المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٢٥ م
المادة 249 عقوبات //يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
تُعد هذه المعركة منعطفًا حاسمًا في تاريخ
ياسين فؤاد الشريفي
2025/07/21م    منذ 7 ساعات

3- تحليل التدفقات النقدية : Cash flows .
منتظر الموسوي
2025/07/21م    منذ 8 ساعات

تصنف شدة المرض إلى أنواع (من النوع 0 حتى
محمد الموسوي
2025/07/21م    منذ 9 ساعات

مثل المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق
منتظر الموسوي
2025/07/17م    منذ 4 ايام

تراجع معدلات التضخم في النصف الأول من 2025
منتظر الموسوي
2025/07/16م    منذ 5 ايام

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 228 من قانون المرافعات // إذا رأت المحكمة ان
المزيد