x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الادارة الهندسية
الانشاءات
الطرق والمواصلات
الموارد المائية
هندسة الجيوتكنك
الحفريات القطعيات الصخرية - اعمال القطع (الحفر)
المؤلف: وزارة الاشغال العامة والطرق ( قطاع الطرق )
المصدر: المواصفة العامة لإنشاء الطرق
الجزء والصفحة: ص 49-59 القسم الاول ( الاعمال الترابية )
2023-09-09
1992
7-3-1 الحفريات القطعيات الصخرية
يشتمل هذا العمل على اعمال حفر المواد المصنفة على انها صخرية وانهاء الحفر طبقًا للأبعاد والمناسيب والميول المبينة في المخططات ووثائق العقد الاخرى، باستخدام طرق الحفر الصخري المختلفة بالتفتيت (بالدقاق) و/او التفجير كما تشتمل الاعمال على اعداد كافة الدراسات والتقارير الفنية وتنسيق ميول جوانب الحفر وازالة المواد القابلة للانهيار ، واعمال الحماية والتحكم بالمرور واعمال التدعيم اللازمة.
يمكن تنفيذ اعمال الحفر الصخري بإحدى الطرق التالية:
- باستخدام اليات ومعدات التفتيت.
- باستخدام المواد الكيميائية
- باستخدام التفجير.
- استخدام المعدات الثقيلة المحددة في هذه المواصفات.
يجب على المقاول قبل المباشرة بأعمال الحفر الصخري بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوه ان يقدم للمهندس خطة العمل وفترة التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني العام للمشروع وقائمة المعدات والادوات وخطة واجراءات الحماية التي سيستخدمها، كما يجب ان يقدم دراسة معدة من جهة اختصاصية معتمدة لدى الوزارة تتضمن دراسة الطبقات الصخرية ومتطلبات وطرق القطع فيها، واجراءات تدعيم وحماية الابنية والمنشآت وتمديدات المرافق العامة التي يمكن ان تتأثر بأعمال القطع ، ولا يحق له المباشرة بالأعمال قبل الحصول على موافقة المهندس الخطية على خطة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق العامة والمنشآت.
1-7-3-1- الحفر القطع الصخري بالتفتيت الميكانيكي:
يجب على المقاول تنفيذ اعمال الحفر الصخري بالتفتيت عندما تسمح مدة المشروع ونوع الصخور باستخدام هذه الطريقة، وتعتبر الصخور قابلة للتفتيت والحفر بهذه الطريقة اذا كانت سرعة انتشار الامواج الصوتية في الصخور المقرر حفرها تتراوح بين الفين (2000) وثلاث الاف (3000) متر بالثانية او عندما يكون هناك مانعا لاستخدام التفجير او المعدات الثقيلة الاخرى .
يجب ان يوفر المقاول اليات التفتيت (الدقاق) المناسبة لطبيعة الصخور بالعدد الكافي لتنفيذ اعمال الحفر وفق البرنامج الزمني المعتمد، وضمن الحدود والابعاد والمناسيب المبينة على المخططات.
ويجب الا يؤدي عمل اليات التفتيت والاهتزازات الناجمة عنه الى اية اضرار بالمنشآت والابنية وتمديدات المرافق العامة، ويجب على المقاول تنفيذ كافة اعمال الحماية والتدعيم اللازمة على نفقته الخاصة ويتحمل وحده نتائج اضرار تنجم عن عمله.
يجب ان تتم اعمال الحفر من الاعلى باتجاه الاسفل على كامل حدود القطع، ويجب توزيع اليات القطع ومراحل عملها بحيث لا يتيح عن القطع إحلال بتوازن الطبقات الصخرية يؤدي الى انهيارها، ويجب ان : كافة الاعمال من قبل عمالة مدربة، وعلى المقاول توفير كافة مستلزمات الحماية والامان والزام عماله وكل من يتواجد ضمن منطقة الاعمال باستخدامها.
