1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : حجية قول ذي اليد :

قاعدة إخبار ذي اليد

المؤلف:  الشيخ محمد السند

المصدر:  بحوث في القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج1 ص 237

2024-09-02

193

كلمات الأصحاب:

ذهب المشهور كما عن مصباح الفقيه (1) واتفاقهم ظاهرا كما عن الحدائق (2) خلافاً للمحقق الخونساري (3) الى حجية إخبار ذي اليد بالنجاسه، و لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك و بالتطهير كالإباحة و الحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم عن كشف الغطاء، و تردد بعض متأخري المتأخرين فيه أو في مدركه.

والصحيح هو تعميم كاشف الغطاء (قدس سره) للأحكام المتعلقة بالعين، كما ذهب الى ذلك المحقق الهمداني (قدس سره) (4) من استقرار طريقة العقلاء القطعية على استكشاف حال الأشياء و تمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستوليا عليها متصرفا فيها، و جعل البناء العقلائي المزبور منشأ و مدركا و دليلا على قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به لا العكس كما قد يتوهم (5).

أدلة دعواهما:

الأول: ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين وارضهم في الكشف عن التذكية، على ما هو الصحيح كما ذكرنا- عند بحث القاعدة- من كون السوق و الأرض فردا من أفراد يد المسلم أو إمارة على يده و استعماله، مع أنه بثبوت التذكية تثبت الطهارة و الحلية و غيرهما.

ووجه الدلالة: هو أن إمارية اليد المزبورة ليست من مخترعات الشارع من ناحية الموضوع بل الشارع امضى حجيتها، كما انها ليست من مخترعات عرف المتشرعة بما هم متشرعة و إلا لكان من مخترعات الشرع، بل بما هم عقلاء تطبيقا للكبرى الارتكازية المزبورة في المورد، فما ورد من الروايات امضاء مع ترصيف وتهذيب لهذا البناء في المورد.

الثاني: ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين، فانه من الاخبار لا الاقرار المصطلح اذ حدّ الثاني في ما كان ضررا و هو مجرد عدم ملكيته للعين، و أما ثبوتها للغير فمتمحض في حجية الاخبار ذي اليد.

ودعوى: انه من مقتضى مالكية اليد، حيث ان لها مداليل التزامية منحلّة وهي عدم ملكية فرد فرد من مصاديق غير ذي اليد، ومدلولًا مطابقياً وهو ملكية ذي اليد، فبالاقرار لزيد يسقط المدلول المطابقي وخصوص المدلول الالتزامي في مورد زيد دون بقية مصاديق غير ذي اليد، فيكون زيد مدعيا بلا معارض، كما ان القاعدة المزبورة انما هي في خصوص الاثر التحميلي على المقرّ لا في مثل الطهارة والنجاسة.

ضعيفة: بما حرر في محلّه من عدم اقتضاء مالكية اليد لذلك حيث انه بالاقرار تختل كاشفية اليد عن الملكية، و بالتالي يختل الكشف عن المدلول الالتزامي وجودا، و بذلك يندفع كونه من مقتضيات نفوذ تصرفات المالك ذي اليد باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف.

هذا فضلا عن سقوط حجية المدلول الالتزامي في مثل هذه الموارد مما كانت الدلالة عليه غير مستقلة جدا في اللب، مع أن دعوى زيد لا تكون بلا معارض ولو سلم بقاء المدلول الالتزامي في بقية مصاديق غير ذي اليد، اذ وجود إمارة لدى أحد المتخاصمين لا تسقط دعوى الآخر ولا تسدّ باب الترافع لاقامة البينة.

وأما تخصيص القاعدة في الاثر التحميلي الضرري، فممنوع بل هي في غير الاثر المزبور كما تقدم اذ الضرر حدّ نفي ملكية ذي اليد لا ثبوت ملكية الغير، نعم قد يقال بتخصيصها بالاخبار الصادر ممن يقع الضرر عليه لا من مثل الوكيل والولي.

الثالث: ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير(6).

كصحيح معاوية بن عمار (عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث. و أنا أعرفه انه يشربه على النصف، فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع): لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشربه على الثلث، و لا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال (ع): نعم) (7).

