أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2017
4797
التاريخ: 27-6-2019
2660
التاريخ: 20-4-2017
3806
التاريخ: 22-3-2016
9998
|
بما أن المشرع المصري ضمن عقوبة الإعدام في مختلف قوانینه فھذا یعني انه حدد طریقة تنفیذھا والإجراءات المتبعة لتحقیق ذلك , فیما ترى كیف یتم تنفیذ عقوبة الإعدام في مصر ؟ نظم المشرع المصري طریقة واحدة لتنفیذ عقوبة الإعدام ، وھو الشنق طبقا لنص المادة 12 من القانون العقوبات , أما العسكریین فتنقذ العقوبة في حقھم رمیا بالرصاص ، وھذا طبقا للمادة 106 من قانون الأحكام العسكریة ، حیث یتم التنفیذ عادة بحضور رئیس ھیئة التنظیم والإدارة للقوات المسلحة أو من ینوب عنھ ، وقائد المنظمة العسكریة التي یتم بدائرتھا التنفیذ والمدعى العام العسكري أو من ینوب عنه وأحد الأئمة أو قسیس وعدد من الضباط ، وتتولى مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلیة مھمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ العقوبة في حضور ممثلین عن الھیئة القضائیة المختصة لضمان سلامة التنفیذ (1) وتتلخص إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام فیما یلي :
1- عند صدور الحكم النھائي للإعدام ، یتم إیداع المحكوم علیھ داخل إحدى المؤسسات العقابیة حتى یتم تنفیذ الحكم بأمر یصدر من النیابة العامة ( المادة 471 إجراءات ) ، وینفذ حكم الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام بعد مضي أربعة عشر یوما من تاریخ عرض أوراق الدعوى على الجمھوریة دون صدور قرار العفو أو إبدال العقوبة مادة 473 إجراءات . (2)
2- ویتم تنفیذ حكم الإعدام داخل السجن المودع فیه المحكوم علیھ بالإعدام ، أو في أي مكان آخر مستور أي لا یجوز التنفیذ العلني للعقوبة مادة 473 إجراءات .وبعد استلام إدارة السجن المودع فیھ المحكوم علیه بالإعدام طلب النائب العام بتنفیذ العقوبة ، تقوم إدارة السجن بتحدید یوم التنفیذ وساعته وتبلغ كلا من وزیر الداخلیة والنائب العام بذلك ، طبقا للمادة 65 من القانون تنظیم السجون (3)
3- ویجیز القانون حضور محامي المحكوم علیھ بالإعدام إلى جوار النائب العام ومأمور السجن وطبیبه وطبیب آخر مندوب من قبل النیابة العامة ، ولا تحق للغیر أن یشھد التنفیذ إلا بإذن من النیابة العامة ( 474 / 1 إجراءات ) . وقبل البدء في تنفیذ الحكم یتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتھمة المحكوم من أجلھا ، ویكون ذلك في مكان التنفیذ ونسمع من الحاضرین ، وإذا رغب المحكوم علیه بالإعدام في إبداء أقوال , حرر وكیل النائب العام محضرا بذلك . ثم یتم التنفیذ بطریقة " الشنق "، بعد إتمامه تحرر وكیل النائب العام محضرا بذلك ، ویثبت في شھادة الطبیب الوفاة وساعة حصولھا ( 474/ 2 إجراءات ) (4) ولأقارب المحكوم علیه أن یقابلوه في الیوم السابق على التنفیذ , كما لا یجوز الحكم بالإعدام على كل من الحدث الذي لا یتعدى عمره الثانیة عشر عاما ، (المادة 112 من قانون رقم 12 لعام 1996 بإصدار قانون الطفل ) , وعلى الحبلى إلا ما بعد شھرین من وضعھا (المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائیة) , ویتم الدفن على نفقة الدولة ما لم یرغب أقارب المحكوم علیه في القیام بالدفن ولكن بدون أي احتفال ( المادة 477 إجراءات ) , ولا یجوز تنفیذ العقوبة أیام الأعیاد والمواسم الخاصة بالمحكوم علیه ، ( المادة 98 من لائحة السجون ) .
__________________
1- انظر: رباح ( غسان ) , الوجیز في عقوبة الإعدام , دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة الطبعة الأولى , منشورات الحلبي , 20 ، ص 78 .
2- انظر: عقیل ( أیمن ) ، الحد الانى من المعاییر لتطبیق عقوبة الاعدام , مصر حالة تطبیقیة ,التحالف المصري لمناھضة عقوبة الاعدام ، ص . 76 .
3- انظر: رباح (غسان) ، المرجع السابق ، ص. 79 .
4- انظر: الغمري ( محمد) , عقوبة الإعدام في مصر دراسة نظریة وتطبیقیة , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , دون مكان نشر , 20 ، ص . 115
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|