يجب ازاحة وتحميل الكتل الصخرية بعد تفتيتها بواسطة اليات الحفر والتحميل المناسبة، ونقلها بواسطة المركبات الى المواقع المعتمدة، ولا يسمح بتجميع نواتج الحفر ضمن منطقة المشروع او ضمن المنطقة الحضرية.
2-7-3-1 الحفر بالتفتيت الكيميائي:
يمكن استخدام طريقة التفتيت الكيميائي عندما تنص المواصفات الخاصة على ذلك، او بناء على اقتراح المقاول المقدم في دراسة فنية تتضمن المبررات والميزات التي توفرها هذه الطريقة ومواصفاتها الفنية وطريقة تنفيذها مفصلة والشروط الخاصة بها، مرفق معها بيان يتضمن تاريخ ونتائج استخدام الطريقة المقترحة في مواقع مشابهة، بما في ذلك القياسات البيئية من حيث الاهتزازات والغازات الناتجة واثرها على الصحة كما يجب ان تكون المواد المقترح استخدامها معتمدة في الجمهورية اليمنية وفي بلد المنشأ للأعمال المقرر تنفيذها. بموجب شهادات ضمان المصدر المعتمدة هذه الاعمال من قبل مقاولين مؤهلين ولديهم سابق خبرة وبإشراف جهة فنية معتمدة.
3-7-3-1 الحفر القطع الصخري بالتفجير:
يتكون هذا العمل من تكسير الكتل الصخرية لإنشاء جوانب قطع ثابتة ومستقرة باستخدام التفجير المنظم بثقوب تتباعد فيما بينها مسافة 0.80 - 1م لتشكيل الميول الخارجية الجوانب القطع عن طريق تنفيذ سطوح قص تطابق الميول في الطبقات الصخرية المقطوعة.
يمكن السماح بتنفيذ اعمال القطع الصخري باستخدام التفجير في المناطق الحضرية عند الضرورة القصوى فقط، وفي الصخور التي لا يمكن حفرها بأية طريقة اخرى، ويجب ان تتم اعمال التفجير الصخري طبقًا للأنظمة والقوانين السارية في الجمهورية اليمنية ، كما يجب ان تتم من قبل جهات متخصصة مؤهلة ومعتمدة، وعلى اساس دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية مؤهلة.
1-3-7-3-1 الاعمال التمهيدية
يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ اعمال التفجير القيام بالأعمال التمهيدية التالية:
1- مستشار التفجير:
يجب على المقاول الاستعانة بمستشار متخصص في تفجير الصخور، او يمكنه الاستعانة بخدمات جهة فنية معتمدة ومؤهلة لمراقبة وتسجيل وتحليل تقرير الاهتزازات الزلزالية التي تحدثها اعمال التفجير وتقديم اسمه ومؤهلاته للمهندس للموافقة عليها قبل بداية العمل.
يجب ان يكون المستشار المقترح من ذوي الخبرة الكافية في اعمال التفجير والقدرة على تحليل سجلات الاهتزازات وحركة الارض الناتجة عن التفجير ومسارات انتقالها.
يجب ان يكون المستشار مؤهلا ممن لديه الخبرة النظرية والعملية اللازمتين والمؤهلات الكافية في احدى التخصصات التالية: الزلازل، الجيولوجيا الفيزيائية هندسة الاهتزازات ميكانيكا التربة او الصخور، او هندسة المتفجرات، ويجب ان يقدم الوثائق المصدقة التي تثبت خبرته السابقة في اعمال التفجير.
يجب على المستشار القيام بتقديم المشورة للمقاول للتحكم في الاهتزازات ضمن الحدود المعتمدة، ويعتبر مسئولا عن عمليات المسح الاولي للتفجير ومراقبة وتسجيل الاهتزازات، واعداد التقارير ويجب ان يرفع الى المهندس يوميا ، توصياته التي يوضح فيها الاهتزازات المنسوبة لأعمال التفجير بالمشروع واثارها اللاحقة على المنشآت.
