسم الله ثلاثاً، فإن قدر أن يقرأ أيّ آية حضرَتُه من القرآن فعل، وإلا قد كفته التسمية، فقال له رجل في المجلس: فإن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أُوجَر به؟ فقال: وأي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم(50).
وعنه (عليه السلام) ـ لأسلم مولى علي بن يقطين ـ: لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع امرأة مختضبة(51).
الإمام الرضا (عليه السلام): لا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها، وتغمز(52) ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك غلبَتْ شهوتها، واجتمع ماؤها ، لأن ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها و اشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها(53).
وعنه (عليه السلام): كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة(54).
وعنه (عليه السلام): إتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد والجماع من غير إهراق(55) الماء على أثره يوجب الحصاة، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة... إلى أن قال:) ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً، ولكن تميل على يمينك، ثم انهض للبول، إذا فرغت من ساعتك شيئاً، فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى، ثم اغتسل، واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل، أو بعسل منزوع الرغوة، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك(56).
________________________
(1) المداعبة: الممازحة (اللسان).
(2) قرب الإسناد: 160/583، عنه في الوسائل 3/83:14.
(3) المحجة البيضاء 110:3.
(4) الجعفريات: 87، عنه في المستدرك 14: 77/1.
(5) الكافي 5: 50/13، عنه في الوسائل 13: 247/5 و 11: 107/3.
(6) المحجة البيضاء 110:3.
(7) کنز العمال 9: 36/24813 و انظر أيضاً في 9: 37/24814.
(8) ليلبث، أي: ليتوقف و ليتأخر (التاج).
(9) الكافي 5: 497/2 عنه في الوسائل 14: 82/1.
(10) تجرد العَيرَين، أي: تجرد الحمارين (اللسان).
(11) سنن ابن ماجة 2: 455/1921.
(12) علل الشرائع: 518/8، عنه في الوسائل 14: 84/3.
(13) الفقيه 552:3 عنه في الوسائل 14: 188/1.
(14) الفقيه 3: 556/16، عنه في الوسائل 14: 85/6، وانظر: الخصال: 637، مكارم الأخلاق: 435، البحار 5077، و 103: 287/19.
(15) الكافي 5: 500/2، عنه في الوسائل 14: 94/2.
(16) المخنث: الذي يفعل فعل الخناثى (اللسان).
(17) المُخَبَّل: المجنون (اللسان).
(18) الفقيه 552:3، عنه في الوسائل 14: 188/1.
(19) الفقيه 553:3 عنه في الوسائل 1: 270/1.
(20) أمالي الصدوق: 248/3، عنه في البحار 76: 338، وانظر: الفقيه 1: 96/10 و 3: 556/16؛ التهذيب 7: 412/18؛ مكارم الأخلاق: 435، البحار 5077: الوسائل 2: 568/6 و 14: 99/1 و3.
(21) الجعفريات: 21 عنه في المستدرك 1: 485/1.
(22) الخصال: 637. عنه في البحار 103: 287/19.
(23) الكافي 5: 503/3، عنه في الوسائل 14: 96/3.
(24) الجعفريات: 96 عنه في المستدرك 14: 228/1.
(25) أمالي الصدوق: 344/1، عنه في البحار 103: 284/5.
(26) الرَّفَت: الفحش من القول (اللسان).
(27) الفقيه 1: 474/13، عنه في الوسائل 5: 274/23.
(28) طب الأئمة (عليهم السلام): 133، عنه في الوسائل 14: 93/1.
(29) الشنعة: الفظاعة والقبح (اللسان).
(30) طب الأئمة (عليهم السلام): 133، عنه في البحار 103: 293/40.
(31) الكافي 5: 500/1، عنه في الوسائل 14: 81/1.
(32) لتشبّثت به، أي: لتعلقت به (اللسان).
(33) الفقيه 3: 559/21، عنه في الوسائل 14: 82/3.
(34) الرِّهان المسابقة على الخيل (اللسان).
(35) الكافي 5: 49/10، عنه في الوسائل 13: 346/4.
(36) والمراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذة (هامش الكافي).
(37) الفقيه 3: 404/1، عنه في البحار 63: 201/19.
(38) الكافي 5: 502/1، عنه في الوسائل 14: 96/1.
(39) دعائم الإسلام 2: 211/774، عنه في المستدرك 14: 230/3.
(40) التهذيب 7: 412/18، عنه في الوسائل 14: 84/2.
(41) طب الأئمة (عليهم السلام): 132، عنه في الوسائل 14: 88/3.
(42) التهذيب 7: 414/28، عنه في الوسائل 14: 85/3.
(43) الكافي 5: 498/7، عنه في الوسائل 14: 86/1.
(44) التهذيب 7: 459/، عنه في الوسائل 14: 192/1.
(45) طب الأئمة (عليه السلام): 133، عنه في البحار 103: 293/41.
(46) علل الشرائع: 502/1 عنه في البحار 103: 286/17.
(47) الكافي 5: 500/2، عنه في الوسائل 14: 94/2.
(48) التهذيب 1: 372/30، عنه في الوسائل 1: 501/4.
(49) أسلّ لسخيمتها، أي: أنزع لحقدها (المجمع).
(50) تفسير العياشي 1: 21/14، عنه في البحار 92: 238/37.
(51) التهذيب 1: 377/22، عنه في الوسائل 1: 499/3.
(52) تغمز، أي: تعصر (المجمع).
(53) الرسالة الذهبية: 65، عنه في المستدرك 14: 221/2.
(54) كشف الغمة 2: 302، عنه في البحار 103: 295/50 وانظر: الوسائل 1: 270/2.
(55) إهراق الماء، أي: صبّه (اللسان).
(56) المستدرك 14: 308/19، عن الرسالة الذهبية: 27ــ65 مع اختلاف ونقص في الألفاظ.