x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة سوق المسلميـن
المؤلف: عباس كاشف الغطاء
المصدر: المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: 45- 51
21-6-2018
3652
هي من القواعد المهمة التي ينتفع بها في التعايش بين المسلمين, وهي أمارة على التذكية, فمثلاً ان الحيوان المأكول اللحم الذي يشك في تذكيته محكوم بحرمة تناول لحمة إلا إذا أُخذ من سوق المسلمين فإنه محكوم بالحلية, فلولا هذه القاعدة لا يمكن شراء اللحم من الأسواق والأكل منها لاحتمال عدم تذكيتها.
أولاً: مضمون القاعدة :
يقصد من القاعدة بأمارية السوق على التذكية, أي أن الحيوان الموجود في سوق المسلمين قد ذكي على وفق الطريقة الشرعية وأن تذكيته حصلت مع جميع الشروط المعتبرة, فإن الحيوان إذا لم يذك لم يجز تناول لحمه ولا الصلاة مع جلده لأنه ميتة, وإذا شك في التذكية حكم عليه بعدمها تمسكاً بالاستصحاب, فإن الحيوان حالة حياته لم يكن مذكى فإذا شك في حصولها له عند إزهاق روحه استصحب ذلك العدم. وهذا الاستصحاب حجّة ويحكم على الحيوان بعدم التذكية ومن ثمَّ بعدم جواز تناول لحمه ولا الصلاة في جلده, ونجاسته وتنجس اليد والملابس بإصابتها له مع الرطوبة. ولكن إذا كان الحيوان من سوق المسلمين فإنه محكوم بالتذكية.
وإما اثبات الملكية والطهارة فذلك أجنبي عن أمارية سوق المسلمين.
ثانياً : مدرك القاعدة :
1. الروايات الشريفة :
صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا الأمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: (كُلْ إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) (1).
موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام, قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس)(2).
مضمرة البيزنطي (سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري مذكاة هي أم غير مذكاة أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة, ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم, إنّ الدين أوسع من ذلك)(3).
صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق, فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنها ميتة بعينه)(4).
والظاهر هو سوق المدينة أي سوق المسلمين.
وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذراً من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة.
والاعتبار هو بسوق المسلمين لا مطلق السوق وهو ما كان اكثر أهله مسلماً.
2. التمسك بسيرة المتشرعة :
التعامل بسوق المسلمين وشراء لحومها معاملة المذكى بالرغم من ان القصاب الذي تشتري منه لا نجزم بتذكية الحيوان بل نحتمل إما انه لم يذكه أساساً أو ذكاه لا على الوجه الشرعي، ومن تحرّج عن الشراء والأكل عُدَّ منحرفاً عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون.
ولا نحتمل هذه السيرة متجددة وحاصلة في العصور المتأخرة، بل حتى في عصر الأئمة عليه السلام كان المسلمون يشترون اللحم من السوق ولم يجزموا ان كل القصابين يجرون التذكية ثم ان هذه السيرة لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع كالسيرة العقلائية, بل هي حجة لأنها متلقاة من الشارع المقدس وإلاّ لم تكن سيرة متشرعة.
وكان الأئمة وأصحابهم يشترون من السوق من دون تفحص عن التذكية .
3. اختلال النظام بعدم حجية سوق المسلميـن :
إن لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام, حتى ورد عنهم عليهم السلام في رواية حفص بن غياث (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (5) إذا يلزم ان يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه, ولا يجوز شراء اللحم من السوق وأكله لان احتمال عدم التذكية مادام موجوداً فالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك ومن ثم عدم جواز أكله.
ثالثا : هل يد المسلم أو سوق المسلميـن أمارة على التذكية :
القول الأول : إن أمارة التذكية هي يد المسلم وليس سوق المسلمين بالمعنى الدقيق, بل سوق المسلمين أمارة على أمارة, فالروايات الشريفة تعبّر بكلمة السوق ولكن لا نحتمل ان تريد ذلك البناء الخاص الذي يشمل على المحلات بل باعتباره يضم المسلمين والكاشف عن كون اليد المأخوذ منها يداً مسلمة. فما نأخذه من لحم من يد مسلمة في بلاد الكفار أمارة على التذكية.
وتظهر ثمرة هذا القول فيما لم تكن على المشكوك تذكيته أمارة على التذكية من سوق المسلمين أو أرض الإسلام أو تصرف المسلم بل لم يكن إلاَّ في يد المسلم من دون انضمام تصرفه المتوقف على التذكية إليها او سوق المسلمين أو غير ذلك من الأمارات الدالة على التذكية, كما لو وجد اللحم في يد المسلم وهو في الطريق ولم يعلم أنه ذاهب ليأكله او ليلقيه وينبذه, فإن قبلنا بإمارية يد المسلم بنفسها جاز ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم وإلا فلم يجوز ترتيبها ما لم ينضم إليها التصرف المتوقف على التذكية.
وقد ذهب المحقق الهمداني الى أن اليد المسلمة هي أمارة على التذكية وذلك من رواية اسماعيل بن عيسى عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل, أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال عليه السلام : (عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك, وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه)(6).