2- عمليات المسح
يجب على مستشار التفجير اجراء مسح كامل لكافة الابنية والمنشآت القائمة والمدفونة وخزانات المياه الظاهرة وتحت السطحية، في المنطقة المحيطة بمواقع التفجير والتي تقع ضمن مسافة مائة وخمسين( 150) مترا عن موقع التفجير، لتوصيف وضعها الحالي قبل التفجير، وتوثيق وتقييم كافة الشقوق والعيوب الاخرى حسب الطريقة المعتمدة، كما يجب عليه تقديم نتائج هذا المسح في تقرير فني معتمد منه ومن المقاول للمهندس لمراجعته واعتماده.
يجب على المقاول نشر اعلان عن التفجير في وسائل الاعلام، وتسليم نسخة عن الاعلان الى مالكي المنشآت والابنية المجاورة او مستأجريها والجهات المسئولة ذات العلاقة والمهندس يوضح فيه تاريخ ووقت التفجير واسم المشروع والموقع والجهات التي تقوم بذلك، كما يجب وضع الاعلان في مناطق مكشوفة قرب الموقع قبل مدة لا تقل عن سبعة ( 7 ) ايام من بدء تنفيذ اعمال القطع الصخري بالتفجير.
يجب على المقاول بعد الانتهاء من القطعيات الصخرية اجراء عمليات مسح اخرى للموقع والمنشآت المجاورة لتحديد احوالها بعد التفجير من اجل تحديد اية اضرار قد حدثت بفعل الاهتزازات ويجب تسليم الجهات المعنية والمهندس ومالكي المنشآت وساكنيها اعلانا يحدد فيه تاريخ المسح النهائي عقب التفجير
3- التحكم بالاهتزازات ومراقبتها:
يجب على المقاول الالتزام بحدود الاهتزازات المعتمدة في هذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة، ويجب عليه تحديد مستوى الاهتزازات وسرعة الجسيمات الناتجة عن التفجير الذي سينفذه ضمن خطة التفجير، وعليه اعادة النظر في تلك الخطة عندما يتضح ان قيم الاهتزازات لا تتوافق مع الحدود المعتمدة، ويجب مراعاة ما يلي:
أ- يجب الا تزيد سرعة الجسيم القصوى الحرجة للاهتزازات الارضية باي ثلاث اتجاهات متعامدة في المنشآت والابنية فوق سطح الارض عن الحدود المبينة بالجدول رقم ( 1-3-1)، ويجب تقليل الحدود المبينة لهذه الاهتزازات من اجل الابنية القديمة والخدمات المتآكلة، ويجب ان يتم تقدير ذلك من قبل الجهة الاختصاصية التي تضع خطة التفجير.
ب- يجب الا تزيد السرعة القصوى للاهتزازات الارضية للمركبات المتعامدة الثلاث على خمسين ( 50 ) ميليمترا في الثانية من اجل المنشآت غير السكنية وخطوط المرافق العامة تحت الارضية.
ج- عندما توجد في المنطقة بعض المنشآت التي تتطلب شروطًا خاصة بالاهتزازات، يجب على المقاول التنسيق مع الجهات صاحبة هذه المنشآت والحصول منها على الحدود المعتمدة لديها.
د- يجب الا يقوم المقاول باي عملية تفجير ضمن مسافة ثلاثين (30) مترا من المنشآت الخرسانية المنفذة حديثا التي لم يمض على تنفيذها سبعة ( 7 ) ايام دون الرجوع للمهندس، والحصول منه على الموافقة الخطية.
هـ - يجب الا يزيد ضغط الهواء الناتج . عن التفجير عند ذروته على مائة وثمانية وعشرين ( dB (128) ديسبيل ، في المنطقة المأهولة المجاورة.
