1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : التوثيقات الخاصة :

طرائق توثيق الرواة / الطريقة الخامسة / النص على الراوي من قبل أحد الثقات المتقدّمين

المؤلف:  الشيخ محمد طالب يحيى آل الفقيه

المصدر:  سدرة الكمال في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 44 ـ 52.

2/11/2022

1943

تثبت الوثاقة بإخبار ثقة عارف بحال الرجل، وكذا حسن حاله، سواء كان المخبر من الأعلام أم من عامة الناس شريطة كون المخبر معتمداً خبره وسواء وصلنا ذلك بتوسط كتب الرجال كالبرقي والكشي والصدوق والنجاشي وغيرهم أو بواسطة التاريخ وغيرها من الطرق المعتمدة، نعم الغالب في الإخبارات كونها مأخوذة من كتب رجال وفهارس المتقدمين كالكشي والنجاشي والشيخ، وهذه هي الطريقة المعتمدة في أيامنا هذه، إلا أن جملة من الرجاليين استشكلوا القول بحجية توثيقات القدماء وتضعيفاتهم، وعمدة ما أورد على القول المذكور إشكالان:

الإشكال الأول: قد يرد على العمل بأقوالهم أنه كيف يمكننا العمل بتوثيقات مثل النجاشي والشيخ بل والصدوق وابن عقدة والبرقي وبني فضال وغيرهم، ولم نعلم طرق توثيقهم وتضعيفهم، أي: مع جهلنا بمسلكهم في التوثيق والتضعيف، وأنهم كانوا يعتمدون جميعاً خبر الثقة - كما يظهر من الشيخ في العدة - أو الموثوق- أي قرائن الوثوق كما يظهر من كثير من القدماء - أو أنهم اعتمدوا على أصالة العدالة كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف، أو أنهم اعتمدوا على وثاقة من روى عنه الثقة كما هو ظاهر البرقي في المحاسن، أو أن للحدس دخالة في التوثيق والتضعيف كما يظهر من ابن الوليد، بل لعله مسلك أحمد بن محمد بن عيسى، فالقدماء لهم مسالك في التوثيقات والتضعيفات، ومع اختلاف بعضها مع مسلك المتأخرين لا يمكن الاعتماد بعد على تلك التوثيقات أو التضعيفات مع اختلاف مشارب العمل للقول بالوثاقة والضعف، خاصة أن مسلك ابن عقدة والذي اعتمده الشيخ والنجاشي كثيراً مجهول تماماً مع علمنا بعدم إدراكه أكثر من وثقهم وضعفهم، إذ أن وفاته كانت سنة ٣٣٣ه وقد ألف كتاباً في أصحاب الصادق (عليه السلام) ما يعلم معه الفاصل بأكثر من مائة عام، فكيف يصح والحال هذه اعتماد توثيقات مثل الشيخ والنجاشي مع اعتمادهم على مجهول المسلك في التوثيق والتضعيف.

وممّا يؤكد تعدد المسالك ما وصلنا من القدماء أنفسهم حكاية ونقلاً، ولهذا تعددت الأقوال في كلماتهم في توثيق بعض وتضعيفهم من آخرين كسهل بن زياد حيث ترجمه النجاشي بقوله ((أبو سعيد الآدمي كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب)) (1).

في حين أنّ الشيخ ترجمه في أصحاب الهادي (عليه السلام) من كتابه الرجال بقوله:

((سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة رازيّ)) (2).

وكذا في محمد بن عيسى بن عبيد فإنا نرى النجاشي وغيره مدحه كثيراً قائلاً:

((جليل في أصحابنا ثقة، عين..)) في حين ضعّفه الشيخ في الفهرست قائلاً:

((محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة)).

 وغير هذه الموارد الكثير مما اختلف فيه القدماء، ويرجع الاختلاف في كثير من ضروبه إلى تعدد المسالك المعتمدة في التوثيق والتضعيف.

وممّا يبين تعدد المسالك ما ذكره الشيخ في العدة قائلاً:

 ((وممّا يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثّقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا: فلان متهم في حديثه وفلان كذّاب وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى أن واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق، وترجيح الأخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترناه)) (3).

ألا ترى أنّ كلام الشيخ هنا ظاهر فيما قلنا في سلوكهم مسلك العمل بأخبار الثقات منهم دون غيرهم، وأنّ هذه طريقة الطائفة وعادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم.

لكن الكلام فيمن هو الثقة عنده، وكيف تم تمييزه عن غيره، وما هي الطريقة التي اتبعها حتى قال بوثاقة فلان وضعف فلان.

وبعبارة أخرى: أنّ الشيخ قال بأنّ الطائفة تعمل بأخبار الثقات، لكنّه لم يذكر كيفيّة تمييز الثقة عن غيره وهل أن أصالة العدالة كافية لاعتباره ثقة، أو رواية الثقة عن غيره كافية للقول بوثاقته أو غيرها من الطرق التي اتبعها القدماء لإثبات الوثاقة.