وصدره لا ينافي ذلك بل دال على اشتراط عدم التهمة، و ليس في ذيله اشتراط الوثوق إذ لم يقل نعرفه بكذا، بل نفى معرفة موجباً التهمة، نعم في عدة منها حصر الاعتبار بالمسلم أو المؤمن العارف أو بما اذا كان العصير يخضب الدال على كثرة غليانه.

لكن بقرينة مثل الصحيح المتقدم يكون ظهور الشروط و العناوين المزبورة في أخذ الوثاقة، بل من القوة بمكان ظهور الصحيح المزبور في مجرد نفي موجب التهمة، اذ نفي معرفة ديدنه العملي على غير مفاد اخباره كما نفى بناءه الاعتقادي المخالف، و هو بمثابة أخذ عدم المظنة بالخلاف و هو القدر المتيقن من البناء العقلائي في قول ذي اليد.

الرابع: معتبرة عبدالله بن بكير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن اعلمه قال: يعيد) (8) ، و الظاهر منها فرض الذيل في عين المورد الذي هو فرض الصدر الى الاعلام حين الإعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، و لا يخفى نكتة التعبير بالعلم والاعلام عن الاخبار.

الخامس: رواية اسماعيل بن عيسى: قال: سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه (9).

وموضع الاستشهاد صدره حيث أن الذيل من الطائفة الأولى المتقدمة، بتقريب أن الأمر بالسؤال في فرض بيع المشركين للجلد في السوق دال على حجية الاخبار وإلا لكان لغوا، بل يمكن الاستظهار من الذيل كالصدر لا كالطائفة الأولى الواردة في سوق المسلمين، لإرادة سوق الديلم أو المنطقة الغربية الجبلية من ايران أو جبل الريّ من سوق الجبل و لم يكن الغلبة فيها للمسلمين.

ولا ينافيه ما في بعض النسخ (الخيل) لأن سوقهم من أهل الجبل كما قيل، غاية الأمر يكون من حجية فعل ذي اليد، و بطريق أولى حجية قوله.

والتفرقة: بينه و المقام حيث لا يكتفي بالفعل (10).

ضعيفة: بعد رجوع الموردين الى البناء العقلائي الواحد.

وقد يخدش الاستدلال بها: بأن السؤال كناية عن الفحص لتحصيل العلم وبأنه في مورد التذكية لا الطهارة (11).

وفيه: أن (السؤال) في الجواب هو (السؤال) المفروض في سؤال الراوي وهو الاستخبار من البائع و الذي هو الديدن العقلائي للاستعلام من ذي اليد كما مرّ في معتبرة ابن بكير.

السادس: ما ورد في متفرقات الابواب. من طهارة ما يؤخذ من يد المسلم (12) ، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة (13).

السابع: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير.

واشكل عليها: بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس والغش المحرم، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع و أن موردها من نمط الاقرار وهو غير المقام.

ويرده: أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار، و انه ايجاد للعلم و أعلام، وحصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ امارة ما هو معنى الإمارية النوعية، و موردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف والتهمة، وكونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم ان للبحث تتمة ذكرناه في فصل طرق ثبوت النجاسة (من طهارة سند العروة، ج 2 .

___________________

(1) مصباح الفقيه، ج 8، ص 132 .

(2) الحدائق، ج 5، ص 252، فقال (ظاهر الاصحاب بالاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوها ونجاستهما ...).

(3) قال الخونساري كما حكاة الحدائق (واما قبول المالك عدلًا كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجه.

(4) مصباح الفقيه، ج 8، ص 172، فقال (وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الاشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستولياً عليها متصرفاً فيها).

(5) بحوث في شرح العروة، ج 2، ص 103، للسيد الشهيد الصدر (قدس سره).

(6) الوسائل، ج 25، ص 294، ابواب الاشربه المحرمة، باب 7 .

(7) المصدر، ح 4 .

(8) وسائل الشيعة، ج 3، ص 488، باب 47 من أبواب النجاسات ح 3 .

(9) وسائل الشيعة، ج 3، ص 492، باب 50 من أبواب النجاسات ح 7 .

(10) بحوث في شرح العروة، للشهيد الصدر، ج 2، ص 112 .

(11) مستمسك العروة، للسيد الحكيم، ج 1، ص 174 .

(12) الوسائل، ج 3، باب 50 من أبواب النجاسات ح 1 .

(13) المصدر، باب 56 .