4- اجهزة مراقبة الاهتزازات:
يجب على المقاول توفير اجهزة قياس الاهتزازات اللازمة لمراقبة وتسجيل الاهتزازات الناتجة عن اعمال التفجير ، ويجب ان تكون هذه الاجهزة جاهزة للتشغيل ومعايرة وتحقق الشروط التالية:
أ- القدرة على القياس وتوفير مخرجات وسجلات مستمرة تشتمل على مخطط مركبات سرعة الجسيم .
ب- قياس مركبات السرعة العمودية الثلاث لسرعة الجسيم في الاتجاه الراسي والعم ودي والقطري. ان تكون لها القدرة على قياس ترددات تتراوح بين اثنين (2) ومائة وخمسين (150) هيرتز وسرعة جسيم تبلغ حتى مائتان وخمسون ( 250 ميليمترا في الثانية.
ج- ان تكون لها القدرة على قياس ترددات تتراوح بين اثنين (2) ومائة وخمسين (150) هيرتز وسرعة جسيم تبلغ حتى مائتان وخمسون (250) مليمترا في الثانية.
د- يجب ان ترفق شهادات المعايرة وتاريخ اخر معايرة من قبل مركز معتمد لذلك.
و- ان تتم معايرة هذه الاجهزة حسب المدد المعتمدة من الجهات المختصة لمعايرة هذه الاجهزة، على الا تزيد بحال من الاحوال على مرة واحدة كل عام، بغض النظر عن استخدامها ، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية.
و- يجب ان ترفق مع الاجهزة ادلة وشروط التشغيل والدقة المعتمدة من قبل الجهات المصنعة لنفس الأجهزة المقترحة.
ز- يجب ان يتم تشغيل هذه الاجهزة من قبل فنيين مدربين ومؤهلين ويجب على المقاول تقديم شهادات الخبرة الموثقة بذلك.
5- حفظ وتخزين مواد ومعدات التفجير
يجب ان تتم جميع عمليات التفجير وتخزين المتفجرات ووسائل التفجير ونقلها طبقا لهذه المواصفات العامة ووفقًا لأنظمة وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالجمهورية اليمنية.
ولا يسمح للمقاول بامتلاك او تخزين اية متفجرات في موقع المشروع او في ملكيته الخاصة الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الامنية ذات العلاقة.
يجب ان تزود كافة مواد ومعدات التفجير بسجلات خاصة وبطاقات مبين فيها تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وشروط الحفظ والتخزين والنقل، وشروط وطرق الاستخدام، ويجب ان تكون كافة هذه المعلومات معتمدة وموثقة من قبل الجهات المصنعة والجهات ذات العلاقة.
كما يجب على المقاول وعلى مسئوليته الكاملة الاحتفاظ بسجلات توريد واستهلاك مــواد ومعدات التفجير ، والكميات المستخدمة ويتحمل وحده المسئولية الكاملة عن اي تقصير او اضرار تنجم عن تقصيره في كافة مراحل العمل.
2-3-7-3-1- خطة العمل:
يجب على المقاول ان يقدم للمهندس قبل المباشرة بتنفيذ اعمال التفجير بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما دراسة مبنية على اساس الكشف في الموقع والدراسات الجيولوجية اللازمة معدة من قبل جهة اختصاصية معتمدة ، تتضمن طريقة التفجير ووسائل الامان والحماية وطرق حماية و/او تدعيم المنشآت المجاورة والمرافق العامة وحماية وتدعيم جوانب الحفر من اية اضرار قد تنجم عن اعمال التفجير. يجب ان ترفق مع هذه الدراسة نسخة عن الادلة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة حول شروط ومتطلبات التفجير، وموافقة الجهات المعنية على تنفيذ الاعمال لا يحق للمقاول المباشرة بتنفيذ الاعمال قبل حصوله على موافقات الجهات المعنية والمهندس على خطة العمل. يجب ان تتضمن خطة العمل ما يلي:
1- تتابع ودورة التفجير الانتاجية مشتملة على الطريقة العامة للحفر وعمق ،الطبقات وتحديد مواقع وتواريخ التفجير ومعدل الانتاج المقدر
2- وثائق خطية بمؤهلات وشهادات وخبرة فرق اعمال التفجير واسماء وخبرة الاشخاص الذين سيقومون بشحن واشعال المتفجرات.
3- اسماء ومؤهلات الاشخاص المسئولين عن تصميم وادارة عمليات التفجير التي يقوم بها المقاول.
4- اسم ومؤهلات مستشار التفجير المستقل المختص المقترح للقيام بأعمال المسح الاولى قبل التفجير.
5- اسم ومؤهلات مستشار التفجير المستقل المقترح لوضع وتنفيذ طريقة مراقبة الاهتزازات الناجمة عن التفجير ،ويجب مثالا سابقًا على الاقل قد قام بتنفيذه هذا المستشار كما يجب ان يحتوي التقرير على قدرة هذا المستشار على تحليل عمليات التفجير.
6- قائمة بالتجهيزات والمعدات التي سيستخدمها مستشار التفجير لمراقبة الاهتزازات والتحكم بالتفجير، ويجب ارفاق نسخة من كتيبات ادلة ومواصفات تلك الاجهزة والمعدات معدة من قبل الجهات الصانعة الاختصاصية في هذا المجال.
7- نموذج مقترح للسجل اليومي للتفجير، يتم اعتماده من قبل المهندس وفق التعليمات الخاصة بالتفجير الصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية في الجمهورية اليمنية.
كما يجب ان تتضمن الخطة التفاصيل الاساسية التالية : -
1- مخطط نموذجي يصف مواقع ثقوب التفجير في القطع الصخري بمختلف انواعه المسبق والانتاجي او غيره حسب المطلوب. ويجب ان يشتمل هذا الوصف على المسافات الفاصلة بين ثقوب التفجير المسبق وثقوب التفجير الانتاجي وعمقها وابعادها والمسافات الفاصلة بينها وطرق التحكم بالزمن الفاصل بين تفجير كل صف او ثقب ومقدار هذا الزمن.
2- وصف طريقة تعبئة ثقوب التفجير المنظم والانتاجي موضح فيها انواع الشحنات ومواقعها في كل حفرة وموقع الفتيل وقطر الثقب ونوع واسم وكمية وموقع المتفجرات.
3- عمق التثقيب الفرعي وكميات المتفجرات والفتيل وبادئ التفجير وتسلسل البدء مشتملا على اوقات التأخير ونظامه بالإضافة لمعلومات الجهة المصنعة للمتفجرات والفتائل وبادئات التفجير المستخدمة.
4- مواصفات مواد وسمك التغطية والشبك المعدني او اية مواد اخرى مناسبة لمنع تطاير شظايا الصخور الناتجة عن التفجير.
يجب ان تمثل خطة التفجير بعد اعتمادها اساسا ودليلا لتنفيذ الاعمال المحددة، ويمكن تغيير هذه الخطة حسب اقتراح الجهة المتخصصة او المقاول وبموافقة المهندس بعد تعليق عمليات التفجير.
ان اعتماد الخطة من قبل المهندس لا يعفي المقاول من مسئولياته التامة عن نتائج عمليات التفجير ودقتها وكفاءتها. عند اعتماد طريقة الحفر بالتفجير، يجب ازالة المواد التي تغطي تلك الصخور او حفر خنادق على شكل قطاعات لكامل عمق المواد التي تغطي الصخر بمسافة فاصلة بين كل قطاع واخر لا تقل عن خمسة ( 5 ) امتار ولا تزيد على عشر ( 10) امتار وذلك من اجل توفير امكانية تشكيل المقاطع العرضية للصخور في وضعها الاصلي. ويمكن استعمال معدات ذاتية الحركة مناسبة لتنفيذ ذلك، ويجب اعتبار اي صخر تمت ازالته قبل تشكيل هذه المقاطع العرضية حفريات عادية.
