1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : مقبلون على الزواج :

ما يصح من المهر وما يبطل، وما يقرر مقداره

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص79ــ82

2024-02-15

986

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشغار: وهو أن يزوّج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق(1).

الإمام علي (عليه السلام): لو أنّ رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالاً، وعليه تبعة المال، وهو آثم(2).

وعنه (عليه السلام) ـ في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها فتزوجها: المال هبة، والفرج حلال(3).

الإمام الباقر (عليه السلام) ـ ما قضى به في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ـ: للرجل أن بيده بضع امرأته، وأحبط شرطهم(4).

أبو بصير: تزوّج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها، فأراد أن يجامعها فألق عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكساء؟ قال: لا، إنما استحل به فرجها(5).

وعنه (عليه السلام) - لما سُئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب - : فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه(6).

الإمام الصادق (عليه السلام) ـ وقضاؤه في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ـ: خالَفَ السُّنّة، و ولى الحق من ليس أهله، وقضى أنّ على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق، وتلك السنة(7).

وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء(8) أو عرجاء : تُرَدّ على وليها، ويكون لها المهر على وليها(9).

وعنه (عليه السلام) ـ في رجل ولّته امرأة أمرها فوجدها قد دلّست(10) عيباً هو بها ـ: يُؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجَها شيء(11).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ -: إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبيةً في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عزّ وجلّ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} [البقرة :237] - يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما(12).

وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدّعي عليه مهرها: إذا دخل بهـا فـقـد هــدم العاجل(13).

وعنه (عليه السلام): في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها(14).

وعنه (عليه السلام) ـ في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها ـ: لها مهر مثل مهور نسائها، ويمتعها(15).

وعنه (عليه السلام) ـ في رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غَلّة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها، ثم طلقها -: ينظر إلى ما صار إليه من غَلّة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى(16).

وعن أحدهما (عليه السلام) - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها: لها نصف المهر(17).

محمد بن جزك: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أساله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال: ينتقص(18).

__________________________

(1) عوالي اللآلئ 29/135:1 عنه في المستدرك 3/324:14.

(2) الجعفريات: 107، عنه في المستدرك 13: 66/1.

(3) التهذيب 7: 375/82، عنه في الوسائل 15: 53/1.

(4) الكافي 5: 402/1، عنه في الوسائل 15: 20/2.

(5) التهذيب 7: 368/53، عنه في الوسائل 15: 43/1.

(6) التهذيب 7: 376/86، عنه في الوسائل 15: 53/1.

(7) الكافي 5: 403/7، عنه في الوسائل 15: 340/1؛ وانظر: الفقيه 3: 425/60، الوسائل 15: 40/1.

(8) برْصاء، من البرص، وهو بياض يقع في الجسد (اللسان).

(9) التهذيب 7: 424/5، عنه في الوسائل 14: 597/6.

(10) دلّست أي: أخفت (اللسان).

(11) الفقيه 3: 87/6، عنه في الوسائل 13: 289/1 و 14: 597/4.

(12) الفقيه 3: 88/7، عنه في الوسائل 13: 290/1.

(13) الكافي 5: 383/3، عنه في الوسائل 15: 14/4.

(14) التهذيب 7: 362/30، عنه في الوسائل 15: 24/2.

(15) التهذيب 7: 362/31، عنه في الوسائل 15: 24/1.

(16) الفقيه 3: 431/76، عنه في الوسائل 15: 41/1.

(17) الكافي 6: 118/1، عنه في الوسائل 15: 462/1.

(18) الكافي 5: 413/2، عنه في الوسائل 14: 605/2.