1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : التربية والتعليم : التربية الروحية والدينية :

مواصفات المؤمن في نظر علي بن أبي طالب (عليه السلام) / الخشوع في العبادة

المؤلف:  الشيخ / حسين الراضي العبد الله

المصدر:  التقوى ودورها في حل مشاكل الفرد والمجتمع

الجزء والصفحة:  ص 364 ــ 369

2024-08-05

380

قوله (عليه السلام): (وَخُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ).

ذكر جملة من الآيات والروايات على أن فائدة العبادة وتحقيق أهدافها إنما تتم فيما إذا مارس العبد العبادة مع الخشوع لله وإلا تبقى مجرد قشر لا لب فيه وديكور لا محتوى له فقد جاء في الحديث الصحيح عَنِ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام)، قَالَ: إِذَا كُنتَ (1) دَخَلْتَ (2) فِي صَلَاتِكَ، فَعَلَيْكَ بِالتخَشْعِ (3) وَالْإِقْبَالِ عَلى صَلَاتِكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]، (4).

وفي الصحيح عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ فِي (5) الصَّلَاةِ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ (6) عَلى صَلَاتِكَ (7) فَإِنَّمَا يُحْسَبُ (8) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ، وَلَا تَعْبَثْ فِيهَا بيدك (9) وَلَا بِرَأْسِكَ وَلَا بِلِحْيَتكَ، وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ، وَلَا تَتثاءَبْ (10) ولا تتمطَّ (11) ولا تكفرُ (12) فَإِنَّمَا (13) يَفْعَل (14) ذلك الْمَجُوسُ، وَلَا تَلَثمْ (15)، وَلَا تَحْتَقرُ (16) وَلَا تَفَرَّج (17) كَمَا يَتَفَرَّجُ (18) الْبَعِيرُ، وَلَا تُقعِ (19) عَلى قَدَمَيْكَ، وَلَا تَفْتَرِش (20) ذِرَاعَيْكَ، وَلَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ (21) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانُ مِنَ الصَّلاةِ (22) وَلَا تَقُمْ إلى الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلا (23)، وَلَا مُتَنَاعِساً، وَلَا مُتَثاقِلا؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النّفَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إلى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارى يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ (24) وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142] (25).

وَعَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: كَانَ أَبِي (عليه السلام) يَقُولُ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ (26) كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ، لَا يَتَحَرَّك مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ (27) الريحُ مِنْهُ (28).

وَعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا قَامَ فِي (29) الصَّلَاةِ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، فَإِذَا سَجَدَ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يَرْفَضَّ عَرَقاً (30)، (31).

ارفضاض الدموع: ترشيشها وتفرق الشيء وذهابه كالترفض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ في نسخ (بخ، بس، جن) والوافي: - (كنت).

2ـ في نسخ (ظ، غ، ی، بث، بح) والوسائل: - (دخلت).

3ـ في نسخة (ى) وحاشية نسختي (بح، جن) والوسائل: (بالخشوع).

4ـ الكافي (الطبعة الحديثة)، ج 6، ص 110، رقم 4920، باب 16، الخشوع في الصلاة، وفي الطبع القديم ج 3، ص 300، الفقيه، ج 1، ص 303، ذیل ح 916 الوافي، ج 8، ص 844، ح7223، الوسائل، ج 5، ص 473، ح 7096.

5ـ في حاشية نسخة (بخ) والوسائل، ح 7081: (إلى).

6ـ في نسخ (بث، بخ، بس) وحاشية (غ): (بالإكباب).

7ـ في الحبل المتين، ص 692: المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة والباطنة، وصرف الأعمال عما يعتري في أثنائها من الأفكار الدنية والوساوس الدنيوية، وتوجه القلب إليها لا من حيث إنها أقوال وأفعال، بل من حيث إنها معراج روحاني ونسبة شريفة بين العبد والحق جل شأنه وعظم برهانه.

8ـ في نسخة (ى) والوسائل، ح 7081: - (يحسب).

9ـ في الوسائل، ح 7081: (بيديك).