القول الثاني : الأمارة على التذكية سوق المسلمين وارض الإسلام وتصرف المسلم, أما يد المسلم فلا دليل على أمارتها على التذكية. نعم هنالك خبر واحد وارد في يد المسلم وهو خبر اسماعيل بن عيسى إلا ان الحكم بالحلية فيه مرتب على تحقيق التصرف المتوقف على التذكية من المسلم دون مجرد كونه في يده وكون التصرف مورداً ولا يخصص الوارد فلا يدل أمارية اليد بما هي يد.
ثم حجية سوق المسلمين وأرض الإسلام وتصرف المسلم على التذكية مرجعها لأصالة الصحة أم لا؟ فذهب صاحب الجواهر إن مرجع الجميع الى إصالة الصحة في فعل المسلم ولأجل ذلك حكم بعدم أمارية اليد المجردة عن التصرف المتوقف على التذكية.
واعترض المحقق الهمداني بأن أصالة الصحة في فعل المسلم أن تثبت صحة العمل الصادر من المسلم المشكوك في صحته للشك في وجود بعض شرائطه ولا تثبت وجود المشكوك وتحققه في الخارج, فهي في المقام تثبت صحة البيع أو صحة الصلاة بمشكوك التذكية اما أنها تثبت التذكية المشكوكة كي تصح الصلاة المشترى فيه فلا, فلا وجه لإرجاع أمارية هذه الأمور الى أصالة الصحة.
إنّ السوق امارة عن التذكية لنكتة عقلائية وهي الكاشفية عن كون البائع مسلماً وكاشفيته يده عن كونها تطبق الشرائط الشرعية للتذكية, وكلتا الكاشفيتين تستند إلى الغلبة فالغالب في السوق هم مسلمون, فالسوق يكشف عن كون اليد المأخوذ منها يد مسلمة.
وتظهر الثمرة لو كان سوق المسلمين هو الامارة على التذكية لحكم بما في يد الكافر الموجود في سوق المسلمين بالتذكية, بخلاف ما لم يكن امارة مستقلة بل كان امارة على الامارة للعلم بعدم تحقق يد للمسلم التي هي الإمارة فلا أثر لسوق المسلمين.
نعم في صورة الشك بتحقق يد المسلم بان الشك في كون ذي اليد مسلماً أو كافراً يحكم بمسلميته بمقتضى السوق, وهذا معنى أمارية سوق المسلمين.
رابعاً : شرائط أمارية سوق المسلميـن :
1. السوق أمارة على التذكية فيما اذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام أو غالبهم مسلمون, أما اذا كان عكس ذلك فلا أمارة للسوق.
2. إذا علم بأن أصحاب سوق المسلمين يستوردون بعض الأحزمة أو الجلود أو الأحذية المصنوعة في الدول غير الإسلامية, وعدم مبالاة المسلم التاجر بالتذكية وهو غير ملتزم دينياً بل همّه الأرباح فلا يجوز شراؤها استناداً إلى أمارة السوق لأن السوق لا أمارية له بعد ضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها.
3. إذا وجد في سوق المسلمين بعض المحلات المشتملة على لحوم غير مذكاة وعلمنا بذلك من دون تشخيصها فلا بد من هجر الشراء من تلك المحلات لسقوط السوق عن الأمارية بعد العلم باشتماله على غير المذكى.
4. ان يد المسلم أمارة على التذكية لو كان يتعامل مع اللحم بعنوان الأكل والجلود للبيع ولبسها في الصلاة أما اذا كان يتعامل بها من اجل القائها في المزبلة أو الإحراق فلا يعتبر السوق أمارة أو يد المسلم أمارة.
خامساً : لا فرق بيـن المسلميـن :
سوق المسلمين أمارة على التذكية لعموم المسلمين ولا يخص مذهب من المذاهب الإسلامية وإن ذهب جمهور الفقهاء أي اهل السنة الى القول بطهارة جلد الميتة بالدباغة وحلية ذبائح أهل الكتاب وذلك لوجهين :
1. أطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة المسلمين فيها بفرقة دون أخرى.
2. ان الطابع العام لسوق المسلمين في عصر صدور النصوص احتواؤها على مذاهب أخرى غير الإمامية وتخصيصها بالإمامية دون غيرهم يلزم تخصيص الأكثر الذي يكون مستهجن عرفاً.
سادساً : مصنوع أرض الإسلام :
1. الأحزمة والجلود المصنوعة في بلاد غير المسلمين محكوم عليها بعدم التذكية ونجاستها عند ملاقاتها بالرطوبة.
2. الأحزمة والجلود المصنوعة في بلاد المسلمين مثل تركيا اذا حصل الاطمئنان بصحة الكتابة المكتوبة عليها يحكم بالتذكية عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل/ الحر العاملي/ ج16/ ص94/ باب 29/ أبواب الذبائح/ ح1.
(2) الوسائل/ ج3/ ص492/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ح5.
(3) الوسائل/ ج4/ ص456/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ح3.
(4) الوسائل/ ج3/ ص490.
(5) الكافي/ الكليني: ج7/ ص387/ من أبواب الشهادات/ ح1؛ من لا يحضره الفقيه/ الصدوق: ج3/ ص51/ ح3307.
(6) الوسائل/ الحر العاملي/ ج3/ ص492.