ومّما يظهر منه القول بأصالة العدالة ما أفاده الشيخ نفسه في كتاب الخلاف في آداب القضاء في المسألة العاشرة حيث قال: ((إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث)).

وقال أيضاً: ((وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلاً فلا تقبل شهادته إجماعا)).

ومقتضى الجمع بين كلاميه أنّ شهادة غير العادل لا تقبل، ومع قبول شهادة المسلم غير المعلن بالفسق تكون النتيجة عدالة من لم يعلم فسقه.

وقد قال صاحب الفصول (رحمه الله): إنّ مسلك أصالة العدالة في المسلم قد ادّعى الشيخ عليه الإجماع. قال (رحمه الله) عند البحث عن عدالة الراوي: ((الثاني: ما حكي عن جماعة من المتقدمين من أنها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه)).

وسواء ناقشنا الإجماع صغرويّاً أم لا، فلا أقل من إثبات أنّ بعض القدماء كانوا يسلكون هذا المسلك، ولعل ابن عقدة سلك هذا المسلك حتى وثّق أربعة آلاف من أصحاب الصادق (عليه السلام)، ولهذا قال بعضهم بأنّ دعوى وثاقة الأربعة آلاف من أصحاب الصادق (عليه السلام) والتي ادّعاها الشيخ المفيد مرجعها إلى ابن عقدة.

وأمّا الشيخ المامقاني في مقباس الهداية فقد حكى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده وجمع من العامة الاستدلال على حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل ثقة بأن ((رواية الفرع عن الأصل تعديل له، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلاً، بل كان مدلّساً وغاشّاً)) (4).

 وهذه طريقة أخرى اعتمدها بعض القدماء في التوثيق برواية العدل.

وأنت خبير بأنّ المتأخرين لم يلتزموا لا بأصالة العدالة ولا بعدالة من روى عنه العدل، ومع التغاير في المسلك كيف يصحّح المتأخرون طريقة المتقدمين؟

بل يظهر للمتتبع أن كثيراً من الرواة الذين ضعفهم القدماء، إنّما ضعّفوا للخلاف العقائدي ما بين الموثق والموثق، ومن استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد من نوادر الحكمة فإن بعضهم لم يكن إلا من هذه الجهة، فمحمد بن عيسى بن عبيد - وكما صرّح القدماء - ليس فيه طعن في نفسه، بل وصفه النجاشي بأنّه ثقة عين، لكنّه اتهم بالغلو فقال الشيخ بضعفه، بل لعل اتهام سهل بن زياد بالغلو والكذب من هذه الجهة أيضاً، فقد اتهم الرجل بالغلو فقالوا بضعفه، فالخلاف العقائدي كان سبباً للتضعيف والاتهام بالكذب، والقرائن على ذلك كثيرة متكاثرة، في حين أنا لم نرَ المتأخرين يأبهون بالخلاف العقائدي للقول بالتضعيف، إذ أنهم يفرّقون ما بين كونه وضاعاً كذاباً وبين مخالفته للمذهب الحق عقائديا، خاصة مع وثاقته، في حين أن بعض القدماء اتبع هذه الطريقة في التضعيف، ... وقد تبيّن لك المغايرة ما بين طريقة القدماء والمتأخرين في التوثيق والتضعيف، ومعه كيف يمكن العمل بتوثيقات القدماء.

الإشكال الثاني: حدسية التوثيقات وإرسالها، أو أنها ملفقة من الأمرين معاً، ومن المعلوم أن الإخبار إن لم يكن عن حس أو ما يوصل إليه لا يعتمده العقلاء في شهادتهم، إذ أنّ التوثيق أو التضعيف لا إشكال في لزوم كونه حسيّاً مباشراً عقلائياً أو أنّه يؤدّي إليه ووصلنا بطريق متصل وإلا لما كان حجة؛ لأنه حينئذ مجرد حدس وتخمين إضافة إلى إرساله وهو غير كافٍ للقول بحجيته شرعاً.

ولهذا يقال: إنّه لو كان مرسلاً- كما هو الواقع في أكثر ما قاله القدماء - فإنّ حجيته تسقط لإرساله وعدم معرفة طريقه، إذ لعل الشاهد لم يكن من أهل الشهادة مع بعد الطريق من أمثال الشيخ والنجاشي مع أصحاب المعصومين (عليهم السلام) والذين سبقوهم بما يقارب الثلاثمائة عام.