3-3-7-3-1 التنفيذ:
يجب ان يتم الحفر باستخدام التفجير طبقا لكافة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجمهورية اليمنية بهذا الخصوص، ويجب الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة ، وان يتم التفجير بحضور ممثلين عنها.
يجب انشاء الميول الخلفية والتشكيلات الجانبية لموقع القطع كما هو محدد في المخططات او كما يأمر المهندس بذلك بطريقة سليمة وامنة دون تعريض حياة المواطنين او ممتلكاتهم للخطر.
يحق للمهندس وفي كل الاحوال ايقاف عمليات التفجير التي يقوم بها المقاول عندما لا تنتج الطريقة المتبعة جوانب الحفر المعتمدة، او لا تحقق شروط الامان والسلامة او تؤدي الى تعرض المواطنين او الابنية والمنشآت للخطر.
يجب على المقاول اعلام المهندس ببرنامج تنفيذ التفجير قبل مدة لا تقل عن اربع وعشرين (24) ساعة، واخباره بوضع الاستعداد قبل ما لا يقل عن ثلاثين ( 30 دقيقة من التفجير.
يجب وضع او اطلاق اشارات تحذيرية للأشخاص الذين يقتربون من موقع التفجير قبل ثلاث (3) دقائق على الاقل من بداية كل عملية تفجير، وعلى المقاول استخدام مكبرات الصوت او الابواق التي يمكن سماعها بشكل واضح من مسافة لا تقل عن ثلاثمائة ( 300 )متر. يجب قبل بداية اي عملية تفجير تغطية الصخر الذي يراد نسفه بأغطية خاصة، او طبقة ترابية او اي مادة تمنع تطاير الصخور، ويجب ان تخضع طريقة ضبط تطاير الصخور لموافقة المهندس .
1- التفجير التجريبي:
يجب على المقاول قبل المباشرة بأعمال التفجير القيام بتنفيذ قطاع تفجير تحريبي بطول كاف لا يقل عن ثلاثين (30) مترا، بهدف التحقق من دقة خطة التفجير الموضوعة، ويجب ان تتم كافة اعمال التثقيب وتعبئة الثقوب بمواد التفجير بالكميات والمواقع المحددة، واجراء كافة مراحل التفجير المنظم طبقا لخطة العمل المعتمدة، ويجب على استشاري التفجير والمراقبة اعداد تقرير كامل يشتمل على سجلات مراقبة ونتائج التفجير.
يجب اعادة النظر بخطة العمل عندما تبين نتائج التفجير التجريبي عدم تحقيق الشروط والاهداف المقررة، وعلى المقاول تقديم الخطة المعدلة المعدة من قبل الجهة الاختصاصية او استشاري التفجير للمهندس للموافقة عليها.
2- اجتماع ما قبل التفجير:
يجب عقد اجتماع يسبق كل نشاط تثقيب او تفجير لمراجعة طريقة التفجير ومتطلبات مراقبة الاهتزازات وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية بالأمر، ويجب ان يحضر ذلك الاجتماع ممثلين للمقاول وصاحب العمل ومستشار المقاول للتفجير والمراقبة والجهات الامنية والجهات المتأثرة بعملية التفجير واي شخص اخر يرى المهندس وجوده ضروريًا.
3- التثقيب:
يجب قبل المباشرة بالتثقيب والتفجير ازالة المواد المفككة والصخور المنتشرة على سطح الصخر المستهدف ضمن الحدود المعتمدة بالمخططات وابعاد الاحجار الكبيرة لمسافة لا تقل عن عشر ( 10 ) امتار خارج الحدود المتوقعة لتهشم وتشقق الصخور، او حسب ما يأمر به المهندس.
