x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الزواج المبكر
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص28ــ29
2024-03-09
753
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما شاب تزوج في حداثة(1) سنه، عج(2) شيطانه: يا ويله! عَصَم(3) مني دينه(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ما من شابٍّ تزوّج في حداثة سنّه إلّا عجّ شيطانه: يا ويله! يا ويله! عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثَّلث الباقي(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته(6).
عبد الرحمان بن الحجاج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يُدخل بها؛ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة(7).
وعنه (عليه السلام) ـ وقد قيل له: إنا نزوّج صبياننا وهم صغار: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا(8).
الإمام الرضا (عليه السلام): نزل جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد، إن ربك يُقرئك السلام، ويقول: إن الأبكار من النساء بمنزلة الثَّمَر على الشجر، فإذا أينع(9) الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه(10)، وإلا أفسدته الشمس وغيّرته الريح، وإنّ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء، فلا دواء لهنَّ إِلَّا البُعُول، وإلا لم يُؤمَن عليهن الفتنة؛ فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فخطب الناس، ثم أعلمهم ما أمر الله تعالى به(11).
_______________________________
(1) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر (تاج العروس).
(2) عج، أي: رفع صوته وصاح (اللسان)
(3) عصم، أي: منع ومسك (اللسان).
(4) كنز العمال: 16: 276/ 44441.
(5) نوادر الراوندي: 12 عنه في البحار 103: 221/34.
(6) مكارم الأخلاق 219، عنه في البحار 104: 92/13.
(7) الكافي 6: 85/4، عنه في الوسائل 2: 581/6.
(8) الكافي 5: 398/1، عنه في الوسائل 5: 72/1.
(9) أينع أدرك ونضج (اللسان).
(10) اجتناؤه، أي: تناوله وأخذه (اللسان).
(11) علل الشرائع : 578/4، عنه في البحار 16: 223/22.