10ـ في نسخة (بث) وحاشية نسخة (ظ): (ولا تتثاوب). والتثاؤب: هي فترة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح عندها فاه راجع المغرب، ص 65، المصباح المنير، ص 87 (ثأب).

11ـ في نسختي (ى، ظ) وحاشية نسخة (بخ): (ولا تمط) وفي الوسائل، ح 9275: (ولا تتمطى) والتمطي: تمديد الجسد والتمدد والتبختر ومد اليدين في المشي. راجع: لسان العرب، ج 15، ص 284 (مطا).

12ـ التكفير في اللغة: هو ان يخضع الانسان لغيره، بان يضع يده على صدره ويطامن لصاحبه. وقيل: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه قال الشيخ البهائي: والمراد من التكفير في قوله (عليه السلام) ولا تكفر، وضع اليمين على الشمال، وهو الذي يفعله المخالفون، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر، أما النهي عن الأشياء المذكورة قبله - من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط - فللكراهة ولا يحضرني الآن أن أحداً من الأصحاب قال بتحريم شيء من ذلك وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك، بل نقل الشيخ والسيد المرتضى رحمهم الله الإجماع عليه...

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته، ووافقه المحقق في المعتبر قال - طاب ثراه -: الوجه عندي الكراهة؛ لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين، والإجماع غير معلوم لنا... وأما الرواية فظاهرها الكراهة؛ لما تضمنه من التشبه بالمجوس، وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمخالفتهم ليس على الوجوب ..... وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الاصوليين، وأما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ... ثم قال: فحينئذٍ الحق ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً. راجع الصحاح، ج 2، ص 808، النهاية، ج 4، 188 (كفر) الحبل المتين، ص 692 - 694. وللمزيد راجع: الخلاف، ج 1، ص 109، المسألة 74: الانتصار ص 41، الكافي في الفقه، ص 125، المعتبر، ج 2، ص 257، منتهى المطلب، ج 5، ص 298 ـ 302، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 295، مدارك الأحكام، ج 3، ص 459 ـ 461، انظر هامش الكافي.

13ـ في نسخ (غ، جن): (وإنما).

14ـ في نسخة (بس): (تفعل). وفي حاشية نسخة (بث): (يعمل).

15ـ (التلثم): شد الفم باللثام، وهو ما كان على الفم من النقاب، قال الشيخ البهائي: والنهي في قوله (عليه السلام) ولا تلثم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة، والا فعلى الكراهة. راجع: الصحاح، ج 5، ص 2026. النهاية. ج 4، ص 231 (لثم) الحبل المتين، ص 694.

16ـ في نسخ (غ، ی، بخ، بس) ومرآة العقول: (لا تحتقن). وفي (جن): (لم تحتقن) والاحتفاز: أن يتضام ويجتمع في السجود خلاف التخوية، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق، كما يتخوى البعير عند البروك، ويسمى هذا تخوية؛ لأنه ألقى التخوية بين الأعضاء.

والاحتفاز أيضاً: هو أن يجلس مستعجلا مستوفزاً غير مطمئن في جلوسه كأنه يريد القيام، يقال: احتفز أي استوى جالساً على وركيه كأنه ينهض والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة قوله (عليه السلام): ولا تفرج. وعلى نسخة، وتفرج بدون (لا) احتمل المعنى الأول، كما نص عليه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، ثم قال: والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى - أي الثاني - وبين النهي عن الإقعاء، مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج مع إرادة المعنى الأول. راجع الصحاح، ج 3، ص 874، النهاية، ج 1، ص 407، مجمع البحرين، ج 4، ص 16 (حفز) منتقى الجمان، ج 2، ص 83، وللمزيد راجع: النهاية، ج 2، ص 90، مجمع البحرين، ج 1، ص 132 (خوا).

17ـ في نسخ (غ، بس، جن) والوافي والوسائل، ح 7081: (وتفرج) بدون (لا).

وفي (ى، بح): (ولا تفرح).

18ـ في نسختي (ی، بح): (يتفرّح).

19ـ في حاشية نسخة (جن): (لا تقعي) والإقعاء في اللغة: هو أن يلصق الرجل اليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب وفسره الفقهاء بأنه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، والمشهور فيه الكراهة راجع الصحاح، ج 1، ص 2465، النهاية، ج 4، ص 89 (قعا)؛ المعتبر، ج 2، ص 218؛ منتهى المطلب، ج 5، ص 170، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 402، الحبل المتين، ص 694 مدارك الأحكام، ج 3، ص 415.

20ـ في نسختي (ظ، بخ): (ولا تفرش).

21ـ في نسخة (ى): (ولا تفرقع أصابعك) وقال ابن الأثير: فرقعة الأصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، النهاية، ج 3، ص 440، (فرقع).

22ـ في العلل: في الصلاة.

23ـ التكاسل: من الكسل، وهو - على ما قال الجوهري - التثاقل عن الأمر، وقال الراغب الكسل: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ولأجل ذلك صار مذموماً. راجع الصحاح، ج 5، ص 1810؛ المفردات للراغب، ص 711 (كسل).

24ـ في الوافي يعني سكر النوم، أريد به أن منه سكر النوم، كما يأتي في حديث الشحّام، ومنه سكر الاستغراق في التفكر في أمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله. ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أن شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً، أي لا يعطى عليها أجراً.

25ـ الكافي (الطبعة الحديثة)، ج 6، ص 107، رقم 4918 باب 16 الخشوع في الصلاة، وفي الطبع القديم ج 3، ص 299، علل الشرائع، ص 358، ح 1، بسنده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز الكافي، كتاب الصلاة، باب القيام والقعود في الصلاة، ح 5087، بسنده عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، من قوله (ولا تكفر) إلى قوله: (ولا تفترش ذراعيك) مع زيادة في اوله الفقيه، ج 1، ص 479، ح 1386، بسند آخر. وفي الكافي، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها .... ح 5238، والتهذيب، ج 3، ص 258، ح 722، بسند آخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله (فإن الله سبحانه نهى) المؤمنين إلى قوله يعني سكر النوم. وفي تفسير العياشي، ج 1، ص 242، ح 134، وص 282، ح 293، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قطعات منه، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير، الوافي، ج 8، ص 843، ح 7222؛ الوسائل، ج 5، ص 463، ح 7081، وفيه، ج 7، ص 259، ح 9275، إلى قوله: (لا تتثاءب ولا تتمط) وفيه، ص 262، ج 9285، قطعة منه؛ وفيه ص 265، ح 9293، إلى قوله: (فإن ذلك كله نقصان من الصلاة)؛ وفيه، ص 266، ح 9296، إلى قوله: (فإنما يفعل ذلك المجوس).

26ـ في البحار، ح 46: إلى الصلاة.

27ـ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار، وفي المطبوع: (حركه).

28ـ الكافي (الطبعة الحديثة)، ج 6، ص 110، رقم 4921، باب 16 الخشوع في الصلاة وفي الطبع القديم ج 3، ص 300، الوافي، ج 8، ص 845، ح 7229؛

الوسائل، ج 5، ص 474، ح 7098 البحار، ج 46، ص 64، ح 22؛ وج 84، ص 284، ذيل ح 39.

29ـ في نسخة (ى) وحاشية (بح، بخ، جن) والبحار: (إلى).

30ـ (يرفض عرقا) أي ترشش عرقه وجرى وسال. راجع. الصحاح، ج 3، ص 1079؛ النهاية، ج 2، ص 243 (رفض).

31ـ الكافي (الطبعة الحديثة)، ج 6، ص 111، رقم 4922 باب 16 الخشوع في الصلاة وفي الطبع القديم ج 3، ص 300، التهذيب، ج 2، ص 286، ح 1145، معلقاً عن محمد بن إسماعيل. الكافي، كتاب الروضة، ح 14987، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج 8، ص 846، ح 7230، الوسائل، ج 5، ص 474، ح 7097، البحار، ج 46، ص 64، ح 23.