يجب ان التثقيب وفقا لخطة العمل ودراسة التفجير المعدة من قبل الجهة الاختصاصية ومستشار التفجير والمعتمدة من المهندس والجهات ذات العلاقة ، كما يجب ان يتم باستخدام المعدات المناسبة القادرة على حفر الثقوب بالأبعاد والاعماق والميول المعتمدة.
كما يجب ما لم تنص المواصفات الخاصة على خلاف ذلك، الا تزيد اقطار الثقوب عن ثلاثين الى خمسين (30-50) ميليمترا في المناطق الحضرية، وعن خمسة وسبعين ( 75 ميليمترا خارجها.
عند تنفيذ اعمال الحفر الصخري لحفر خنادق خطوط المرافق العامة وعند السماح بتنفيذ هذه الاعمال باستخدام التفجير، فان اقطار الثقوب يجب الا تزيد عن واحد الى ستين ( 1/60) من عرض الخندق المعتمد. ويجب الا يزيد البعد بين الثقوب في خط التفجير الواحد عن تسعين (90) سنتيمترا حسب الميول المحددة وعمق طبقة التفجير المحدد ازالتها، ويجب الحفاظ على زاوية الحفر في كل الثقوب بحيث لا يزيد الانحراف في الزاوية بين ثقب واخر عن ثلاثمائة (300) ميليمتر لكل عشر ( 10 ) امتار .
يجب الا تنحرف الثقوب عن مواقعها المقررة بأكثر من مائتين وخمسة وعشرين (225) ميليمترا، وعندما تزيد نسبة الثقوب التي لا تتطابق مواقعها مع ما هو مقرر يجب تغيير ارتفاع الطبقة المقرر تفجيرها وتعديل طريقة حفر الثقوب حتى تصبح ضمن الحدود المعتمدة على الا يزيد ارتفاع الطبقة التي يتم تفجيرها في كل مرة عن عشر (10) أمتار.
يجب ان يتم تحديد خطوط التصدع لأي طبقة تالية بحيث تحقق مسافة ازاحة الى الداخل ستمائة( 600 ) ميليمتر عن خط الطبقة التي تم تفجيرها.
لا يتم دفع اية اجور اضافية للمقاول لقاء تنفيذ اي كميات حفر اضافية خارج الخطوط المعتمدة والمثبتة اعلى الطبقة التي تم تفجيرها او اعلى الطبقة التالية
4- التفجير:
قبل وضع الشحنة يجب فحص واختبار كل ثقب لمعرفة عمقه وللتأكد من عدم وجود اي عائق، ويتم تنظيف كل ثقب لكامل العمق من العوائق ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع اي شيء داخل الثقب قبل التعبئة حتى لا يتقوس سلك الشحنة داخل الحفرة قبل الوصول الى اسفلها.
كما يجب ضبط المسافات بين ثقوب التفجير وتوزيع المتفجرات وضبط كمياتها وانواعها وطريقة وتسلسل التفجير حسب خصائص انشطار الصخر وتركيبه واصله من اجل الحصول على ميل جانب الحفر المطلوب.
يجب استعمال متفجرات خراطيم الاعمدة المستمرة التي صنعت خصيصا لعمليات التفجير المسبق، ويجب الا يزيد قطرها على نصف قطر الثقب ويجوز ان تكون الشحنة السفلى اوسع من الشحنة التي هي اعلى منها. يجب تغطية جزء الثقب الذي يأتي فوق اقرب شحنة لسطح الارض بواسطة مواد حبيبيــــة. ويجب عندما يتم اشعال شحنة التفجير المنظم مع سلك التفجير، يجب ان يمتد سلك التفجير الى كامل عمق الثقب، اما عند استعمال اجزاء كاملة او جزئية من خراطيم الديناميت مع سلك التفجير فيجب تثبيت الديناميت جيدا مع ذلك السلك.
