1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الأخلاق والأدعية والزيارات : أخلاقيات عامة :

بحث علمي : آية القصاص

المؤلف:  السيد عبد الاعلى السبزواري

المصدر:  الاخلاق في القران الكريم

الجزء والصفحة:  114- 100

18-5-2021

2185

قال تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة : 179] .

آية القصاص نزلت في قوم كان الانتقام متبعاً بينهم بأقبح الصور ، فقد كانوا يقتلون لواحد جماعة ، وربما قتل الحر بالعبد ، أو الرجل بالمرأة ، والرئيس بالمرؤوس ، بل ربما وقعت حروب وغارات بسبب قتل حيوان من قوم ذوي منعة وشرف ، وكان المناط كله على قوة القبائل وضعفها ، والمتبع هو القتل والانتقام ، والاقتصاص من دون أن يكون في البين قانون يحدده ، أو قواعد تهذب تلك العادات ، كما هي عادة الأقوام البدائية والشعوب الهمجية.

نزلت آية القصاص ولم يكن أحد يعرف الصلح  و الوئام بدل القتل والانتقام ، وكان ذلك تشديداً منهم على أنفسهم ؛ كما يستفاد من ذيل الآية الشريفة ، قال تعالى : { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } [البقرة : 178].

ومن المعلوم أنه لا ينكر أحد أن حب الانتقام طبيعة من طبائع الحيوان فضلا عن الإنسان ، وأن دفع التعدي غريزة من غرائزه ، وأنه على ذلك مجبول ومفطور .

كما أنه ليس ثمة ممن ينكر أن العفو والرحمة غريزة أخرى من غرائز الإنسان، بها يحنو على بني نوعه ، ويدفع عن أهله البلاء ، ويكافح في سبيلهم للعيش والرفاه.

وبحسب تلك الأسس والغرائز نزلة آية القصاص ؛ وقررت تشريع حق الاقتصاص لولي الدم ، وأهدرت دم الجاني لولي المجني عليه فقط ؛ ومهدت له السبيل وأمكنته كل التمكين من القصاص بشروط خاصة ، لإشباع غريزة الانتقام في الإنسان ، فكان ذلك أول خطوة في تهذيب هذه الغريزة.

لكنه تعالى لم يغفل عن الغريزة الأخرى الكامنة فيه ؛ فحبب إليه العفو بمختلف الأساليب.

فتارة  : رغب إليه العفو بأخذ الدية ، وأداء إليه بإحسان.

وأخرى : بالثواب فى الآخرة ، ورضاء الله تعالى ؛ والعفو والمحبة للمحسنين ، قال تعالى : {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } [الشورى : 40] .

وقال تعالى : {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [آل عمران : 134] .

ولقد راعى الإسلام في هذا التشريع جميع من يهمه هذا التكليف ، القاتل ، والمقتول ، ووليه، والمجتمع، والصالح العام ، فحكم بالمعادلة بين القاتل والمقتول ، فقال عز وجل : { الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى}،  فحفظ بذلك التهجم على الدماء ، ووقف الإسراف في القتل.

واهتم عز وجل بالجانب التربوي ، فحبب إلى الإنسان الرحمة والعطف ، ورغب الناس على نبذ مسلك الانتقام والوعد لمن راعى هذا الجانب بعظيم الأجر والإحسان.

ولذلك كان هذا التشريع موفقاً كل التوفيق في رفع الخصام ، وحلول الصلح والوئام ، الذي هو السبب في حفظ الأمن والنظام ، هذا بالنسبة إلى الإسلام.

أما بالنسبة إلى سائر التشريعات الإلهية ، فإنها تختلف بين إثبات تشريع القصاص والإلغاء ؛ ففي التشريع اليهودي اعتبر الحكم في الجنايات هو القصاص ، ولم يسن للعفو والدية أحكاماً إلا في حالات معينة، راجع ما ورد في التوراة في الفصل الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من سفر الخروج ، والخامس والثلاثين من سفر العدد ، كما حكى عنها القرآن الكريم ، فقال تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } [المائدة : 45].

وأما التشريع في الدين المسيحي ، فلا يرى في مورد الجنايات إلا العفو والدية ، وليس للقتل والقصاص فيه سبيل إلا في موارد خاصة.

وأما سائر التشريعات - سواء كانت وضعية أو غيرها - فهي تختلف في هذا الحكم ، ولا يمكن جعلها تحت ضابطة كلية ، وإن كانت لا تخلو عن القصاص في الجملة .

