القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاص النوعي في دعاوى عقد التأمين في الجزائر
المؤلف:
عليواش هدى
المصدر:
الاحكام العامة
الجزء والصفحة:
بدون ص
28-4-2019
3299
لم ينص الأمر المتعلق بالتأمينات على قواعد تتعلق بالاختصاص النوعي لدعاوى التامين، فتتبع القواعد العامة للاختصاص في هذا الشأن لتحديد الجهة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن عقد التأمين. ويتحدد الاختصاص النوعي بالنسبة لدعاوى التأمين إما على أساس الطبيعة القانونية للعقد في حد ذاته أو على أساس طبيعة الفعل المتسبب في الضرر، فتخضع العقود بحسب طبيعتها للقضاء العادي، فإما للفرع المدني بالمحكمة والغرفة المدنية بالمجلس القضائي إذا كان العقد ذا طبيعة مدنية، وإما للفرع التجاري بالمحكمة والغرفة التجارية بالمجلس القضائي إذا كانت ذات طبيعة العقد تجارية(1). فإذا اتخذت شركة التأمين شكل شركة ذات أسهم كانت شركة تجارية ، في حين إذا كانت شركة ذات شكل تعاضدي أو شركة تعاضدية، كانت شركة مدنية وعد التأمين بالنسبة لها عقدا مدنيا. أما بالنسبة لمكتب التأمين وهو الطرف الثاني في العقد فيمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا وفي كلا الحالتين يمكن أن يكون مدنيا ليكون العقد بالنسبة له مدنيا، أو تاجرا ليكون العقد بالنسبة له تجاريا. وتبعا لذلك: إذا كان عقد التأمين مدنيا بالنسبة لطرفيه كانت المحكمة المدنية هي المختصة في النظر في الدعوى، وإذا كان تجاريا بالنسبة لطرفيه اختصت المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى؛ لكن إذا كان عقد التأمين مدنيا لأحد طرفيه وتجاريا بالنسبة للأخر فإن المحكمة المختصة تتحدد بحسب صفة المدعى عليه. وتطبق نفس هذه الأحكام لو كان المدعي أو المدعى عليه مستفيدا في عقد التأمين، ونفس الأحكام أيضا إذا كان المدعي هو المضرور كما هو الأمر في التأمين من المسؤولية. ونشير هنا إلى أن أحكام المادة 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تدخل في اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة(*) ولإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كاستثناء على المادة 07 من نفس القانون(2). هذا وتخضع دعاوى التأمين التي يكون مصدرها ضرر مقترن بفعل يعاقب عليه القانون بمقتضى قانون العقوبات إلى القضاء الجزائي
________________
(1): جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج،ص 83.
(*): وتعتبر الدولة والأجهزة التابعة لها مؤمنة نفسها بنفسها ويمثلها في هذا النوع من الدعاوى الوكالة القضائية للخزينة؛
(2): د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002 ،ص 185؛
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
