القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقد المقاولات
المؤلف: شيماء محمد جاسم الموسوي
المصدر: الحماية الجنائية لمناقصات العقود الحكومية في العراق
الجزء والصفحة: ص 33-35
2024-08-22
486
عرفت المادة (864) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 عقد المقاولة بأنه "عقد يتعهد أحد الطرفين ان يصنع شيئا أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر ويقابل نص المادة (864) من القانون المدني العراقي نص المادة (646) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 إذ نصت على أنه "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيئًا، أو ان يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
أما المشرع الجزائري فقد عرف عقد المقاولة بموجب القانون المدني الأمر رقم 75 – 58 في 1975 في المادة (549) المقاولة" عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يصنع شيئًا أو ان يؤدي عملا مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
إن عقد المقاولة من العقود المسماة التي نظمها القانون ووضع له قواعد خاصة، ومن خلال هذهِ التعاريف يتبين لنا بأن عقد المقاولة هو عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكلية معينة و هو عقد ملزم للجانبين ويرتب التزامات على عاتق كل من طرفه، وكذلك هو عقد معاوضة إذ ان كل من طرفيه يحصل على مقابلا لما يعطي و هو عقد يقع على عمل فأنَّه كما ورد في التعريف "يتعهد احد الطرفين أن يؤدي عملا(1).
و إن مبدأ المقاولة الذي ظهر في أواخر الأربعينات في عقود البترول يختلف عن ما ورد في تعريف القوانين المدنية لعقد المقاولة، فمن جهة صاحب العمل وهو الدولة أو الشركة الوطنية المشرفة على البترول تستعين بمقاول أجنبي يتولى مسؤولية الكشف عن النفط وأعداده للإنتاج، ثم إنتاجه بالفعل ويتحمل كافة المصاريف ومسؤولية المخاطرة التي تكتنف هذه العمليات منذ بداية المشروع إلى ان يصبح موردا للدخل، ولذلك فأن المقاول في هذه المشروعات لا يأخذ أجرًا محددًا كما يحدث في عقود المقاولة العادية، وإنما يسترد ما أنفقه على المشروع ويحصل كذلك على نصيب معين من الإنتاج أو الأرباح حسب . يتفق عليه في العقد، ويستمر في الحصول على هذا النصيب لمدة تتراوح بين 20 و 30 سنة بموجب عقد المقاولة أيضاً (2).
ومن أمثلة هذه العقود، العقد الذي أبرمته الحكومة العراقية ( شركة النفط الوطنية العراقية ) مع مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية ( ايراب ) في عام 1968 ، فقد حددت مدة البحث عن البترول بست سنوات كحد أقصى مدة الاستغلال 20 سنة تبدأ من بداية الانتاج التجاري، وكذلك العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت في مصر بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة السلوم بالصحراء الغربية سنة 1991 ، فقد حددت مدة البحث بثلاث سنوات، ومدة الاستغلال 20 سنة، تبدأ من تاريخ الاكتشاف التجاري (3).
وتتميز هذه العقود بقصر مدتها بالمقارنة مع المدد التي كانت عليها عقود الامتياز و دور الشركة المستثمرة لا يتعدى دور المقاول بمواصفات محددة، بينما تبقى ملكية الامتياز والزيت الناتج عنه للدولة وحدها، وتتحمل الشركة وحدها إلى حين اكتشاف الكميات التجارية، تكاليف المقاولة بالإضافة إلى تحملها لمخاطر المشروع بحيث يقع على عاتقها تلك التكاليف كاملة بدون أية مسؤولية على الدولة المنتجة إذا خابت آثار البحث، ويكون للشركة في حالة الاكتشاف التجاري الحق في شراء نسبة معينة من الإنتاج بأسعار خاصة، وفي تسويق الزيت المملوك لشركة النفط مقابل عمولة خاصة(4).
وبناء عليه يمكن القول ان عقد المقاولة يعد من أهم العقود الحكومية التي تلجأ الإدارة إلى ابرامها لتنفيذ بعض مشاريعها أو تطويرها أو ادارتها، ويظهر ذلك جلياً في الكثير من التعاملات التي تقوم بها الإدارة في وقتنا الحاضر وكما ذكرنا على ذلك بعض الامثلة عندما تحتاج الحكومة إلى مقاول لتنفيذ مشروع وليكن انشاء محطة ماء أو كهرباء أو انشاء طرق أو جسور أو غير ذلك من المشاريع الأخرى التي تنفذها الدولة.
____________
1- د. عمار محسن دعاء حميد لفته الطبيعة القانونية للمدة في عقد المقاولة، دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ،13 ، العدد 47 لسنة 2020، ص 192.
2- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2015، ص101.
3- صادق حميد محبس ، أثر صدور قرار الإحالة للمناقصة العامة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، دار السنهوري، لبنان، 2019، ص 154.
4- د. عثمان سلمان غيلان العبودي الموجز في عقود مقاولات الهندسة المدنية، ط1، موسوعة السلسلة القانونية، بغداد، 2014، ص80.