القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تحليف الشاهد اليمين
المؤلف:
علاء باسم صبحي بني فضل .
المصدر:
ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة:
ص72.
20-3-2018
4424
لقد نصت معظم التشريعات الوطنية على وجوب تحليف اليمين للشاهد قبل أداء شهادته، ويقصد بحلف اليمين تلاوة شخص صيغة يمين بالشكل الذي حدده القانون أمام جهة يتعهد أمامها هذا الشخص بإلتزام مسلك معين(1) فالمشرع الفلسطيني أوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة (2) ، كذلك أوجب المشرع المصري في المادة ( 283 ) من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين بلغوا . الرابعة عشرة من عمرهم أن يحلفوا اليمين على أداء الشهادة بالحق (3) وقد نهج المشرع الأردني منهجًا مماثلا عندما إشترط في المادة ( 71 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة (4) ولعل السبب وراء إشتراط هذه التشريعات، تحليف الشاهد اليمين هو تنبيه شعور الشاهد بالمسؤولية وإيقاظ ضميره بأن يتخذ الله رقيبًا على صدق شهادته وأنه معرض لغضبه وإنتقامه إن كذب فيها (5) ويضاف إلى ذلك أن أداء اليمين من قبل الشاهد يعتبر بمثابة تنبيه للشاهد بأن ما سيدلي به من أقوال قد تؤدي إلى إدانة بريء أو إفلات مجرم من الجزاء (6)
______________
1- أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ط 1 ،2007 ، ص 61
2- تنص المادة ( 80 ) من قانون أصول الإجراءات الجنائية الفلسطيني على " يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين، بحضور كاتب التحقيق ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم ".
3- رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الإبتدائي، دراسة مقارنة، منشورات جامعة آل البيت، عمان، ط1 ، 1997 ، ص 75
4- تنص المادة ( 71 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ( 9) لسنة 1961 ، على أن " يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن إسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه عن درجة القرابه ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان، ويدون جميع ذلك في المحضر "
5- أحمد يوسف السولية، مرجع سابق، ص 61
6- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، ط ، 1998 ص 109
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
