x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
ما يُستحب من الجماع وما يُكره ويَحرُم
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص116ــ121
2024-07-07
469
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي، عليك بالجماع ليلة الإثنين؛ فإنّه إن قُضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله، راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ. يا علي، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقُضي بينكما ولد فإنّه يُرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة(1) والفم، رحيمَ القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغِيبة والكذب والبهتان.
يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقُضي بينكما ولد فإنه يكون حاكماً من الحكام أو عالماً من العلماء. وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبِد(2) السماء فقُضي بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيّماً، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، فإنّه يكون خطيباً قوّالاً مُفوَّهاً(3).
وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنّه يكون معروفاً مشهوراً عالماً.
وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فإنّه يُرجى أن يكون الولد من الأبدال(4) إن شاء الله تعالى(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه وآخره؛ فإنّ الجنون والجذام والخبل(6) ليسرع إليها وإلى ولدها. يا عليّ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول(7)، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان... إلى أن قال: يا علي، لا تجامع امرأتك من قيام، فإنّ ذلك من فعل الحمير، فإن قضي بينكما ولد كان بوالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً قتالاً أو عريفاً(8). يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن تُرخي ستراً فيستركما، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة، فإنه إن قُضي بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء... إلى أن قال: يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوماً ذا شأمة(9) في وجهه. يا علي، لا تجامع أهلك في آخر درجة منه(10) إذا بقي يومان، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عشّاراً(11) أو عوناً للظالمين ويكون هِلاكُ فِئام(12) من الناس على يديه. يا علي، لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً. يا علي، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة، فإنه إن قُضي بينكما ولد يُنفق ماله في غير حق... (إلى أن قال:) يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكل ظالم عليك... إلى أن قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قُضي بينكما ولد لا يُوْمَن أن يكون ساحراً مُؤثِراً للدنيا على الآخرة. يا علي، وصيّتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل (عليه السلام)(13).
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضاً : يا عليّ، لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنّه يُتَخوَّف على ولد من يفعل ذلك الخَبَل، فقال علي (عليه السلام): وَلِمَ ذاك يا رسول الله ؟ فقال: إن الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال، وليلة النصف، وفي آخر ليلة، أما رأيتَ المجنون يُصرَع في أوّل الشهر، وفي آخره، وفي وسطه؟!(14).
وعنه (صلى الله عليه وآله): إن للمجامع فيه - أي في يوم الجمعة - أجرين اثنين: أجر غُسله، وأجر غسل امرأته(15).
وعنه (صلى الله عليه وآله) - فيا كره الله تعالى لعباده: كره المجامعة تحت السماء... (إلى أن قال:) وكره(16) للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غَشِيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه. وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه(17).
وعنه (صلى الله عليه وآله) ـ في الخصال التي تُورث البرص: غشيان المرأة في أيام حيضها(18) ... (الحديث).
عن جابر بن عبد الله الأنصاري: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغَيبَة حتى يُؤذِنهم(19).
نهى (صلى الله عليه وآله) عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها(20).
الإمام علي (عليه السلام): يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان؛ لقول الله عزّ وجلّ: {أحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] - والرفث المجامعة(21).
وعنه (عليه السلام): إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، فليَتَوقَ أوّل الأهلة، وأنصاف الشهور؛ فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين، والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون(22).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجامع الرجل أهله مُستقبل القبلة، وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(23).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يُدخِل الرجل حليلته إلى الحمام(24).
زيد بن ثابت: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) أتوتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سَفُلت(25)، سفَّل الله بك، أما سمعت الله يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ}(26) [لأعراف: 80].
الإمام الحسين (عليه السلام) - لأصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر، فإنّ من فعل ذلك ثم رُزق ولداً كان أحول(27).
الإمام الباقر (عليه السلام) - لسالم لما سأله: أيُكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة اللذين يكون فيهما الريح السوداء، أو الريح الحمراء، أو الريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة. ولقد بات رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر ولم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له بعض نسائه: يا رسول الله، ألِبُغضٍ كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهتُ أن أتلذذ وألهوَ فيها، وقد عيّر الله عزّ وجلّ أقواماً، فقال في كتابه: {وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا(28) مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ(29) * فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} [الطور 44 و 45].
ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وأيم الله لا يجامع أحد فيُرزَق ولداً في شيء من هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد انتهى إليه الخبر، فيرى في وَلَدِه ذلك ما يحبّ(30).
الإمام الصادق (عليه السلام): إني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء(31).
وعنه (عليه السلام): يُكرَه للرجل إذا قدم من السفر أن يَطرُق أهله ليلاً، حتّى يُصبح(32).
وعنه (عليه السلام): لا تجامع في أوّل الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، فإن تتم أوشك أن يكون مجنوناً، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يُصرَع في أول الشهر و وسطه و آخره؟!(33).
وعنه (عليه السلام) - لبُريد العِجليّ لما سأله الرّجل يأتي جاريته في الماء؟: ليس به بأس(34).
وعنه (عليه السلام) ـ لبعض أصحابه لما سأله عن إتيان النساء في أعجازهن ـ: هي لعبتك، لا تؤذها(35).
الإمام الرضا (عليه السلام): اتقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي ليلة ينخسف فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في وَلَده ما يكره(36).
صفوان بن يحيى، قلت للرضا (عليه السلام): إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك، قال: وماهي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك(37).
__________________________________
(1) النكهة: ريح الفم (اللسان).
(2) كبِد السماء وسطها (اللسان).
(3) رجل مُفَوَّه: إذا أجادَ القول (اللسان).
(4) الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر (المجمع).
(5) الفقيه 553:3 عنه في الوسائل 14: 190/1.
(6) الخبَل: جنون أو شبهه في القلب (اللسان).
(7) الأحْوَل الذي في عينه حول، وهو أن يظهر البياض في مؤخرها ويكون السواد من قبل المآق (اللسان).
(8) العريف: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم (اللسان). وفي هامش الفقيه: المراد من يعرّف الناس إلى الظَّلَمة.
(9) الشأمة: الخال في الجسد (اللسان).
(10) أي من شعبان، ويُحتمل كلّ شهر (هامش من لا يحضره الفقيه 553:3). (11) العَشّار: هو آخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم (المجمع).
(12) الفئام: الجماعة من الناس (اللسان).
(13) الفقيه 552:3، عنه في الوسائل 14: 187/1.
(14) الكافي 5: 499/3، عنه في الوسائل 14: 90/1.
(15) المستدرك 6: 107/2، البحار 359:89.
(16) الكراهة في هذا المورد إنما يُقصد بها الحرمة، وعليها الفتوى.
(17) الفقيه 3: 556/16، عنه في الوسائل 14: 99/3، وانظر: الفقيه 1: 96/10 و 357:4، الوسائل 2: 568/4 و6/ مكارم الأخلاق: 436، بحار الأنوار 5077.
(18) الخصال: 270/9؛ عنه في الوسائل 5: 56/6.
(19) المحاسن: 377/148، عنه في البحار 76: 272/29.
(20) الفقيه 1: 277/852، عنه في الوسائل 3: 232/3.
(21) الكافي 4: 180/3، عنه في الوسائل 7: 255/1.
(22) الخصال: 637، عنه في البحار 59: 54/1.
(23) الفقيه 6:4، عنه في الوسائل 14: 98/3.
(24) الفقيه 7:4 عنه في الوسائل 1: 375/5.
(25) سفلت من السُّفل، وهو نقيض العلوّ (اللسان).
(26) تفسير العياشي 2: 22/55، عنه في الوسائل 14: 102/11.
(27) طب الأئمة (عليهم السلام) : 132، عنه في البحار 293:103 /39.
(28) الكِسف: القطعة (اللسان).
(29) المركوم: المتراكم بعضه فوق بعض (اللسان).
(30) الاختصاص: 218، عنه في البحار 138:91.
(31) الفقيه 1: 84/5، عنه في الوسائل 14: 99/2.
(32) الكافي 5: 499/4، عنه في الوسائل 14: 93/1، المحجة البيضاء 3: 102.
(33) الفقيه 3: 403/3، عنه في الوسائل 14: 91/3 و انظر: علل الشرائع: 514، البحار 103: 273/27.
(34) التهذيب 1: 371/26، عنه في الوسائل 1: 374/6.
(35) الكافي 5: 540/1، عنه في الوسائل 14: 101/4.
(36) فقه الرضا (عليه السلام): 235، عنه في المستدرك 14: 224/2.
(37) الكافي 5: 540/2، عنه في الوسائل 14: 102/1، التهذيب 7: 415/35.