x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
قاعدة الشروط
المؤلف: عباس كاشف الغطاء
المصدر: المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة: 120- 128
21-6-2018
2510
تعريف الشرط :
الشرط لغة: هو الإلزام والالتزام, أي الإلزام المقيد بالالتزام. والجمع شروط وشرائط.
الشرط اصطلاحاً: اصطلاح خاص للشرع فيه وعند الفقهاء, وقد وقع موضوعاً للأحكام في الشريعة الإسلامية (1).
نعم تكلم علماء الأصول عن الواجب المشروط والواجب المطلق, وعرّفوا الجملة الشرطية هي (لا بُدّية الجزاء عند فرض حصول الشرط, أو دلالتها على ربط الجزاء بالشرط).
وأول من تعرض للشرط الشيخ الأنصاري وأفرد عنوان الشروط, واستدل بشمول عقد المعاطاة, وعدم اختصاصه باللفظ, فإن الشرط لغة مطلق الإلتزام, فيشمل ما كان بغير لفظ).
أما أقدم نص لتعريف الشرط جاء في كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول بقوله: (والشرط لغة العلامة, وعرفاً ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره, لا في وجوده, ومن خاصيته أنه يلزم من عدمه العدم, لا من وجوده الوجود كالطهارة للصلاة والحول للزكاة)(2).
والحاصل ليس للشرط حقيقة شرعية, فلم يستعمل الشرط في لسان الشارع والنصوص إلا في معناه العرفي.
الربط في الشرط :
إن الربط والتقييد بين الأمرين قد يكون واقعياً تكوينياً كالربط المتحقق بين العلة والمعلول, وقد يكون اعتبارياً شرعياً كالربط المجعول بين الطهارة والصلاة, وقد يكون اعتبارياً جعلياً يخضع لإرادة المتعاقدين ومطلوبهما كتسليم البضاعة في مكان ما.
تقسيمات الشرط :
القسم الأول : الشرط الحقيقي والشرط الاعتباري :
ينقسم الشرط مبدئيا إلى شرط حقيقي تكويني وشرط اعتباري جعلي؛ وذلك لأن الربط بين الشيئين تارة يكون رابطاً حقيقياً ذاتياً مأخوذ فيهما في مقام الخلق والتكوين, بحيث لا تناله يد الجعل والاعتبار, وضعاً أو رفعاً كالربط بين النار والحرارة, وآخر يكون اعتبارياً جعلياً يتبع إرادة الجاعل وتحديده.
كاشتراط معلوماتية العوضين في المعاملات.
القسم الثاني : والشرط الجعلي ينقسم :
أولاً : ينقسم الشرط الجعلي باعتبار جاعله ومصدره إلى :
1. الشروط العقلية, كاشتراط القدرة في التكليف.
2. الشروط العقلائية, كاشتراط المالية في العوضين.
3. الشروط الشرعية, كاشتراط البلوغ في التكليف.
4. الشروط المادية, كاشتراط السّلّم للصعود إلى السطح.
5. شروط المتعاقدين, وهي ما يتفق عليها الطرفان في العقد.
ثانياً: تنقسم الشروط الجعلية بلحاظ مورده وسعة دائرته وضيقها:
1. الشرائط العامة الثابتة في جميع موارد التكليف, كالبلوغ والعقل والاختيار.
2. الشرائط الخاصة الثابتة في بعض موارد بمقتضى دليل ذلك المورد كاشتراط القبض في بيع الصرف, وعدم الزيادة في بيع الحنطة بالحنطة.
ثالثاً: ينقسم الشرط الجعلي بلحاظ إضافته إلى مشروطه وبالقياس إلى عنصر الزمان إلى:
1. الشرط المتقدم, كاشتراط غسل المستحاضة قبل طلوع الفجر في الصوم.
2. الشرط المقارن, كاشتراط الاستقبال في الصلاة.
3. الشرط المتأخر, كاشتراط الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى في صحة صوم يومها السابق.