يجب تعبئة كل الفراغات التي لم تشغلها عبوة المتفجرات في كل ثقب من ثقوب التفجير بواسطة مواد التغطية (Stemming material) والتي يجب ان تكون من الحجر المكسر النظيف ويجب ان يكون تدرجها مطابقا للتدرج المبين في الجدول رقم (1-3-2) او اية مواد ركامية يتم اعتمادها.
يجب ان تتم عمليات التفجير المنظم طبقا لخطة العمل وبرنامج التفجير المعتمد في الدراسة او المعدل بعد التفجير التجريبي، ويمكن ان يتم ا التفجير المنظم بتفجير كافة الثقوب في وقت واحد او على التوالي بفاصل زمني بين كل ثقب
الثقب الاخر لا يزيد عن خمسة وعشرين (25) ميليمتر بالثانية، كما يجب متابعة عمليات التفجير المختلفة المتجاورة بفترة تأخير قدرها خمسة وعشرين (25) ميليمتر بالثانية على الأقل.
كما يجب تثقيب خط الحفر المجاور لخط التفجير السابق على مسافة لا تقل عن متر واحد واثنين بالعشرة (1.2) المتر، وعلى سطح مستوي يوازي سطح خط التفجير السابق تقريبا، ويمكن للمقاول بموافقة المهندس واستشاري التفجير تهذيب الحواف الناتجة بعد التفجير المنظم وفق نفس شروط التفجير المنظم، على الا يقل الزمن الفاصل بين هذا التفجير واقرب تفجير انتاجي مجاور عن خمسة وعشرين (25) مللي بالثانية ( 0.025) من الثانية ولا يزيد على وسبعين (75) مللي بالثانية (0.075) من الثانية . يحق للمهندس ايقاف عمليات التفجير عندما يلاحظ ان نتائج التفجير غير مرضية او ان المقاول لم يتخذ الاحتياطات الكافية لتنفيذ الاعمال وفق الخطة المعتمدة، ولا يحق للمقاول معاودة العمل قبل الحصول على موافقة المهندس.
تقرير نتائج المراقبة:
يجب على المقاول ان يسلم للمهندس تقرير نتائج مراقبة التفجير بعد كل عملية تفجير يقوم بها، ويجب على المهندس الطلب من المقاول تعديل خطط التفجير اذا تبين من العمليات التي نفذها انه تخطى الحدود المسموح بها للاهتزازات او اقترب منها، كما يجب على استشاري التفجير مساعدة المقاول في تصميم عمليات التفجير وتعديلها لمعالجة المشكلات التي ظهرت وتفادي المسيء ولية القانونية عن الشكاوي الناتجة.
يجب على المقاول خلال اربع وعشرين (24) ساعة من انتهاء كل عملية تفجير تقديم تقرير يوضح فيه تفاصيل العملية كما نفذت مشتملة على المعلومات المطلوبة في نموذج تقرير التفجير المعتمد ونتائج اجهزة المراقبة في كل موقع مشتملة على سرعة الجسيم القصوى وبيانات رصد الاهتزاز اثناء التفجير موضحا عليه التاريخ والزمن والموقع والمعدات وموقع جهاز الرصد ومن قام بتشغيل الجهاز.
5- ازالة المواد او تثبيتها :
يجب على المقاول ازالة او تثبيت كل المواد السائبة وغير المناسبة وقطع شظايا الصخور المفككة بعد كل عملية تفجير، حتى وان كانت خارج خط النسف وحدوده المعتمدة وذلك حسب ما يراه المهندس ولا يسمح بالتثقيب لأجل تنفيذ العملية التالية قبل انهاء اعمال الازالة.
انهاء اعمال الحفريات الصخرية بحيث تعطي سطحا مستويًا ومنتظما وثابتا مطابقا للميول والابعاد والمناسيب المبينة في المخططات ووثائق العقد.