x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
حرية اختيار كلّ من الرجل والمرأة للآخر
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص40ــ41
2023-12-26
891
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لفاطمة بنت قيس حين شاورَتُه في خطابها: أما معاوية فرجل صُعلوك(1) لا مال له، وأما أبو جَهم فلا يضع العصا عن عاتقه(2).(3)
وكان (صلى الله عليه وآله) ـ إذا أراد أن يزوج امرأةً من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية، إن فلاناً قد خطبَكِ، فإن كرهتيه فقولي: لا، فإنّه لا يستحي أحد أن يقول لا، وإن أحببت فإن سكوتكِ إقرار(4).
الإمام علي (عليه السلام): لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتتْ أو بكت أو ضحكَتْ فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها(5).
الإمام الصادق (عليه السلام) - لما قال له ابن أبي يعفور: أني أردتُ أن أتزوج امرأة وإن أبوَيّ أرادا غيرها: تزوّج التي هويت، ودَعِ التي هوى أبواك(6).
وعنه (عليه السلام) ـ في رجل يريد أن يزوّج أخته ـ: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وإن قالت: زوّجني فلاناً، فَلْيُزوّجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجــل لا يزوجها إلا برضاها(7).
الإمام الرضا (عليه السلام) - في البكر - : إذنها صُماتها، والثيِّب أمرها إليها(8).
الإمام الجواد (عليه السلام) ـ وقد كتب بخطه في صبيّة زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج ـ: لا تكره على ذلك، والأمرُ أمرها(9).
___________________________________
(1) الصعلوك: الفقير الذي لا مال له (اللسان).
(2) العاتق هو ما بين المنكبين والعنق (الأساس) ولا يضع العصا عن عائقه؛ فيه تأويلان مشهوران، أحدهما: أنه كثير الأسفار والثاني: أنه كثير الضرب للنساء (هامش المصدر).
(3) عوالي اللآلئ 1: 438/155، عنه في المستدرك 9: 129/5.
(4) كنز العمال 127:7 / 18324.
(5) دعائم الإسلام 2: 218/810، عنه في المستدرك 14: 316/1.
(6) مكارم الأخلاق: 237، عنه في البحار 103: 235/1.
(7) الكافي 5: 393/3.
(8) قرب الإسناد: 361/1292 ، عنه في البحار 103: 273/24.
(9) الكافي 5: 394/7.