x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

خير الألبان والمراضع، واللاتي يُتوقّى منهنّ في استرضاع المولود

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص179ــ181

2024-04-30

135

رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوّج(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): ليس للصبي لبن خير من لبن أُمه(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): تَوقَّوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة؛ فإن اللبن يُعدي(3).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإنّ اللبن يعدي، وإنّ الغلام ينزع(4) إلى اللبن - يعني إلى الظئر(5) في الرُّعُونة(6) والحمق(7).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإن اللبن يشبُّ(8) عليه(9).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء، ولا العمشاء؛(10) فإنّ اللبن يعدي(11).

الإمام علي (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإن اللبن يغلب الطباع(12).

وعنه (عليه السلام): لا تُجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا يُنزَع منها إلا برضاها، وهي أحق بـه تُرضعه بما تقبله به امرأة أُخرى(13).

الإمام الباقر (عليه السلام): عليكم بالوِضَاء(14) من الظُّؤُورَة(15)؛ فَإِنَّ اللَّبن يعدي(16).

وعنه (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح؛ فإنّ اللبن قد يعدي(17).

وعنه (عليه السلام): لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبُّ إليَّ من لبن ولد الزنا(18).

الإمام الصادق (عليه السلام): رضاع اليهوديّة والنصرانية خير من رضاع الناصبية(19).

وعنه (عليه السلام) ـ في تفسير قوله تعالى -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233]: ما دام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسَّويّة، فإذا فُطِم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأُم أحق به من العصبة(20)، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يُترك مع أُمه(21).

الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه علي بن جعفر عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهوديّة والنَّصرانية وهنّ يشر بن الخمر؟ -: إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم(22).

وعنه (عليه السلام) ـ في جوابه لأخيه لما سأله عن المرأة وُلدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟: لا، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا(23).

_________________________________

(1) عوالي اللآلىء 3: 369/346، عنه في المستدرك 15: 164/5.

(2) صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): 50/41، عنه في المستدرك 15: 156/1 وانظر: عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34/69، البحار 103: 323/15.

(3) مكارم الأخلاق 223، عنه في البحار 104: 96/48.

(4) ينزع، أي: ينجذب ويميل (اللسان).

(5) الظئر: المرضعة غير ولدها، والجمع الظُّؤورة (اللسان).

(6) الرعونة: الحمق والاسترخاء (اللسان).

(7) الكافي 6: 43/8، عنه في الوسائل 15: 188/2.

(8) يشبّ، أي: يكبر (اللسان).

(9) الكافي 6: 43/9، عنه في الوسائل 15: 188/3.

(10) العمشاء: الفاسدة العين، وقيل: الضعيفة الرؤية (اللسان).

(11) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34/67، عنه في البحار 103: 323/13.

(12) الكافي 6: 43/9، عنه في الوسائل 15: 188/3.

(13) دعائم الاسلام 2: 290/1092، عنه في المستدرك 15: 156/2.

(14) الوضاء: الحِسان (اللسان).

(15) الظُّؤُورَة، جمع الظئر، وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم (القاموس).

(16) الكافي 6: 44/13، عنه في الوسائل 15: 189/2.

(17) الكافي 6: 44/12، عنه في الوسائل 15: 189/1.

(18) الكافي 6: 43/5، عنه في الوسائل 15: 185/2.

(19) المقنع: 150، عنه في الوسائل 15: 185/2.

(20) عَصَبة الرجل: قرابته لأبيه (المجمع).

(21) الكافي 6: 45/4، عنه في الوسائل 15: 190/1، وانظر: تفسير العياشي 1: 120/380، المستدرك 15: 162/1.

(22) قرب الإسناد: 275/ 1097، عنه في البحار 103: 323/11.

(23) قرب الإسناد: 276/ 1098، عنه في البحار 103: 323/12.