رابعاً: ينقسم الشرط الجعلي بلحاظ استقلالية تعهده وارتباطه بغيره إلى:
1. الوعد : وهو التعهد الابتدائي.
2. الشرط : وهو التعهد المرتبط بعقد آخر.
وهنالك تفصيلات أخرى مثل الشرط المصرّح به في متن العقد, والارتكازي الضمني كشرط الصحة والمبني علية العقد.
محل الكلام في الشرط :
وقع كلامنا على مفردة واحدة من تلك التقسيمات وهو خصوص الشرط المجعول من قبل المتعاقدين أو أحدهما في ضمن عقد أو إيقاع لما في ذلك من أهمية كبرى بالحياة الاجتماعية اليومية للإنسان في عقوده ومعاملاته.
أولاً: مدرك القاعدة :
1. ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (سمعته يقول من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له, ولا يجوز على الذي اشترط عليه, والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل).(3)
2. ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : (المسلمون عند شروطهم, إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز).(4)
3. ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول: (مَن شرط لامرأته شرطاً فليف لها به, فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً.(5)
4. ما في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (المؤمنون عند شروطهم).(6)
ثانياً: المراد من القاعدة:
إن المراد من هذه القاعدة هو أنه يجب على كل مسلم ومؤمن أن يكون ثابتاً عند التزامه, بمعنى أنه إذا التزم لشخص بأمر فيجب عليه الوفاء له بذلك الأمر, وذلك من جهة وضوح أن هذه الكبرى الكلية الصادرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقام إنشاء الحكم لا الإخبار عن أمر خارجي, فقوله صلى الله عليه واله وسلم المسلمون عند شروطهم: أي جميع المسلمين؛ لأن الجمع المعرّف باللام يفيد العموم يجب أن يثبتوا عند جميع شروطهم. ولان الشروط جمع مضاف يفيد العموم, فهو صلى الله عليه واله وسلم يحكم على جميع المسلمين بلزوم الثبوت عند جميع شروطهم. فيكون المعنى (المسلمون عند شروطهم) هو وجوب الوفاء على كل مسلم بما التزم لغيره لا بما التزم غيره؛ لأنه لا معنى لأن يكون ثابتاً عند إلزامه غيره بأمر.
ثالثاً: الإجماع والاتفاق قديماً وحديثاً على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة في ضمن العقود اللازمة. ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الروايات المعتبرة.
رابعاً: الشرط في القاعدة : الظاهر حسب المتفاهم العرفي هو أن يكون الشرط في القاعدة هو بمعنى إلزامه بشيء في ضمن عقد ومعاملة أو أمر آخر, بمعنى أن يكون إلزامه غيره بشيء, أو التزامه لغيره بشيء مربوطاً بأمر آخر, وليس معنى الشرط مطلق الإلزام والالتزام.
خامساً: شرائط صحة الشروط ضمن العقود:
أن يكون مقدوراً للمشروط عليه بمعنى إن الذي يلتزم به المشروط عليه للمشروط يكون إيجاده دخلاً تحت قدرته, إن كان الشرط أي ما التزم به من الأفعال أو كان تسليمه متضمناً بذلك الوصف, وتلك الخصوصية تحت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاف والحالات.
فمن شَرَطَ أن تكون السيارة صالحة مدة بقائها عنده, أو شرط أن يجعل البسر رطبا, أو قال أتزوجك بشرط أن تلدي ولداً. فهذه شروط باطلة كما أن اشتراط ما هو لا يجوز شرعاً كاشتراط أن يصنع التمر خمراً باطل؛ وذلك لأن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.
أن يكون سائغاً شرعاً, وهذا ما ذكره الفقهاء, ولكن هذا الشرط داخل في ضمن الشرط الأول؛ لأنه لا فرق في عدم كونه مقدوراً بين أن يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي أو لجهات تكوينية، مثل شرط توريث من لا يرث.
أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء, وإن لم تكن له مالية عند العقلاء لا يبذلون بإزائه المال, والوجه في اشتراط هذا الشرط هو أنه إن لم يكن كذلك فيكون لغواً, وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.
أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الشريفة. أي اشتراط فعل محرم أوترك واجب, والضابط في ذلك هو أن يكون الشرط نافياً لما أثبته الشارع, أومثبتاً لما نفاه, فلو شرط عليه ارتكاب حرام أو ترك واجب يكون هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنة قطعاً؛ لأن ارتكاب الحرام وترك الواجب مما نفاه الشارع ومنع عنه.
وأما لو شرط عليه فعل ما ليس بواجب ولا حرام, أو تركه سواء كان مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً فلا يكون مخالفاً؛ لأن الشارع لم يمنع عن فعل متعلقات الأحكام غير الإلزامية, ولا عن تركها, فليس الشرط نافياً لما أثبته الشرع أو مثبتاً لما نفاه.
أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد, أي لا يكون منافياً لمضمون العقد وآثاره, مثلاً زوّجتك موكلتي بشرط أن لا تستمتع منها, أو بعتك هذا المال بشرط أن لا تتصرف فيه.
آثار العقد العرفية, مثل هبته لابنه أو أحد أصدقائه.
منافياً لبعض الآثار الشرعية, أن تشترط الخروج من البيت متى شاءت. نعم, لوشرطت عليه أن يأذن لها الخروج فيما يجوز الخروج, كالخروج لمجالس العزاء يجب الوفاء بهذا الشرط. أما الإذن للخروج إلى المحرّم فلا.
أن لا يكون الشرط مجهولاً وإن كان في ضمن عقد البيع أو غيره؛ لأنه يقضي إلى الغرر, وكل معاملة غررية باطلة؛ لأن شرط المجهول يسري بجهالته إلى نفس المعاملة, بحيث صارت تلك المعاملة بالشرط المجهول غررية.
أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال, بمعنى أن وجود الملتزم به في مقام الامتثال يكون محالاً, وذلك كقول الشارط بعتك بشرط أن تبيعه مني؛ لأنه مستلزم للدور.
الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة :
1. مذكورة في ضمن العقد اللازم, هذا هو القدر المتيقن من تناول القاعدة له.
2. الإلتزامات الابتدائية والمتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة باللفظ, ولكن بإنشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلاً, ولا ارتباط بينهما كالوعد. وهذا القسم هو الخارج عن تحت هذه القاعدة تخصصاً أو تخصيصاً بالإجماع.
3. هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد, ووقع العقد مبنياً عليه من دون ذكرها في متن العقد. وهو محل الكلام, يجب الوفاء أم لا؟ أو لابد من ذكرها في العقد.
4. هو أن يقع التواطؤ والتباني عليه قبلاً, ولم يقع العقد مبنياً عليه, بل كان حال العقد مغفولاً عنه, وهي تلحق بالقسم الثاني.
تطبيقات على الشرط :
1. إذا تعذّر الشرط في العقد فللمشروط له خيار الفسخ فقط, وليس له الإرش.
2. إن الثمن في المعاملة المشروطة أو العقد المشروط لا يقسم الثمن على المبيع مثلا والشرط, فليس الشرط طرفاً للمعاوضة والمبادلة, فلا يقع شيء من الثمن بإزائه.
3. لو اشترط عدم إخراج الزوجة من بلدها فإن كان متعلق الشرط هو عدم سلطنة الزوج على زوجته في إخراجها فهذا خلاف الكتاب, وإما إذا كان شرط الالتزام بأن لا يعمل سلطنته فلا محذور فيه.
______________
(1) مصطلحات الفقه/ المشكيني/ 311.
(2) القواعد والفوائد/ الشهيد الأول/ ج1/ ص64.
(3) الوسائل/ الحر العاملي/ ج18/ ص16/ كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.
(4) المصدر نفسه.
(5) الوسائل/ الحر العاملي/ ج18/ ص17/ كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.
(6) مستدرك الوسائل/ ميرزا حسين النوري/ ج13/ ص301/ كتاب التجارة/ باب 4 من أبواب الخيار.