وبعبارة أوضح: قد ذكر جمع من المؤرخين أن قدماء الأصحاب ممن عاصروا الأئمة (عليهم السلام) قد ألفوا كثيراً من كتب الرجال حتى قال بعضهم بأنها تقارب المائة وخمسين كتابا، ومن المعلوم أن أرباب الكتب غير معلومين بالنسبة إلينا، نعم، هناك كتب وصلتنا وعرف أربابها دون معظمها وذلك ككتاب أبي محمد عبدالله بن جبلة بن الحيان المتوفى ٢١٩ ورجال ابن الجندي أحمد بن محمد بن عمران المتوفى ٠ ٣٩ وكتاب ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المتوفى ٢٨٣ ورجال ابن داود القمي محمد بن أحمد المتوفى ٣٦٨ ورجال بن داوود القمّي أحمد بن محمد بن الحسين المتوفى ٠ ٣٥ وغيرهم..، إلا أن معظمهم غير معلومين قطعاً من جهة صفاتهم مع بعد الزمن ما بين أصحاب الكتب والرواة، وعليه فمن أين لنا أن نعرف من اعتمدوا في التوثيق وهؤلاء أيضاً من اعتمدوا وأولئك من اعتمدوا وما هي المسالك المعتمدة للجميع، فإن كل ذلك مجهول بالنسبة إلينا، وبهذا تكون التوثيقات والتضعيفات مرسلة ومع إرسالها تسقط عن الحجية كما تسقط الأخبار المرسلة عن الحجّية.

وبعبارة مختصرة: أن توثيقات مثل الشيخ والنجاشي وإن كانت عن مشايخهم إلا أنها بالنهاية تصل إلى من لم نعرفه ولا نعرف عنه شيئاً؛ وذلك لبعد الزمن ما بين الموثَّق (بالكسر) والموثّق (بالفتح)، فتكون بعض توثيقاتهم مرسلة، ولمّا كان لا بد من الاتصال في النقل لحجية خبر الثقة المباشر أو المتصل نقله عن غيره المعلوم عندنا كان الإرسال مضرّاً، ولهذا تسقط حجيّة توثيقاتهم.

محاولة حل الإشكال:

قال السيد الخوئي في المعجم: ((قلنا: إن هذا الاحتمال - التوثيق الحدسي - لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحس في إخبارهم ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة موجود وجدانا، كيف وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمراً متعارفاً عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيّفاً ومائة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما، وقد جمع ذلك البحّاثة الشهير المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه مصفى المقال.. وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته بأن توثيقات النجاشي والشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها في غير محلها)) (5).

لكنه ظاهر لك أن جوابه (رحمه الله) قائم على الرد على عدم حجية الإخبار الحدسي وكون أكثر التوثيقات حسية لإخبار الكابر عن الكابر، لكنه يقال: إن جوابه صحيح على نحو الموجبة الجزئية خاصة وإلا فإن أكثر التوثيقات غير معلومة المصدر ولا تخرج عن الحدس بمجرد إثبات الحس في بعضها، بل حتى لو تنزلنا وقلنا بأن التوثيقات تحمل على الحس لما ذكره السيد (رحمه الله) إلا أنّ ذلك لا يحل الإشكال الآخر المثبت لإرسال التوثيقات والذي هو بنفسه كافٍ لإسقاط حجية الإخبارات، إذ الحجية فيها تابعة للإخبارات المسندة المعتمدة على إخبارات الثقات خاصة والتي هي مفقودة عندنا وذلك لعدم معرفتنا بالطرق الموصلة إلى الرواة الموثقين والمضعفين.

وبذلك يتبين أن الإشكال الأول وإن حاول السيد حله ما صرح به الشيخ من أن الأصحاب إنما يعتمدون أخبار الثقات ما يظهر منه بناؤهم على حجية خبر الثقة وأن التوثيقات والتضعيفات إنما بنيت على حجية خبر الثقة المعتمد على الحس والقرائن أخرى، لا أنه يقال: إذ الإشكال لا ينتفي مع علمنا باعتماد أصالة العدالة والتوثيقات الحدسية المستندة إلى الخلاف العقائدي ما بين الموثق والموثق كما بينا ذلك ومثلنا له، وأما الشق الثاني من الإشكال الثاني - أي إرسال التوثيقات- فإنّه يبقى محكماً وعليه يبقى الشك في حجية توثيقات القدماء قائماً.

بل من المعلوم أن مسالك القدماء مجهولة - أي من تقدم الشيخ والنجاشي بمائة أو مائتي سنة - بالنسبة إلينا قطعاً، وكذا رفع الإرسال مستحيل مع علمنا بوجود الواسطة وجهلنا بالمتوسط - الطريق - ولهذا يقال: إن كل ما يقال في الجواب مجرد وهم، اللهم إلا أن يقال بحجية التوثيق على الرغم من الإشكال للانسداد وغيره، وهو ما لم نذهب إليه....

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ج1، ص 417.

(2) رجال الطوسي، ص 416.

(3) عدّة الأصول للشيخ، ج1، ص107.

(4) مقباس الهداية، ج1، ص 346.

(5) معجم رجال الحديث، ج1، ص41، 42.