x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
ما يبطل من شروط عقد النكاح وما لا يبطل
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص98
2024-07-13
385
الإمام علي (عليه السلام) ـ لرجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها -: خالفت السُّنّة، ووليت الحق غير أهله. وقضى أنّ على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط(1).
الإمام الصادق (عليه السلام): من تزوج امرأة وشرط المُقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يُحِلَّ حراماً، أو يُحرم حلالاً(2).
__________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 227/853، عنه في المستدرك 15: 83/1.
(2) دعائم الإسلام 2: 228/854، عنه في المستدرك 15: 87/1.