ومنا ذكرنا يعرف أن الإسلام اختار الطريق الامثل، وسلك ملكا وسطاً بين الإلغاء والإثبات ، فحكم بالقصاص ولكن ألغى تعيينه، فأجاز العفو والدية ، ولاحظ جميع جوانب هذا الحكم وأحكمه أشد الإحكام ، وسد باب الجدال والخصام ، وأبطل شبهات المعترضين.

ومع ذلك ، فقد اعترض على تشريع القصاص في الإسلام خصومه ، فادعوا أنه خلاف إنسانية الإنسان ، وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعلم أن ما ذكروه في المقام واضح الفساد.

وقد استدل على إلغاء هذا الحكم بأمور هي :

الأول : أن تقرير حق الاقتصاص إقرار للعادات السيئة التي كانت سائدة في الشعوب الجاهلية ، والأقوام البدائية.

وهذا باطل ..

أما أولا : فلأن نظر الإسلام في هذا الحكم هو تربية الإنسان تربية صالحة ، يرفض معها كل ظلم وانتقام ، ولم يكن ينظر إلى تقرير عادة ، أو إبطالها.

وثانياً : ذكرنا أن حب الانتقام غريزة من غرائز الإنسان ، والإسلام إئما أراد تهذيبها وكبح جماحها ، خلاف ما كانت بين الأقوام وقت نزول القرآن.

وثالثا : فائدة تشريع القصاص إنما ترجع إلى الجماعة والصالح العام ، شأنه شأن غالب التكاليف الإلهية.

الثاني : أن القوانين الوضعية التي وضمتها الملل الراقية لا ترى جواز عقوبة الإعدام مطلقاً ، وترفض إجراءها بين البشر ، معتمدين في ذلك على أن القتل مما ينفر عنه الطبع ، ويستهجنه وجدان كل إنسان.

وأن القتل على القتل يكون فقداً على فقد.

وأن القتل بالقصاص فيه من القسوة والانتقام زيادة على نفس القتل الواقع من الجاني ، ولا بد من إزالة هذه الصفة من بين الناس بالتربية العامة ، وعقاب القاتل بما هو أدون ، كالسجن والأعمال الشاقة.

الثالث : أن المجرم إنما يكون مجرماً وأقدم على الجريمة لأجل عذر له ، إما للجهل ، أو عدم التربية الصالحة ، أو لمرض عقلي ، فيجب في هذه الحالة علاجه إما بالتربية الصالحة ، أو معالجة مرضه.

وأن إبقاء الفرد الجاني أولى من إفنائه ، لأن في إبقائه منفعة للمجتمع، ولا ملزم لأن نقبل عقوبة القصاص إلى الأبد، فيعاقب الجاني بما يعادل القتل ، وفي نفس الوقت نستفيد منه ، فيكون توفيقاً بين حق المجتمع وحق أولياء الدم ، وغير ذلك من الوجوه.

ولأجل ذلك عدلت القوانين الوضعية عن القصاص والقتل إلى عقوبات أخرى لردع الجناة ، أشدها عقوبة الحبس ؛ سواء كان محدوداً بونت أو غير محدود به ، مع الأشغال الشاقة مثلا.

ولكن كل ذلك باطل ..

أما أولا : فلأن في تشريع القصاص تهذيباً للطبيعة الإنسانية في حب الوجود وملاحظة الجاب التربوي في هذا التكليف ، بل جميع تكاليف الإسلام وقوانينه إنما وضعت لأجل ذلك، ولذلك حث على العفو ، ولم يكن الإسلام ليمنع من فرع هذه العقوبة بعد التربية الصالحة، وإعداد الأفراد في صالح المجتمع، ونبذ التخاصم والانتقام ، والأمم الراقية إنما ذهبت إلى ذلك بعد جهد جهيد في تربية الأفراد وتنفير القتل بينهم ، وهذا شيء حسن لم ينكره أحد ، وهو مما يريده الإسلام ، كما تشير إليه نفس الآية الشريفة.

وثانيا : فلأن الإسلام إنما لاحظ في هذا التشريع الصالح العام ومصالح النوع ، كما هو شأن كل قانون ، سواء كان إلهياً أو وضعياً ، ويعتبر أن الاعتداء على فرد كالاعتداء على الأمة.

 

 

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي