أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017
9605
التاريخ: 7-5-2017
2591
التاريخ: 24-11-2019
3403
التاريخ: 4-2-2016
2463
|
إن المشرع العراقي لم يُنظم مسالة مشاهدة المحضون , إنما أوحى بها في عبارة واحأدة مُقتضبة نص عليها في الفقرة (4) من المادة (57 ) من قانون الأحوال الشخصية بأن (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه....).
ويستشف من النص أن المشرع العراقي لم يترك أمر حضانة الولد للحاضنة الأُم، إنما أشرك معها الأب في النظر والإشراف المُباشر لما يتطلبهُ المحضون من تربية وتعليم وما يناسبهُ من تأديب واصطلاح(1) , فحق الأب في النظر ومشاهدة ولده المحضون حق إمتياز بالنسبة لهُ، وهذا ما أيدتهُ محكمة التمييز الإتحادية فأي قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحُكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك أن من حق الأب النظر في شؤون وتربيته وتعليمه إستناداً للمادة ( 57 /4) من قانون الأحوال الشخصية وأن مشاهدته لولده تُمكنهُ من ذلك لذا قرر تصديقه(2) ومن القرار التمييزي يتبين أن مصلحة المحضون تقتضي بقاء الولد المحضون على علاقته بأبويه رغم إنفصام الحياة الزوجية بينهما، وما يتعرض لهُ من تأثيرات سلبية بعد فقدانه لعلاقته التي يُفترض أن تكون مُتواصلة مع أبويه لأنهُ ولد بين أبويه وليس من العدل أن يُحرم من أحادهما بعد وقوع الطلاق بينهما، وأنهُ لا ضير فيما لو أراد الأبوين الاتفاق على وقت ومكان مشاهدة ولدهما المحضون , وكان الأولى بالمشرع العراقي النص في قانون الأحوال الشخصية على إجازة إتفاق أبوي المحضون على مكان ووقت مشاهدته ، لذلك نقترح للمشرع العراقي من إضافة فقرة (11) في المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية ليكون نصها بالشكل الآتي:
أ_ (يجوز للأبوين أن يتراضيا على مكان ووقت مشاهدة ولدهما المحضون، فإن إختلفا فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج وقت المشاهدة حسب تقدم سن المحضون وحاجته إلى كل منهُما) .
لأن مشاهدة المحضون حق لأبوي المحضون وما دامت كذلك فالأصل في تنظيمها يكون باتفاقهما، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الإتحادية في قرارلها جاء فيه ( ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون للأسباب التي أستند إليها ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى حصل باتفاق الأبوين بجلسة يوم 28/9/2008 من حيث عدد مرات المشاهدة ومكانها وزمن المشاهدة لذلك تكون الاعتراضات التمييزية غير واردة لذا قرر تصديقه)(3) ولكن إذا ما ت عذر على الأبوين تنظيم حق مشاهدة ولدهما إتفاقاً وهو الغالب في واقع مُجتمعنا لأن أسباب وصور التعذر عن إبرام هذا الإتفاق لا حصر لها بسبب كيد من بيده المحضون تجاه من يريد ، ففي مثل هذه وعند إثارة النزاع أمام القضاء يكون لقاضي الموضوع الدور المُهم في تقدير وتنظيم حق مشاهدة المحضون(4) .وهذا ما أيدتهٌ محكمة التمييز الإتحادية في قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك أن محكمة الموضوع أصدرت قرارهأ دون ملاحظة أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (6) لسنة 1992 لازال نافذاً وأنهُ في حال عدم اتفاق الطرفين تكون المشاهدة في مقر إحدى المنظمات النسوية أو في المكان الذي تُقيم فيه الأُم وعند عدم تحقق ذلك تُحدده المحكمة في مديرية تنفيذ النجف بإعتبار أن سكن الأُم فيها لذا قرر نقضه(5) وما يُمكن ملاحظته أنهُ لسكوت المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية مأن النص على مسألة مشاهدة المحضون(6) فإنهُ في حالة عدم اتفاق أبوي المحضون على مكان مشاهدة ولده المحضون فإن القضاء العراقي قد ذهب إلى تحديد مكان المشاهدة في مديرية التنفيذ القريبة من محل إقامة الأُم أو أب المحضون, وهنا يُمكننا التساؤل هل أن مديرية التنفيذ مكان مُلائم لمشاهدة المحضون؟ أعتقد أنهُ لا أحد يخالفني الراي في أن مديرية التنفيذ لا تصلح بتاتاً أن تكون مكان لمشاهدة المحضون وما يثيرهُ هذا المكان من ضرر نفسي بالمحضون، وهذا بالفعل ما أيدتهُ محكمة التمييز العراقية من قبل في قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لأن مديرية التنفيذ لا تصلح مكاناً لمشاهدة الصغير لكونها تضُم عدداً من الموظفين والمُستخدمين وعدد من المراجعين كما أن الوقت المُحدد وقت دوام للصغيرة في مدرستها وتعطيل لأعمال والدها وعلى ذلك فأن المشاهدة تكون يوم الجمعة وفي محل غير مُتعب للصغيرة لذا قرر نقضه)(7) لذلك يُشترط أن لا يتعارض حق المشاهدة ومصلحة المحضون، وعلى المحكمة أن تراعي هذه المصلحة وتتعهد بها ولو كان ذلك على حساب صاحب الحق في المشاهدة ، لأن مشاهدته في مديرية التنفيذ أو في مركز الشرطة لا يُخفى ما تُولدهُ تلك المشاهدة من آثار سلبية في نفس صاحب الحق في المشاهدة والمحضون(8) ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لأنه يجب أن لا تتضرر الحاضنة من المحل الذي يُجلب إليه الصغير من قبل أبيه لغرض مشاهدته، وان إلزام المدعى عليه/ الأب بالسماح للمدعية/ الأُم بمشاهدة الصغير مرة واحدة في الأسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء كل خميس في مركز شرطة البياع فيه ضرر ظاهر للصغير والمدعى عليها معاً، إذ يجب مراعاة مصلحة الصغير لذا قرر نقضه)(9) وتثار مُنازعة مشاهدة المحضون أمام القضاة عادةً من الطرف غير الحاضن، كأُم المحضون بعد أن إنتهت حضانتها لهُ وصدور حُكم من المحكمة المختصة بضم المحضون إلى أبيه، أو إذا ما أسقطت عنها الحضانة لفقدها أحد شروط مُمارستها، فيبادر القاضي بالتدخل وتنظيم حق المشاهدة للأُم لولدها المحضون خشيةً من تضررها بقرار منهُ يُحدد في ه المكان والوقت الذي تتم فيه مشاهدة المحضون، ولكن على القاضي أن يُراعي في تحديده لمكان المشاهدة عأم الإضرار بصاحب الحق في المشاهدة وفي نفس الوقت يسعى إلى تحقيق مصلحة المحضون(10) بحيث يُمكن أن تتم بطريقة شبه أُسرية يُمكن أن تُخفف من الآثار السلبية على نفسية المحضون مادام ذلك من صلاحية محكمة الموضوع بتغييرها مكان المشاهدة إذا ما استجدت أسباب تتحقق معها مصلحة المحضون(11) وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الإتحادية في قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك أن وكيل المميز عليه/ المدعي طلب في جلسة 13/11/2007 بحصر الدعوى بتعديل مكان ووقت المشاهدة موضوع الحكم الصادر من ذات المحكمة بعدد 3320 / ش/ 2007 بتاريخ 3 /6/2007 مما كان الواجب التقييد بهذا الطلب ولا يجوز إصدار حُكم جديد كون الحُكم الأول المشار إليه آنفاً مازال نافذاً، إذا كان الواجب التحقيق عن أسباب تغيير مكان المشاهدة وزمانها وهل هناك أسباب تضر بالمحضون تدعو لذلك ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ذلك لذا قرر نقضه)( 12) وفي قرار آخر لذات المحكمة غلبت فيه مصلحة المحضون متى كان مكان المُشاهدة يضر بالمحضون مما يستوجب تغييره في قرار لها جاء فيه (ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن قرار المحكمة بتغيير زمان ومكان المشاهدة للمحضونين صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون لأن محكمة الموضوع وجدت أن مصلحة المحضونين بتغير مكان وزمان المشاهدة لا يُسبب لهم ضرراً ولا يؤثر على سير دراستهم لذا قرر تصديقه)(13) وأما إذا كان المحضون في سن الرضاعة فيُحكم بمشاهدته في دار والدته أو مكان قريبة منها مراعاةً لمصلحته ويُمكن أن تكون المشاهدة مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعتين، ولكن الأم لا تُجبر على مُتابعة أب المحضون إذا نقل محل إقامته من مكان لآخر، لأن بإستطاعة الأب مشاهدة ولد ه المحضون واقامة الدعوى لمشاهدته مجدداً إذا كانت المشاهدة المحكوم لهُ بها سابقاً غير كافية و لا تُعد مثل هذه الدعوى مُقامأ مرتين لأن ظروف الدعوى يُمكن أن تتغير وقد تستجد أسباب أُخرى تستوجب ذلك , ولهُ أيضاً أن يطلب ضمه إليه إذا ما تجاوز المحضون ال سن القانوني للحضانة(14) .
__________________
1- غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق الطفل في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة صلاح الدين، 2001 م، ص 94
2- قرار محكمة التمييز الإتحادية/ بالعدد 1145 / شخصية أولى/ 2008 و الصادر بتاريخ 25/3/2008 مشار إليه عند دريد داؤود سلمان الجنابي ،الأحوال الشخصية في . قرارات محكمة التمييز الإتحادية , ج 1, دون مكان طبع , 2010 م ص227.
3- قرار محكمة التمييز الإتحادية/ بالعدد 3649 / الهيئة الشخصية الأولى/ 2008 والصادر بتاريخ 21/12/2008
(القرار غير منشور).
4- قرار محكمة التمييز الإتحادية/ بالعدد 3649 / الهيئة الشخصية الأولى/ 2008 والصدر بتاريخ 21/12/2008
(القرار غير منشور) .
5- محمد عليوي ناصر, الحضانة بين الشريعة والقانون, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة جامعة بغداد, 1988 م, ص 211
6- إلآ أن قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (6) والمنشور بالوقائع العراقية بتاريخ 13/1/1992قد نص على أن (تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة عدم إتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على تحديد مكان المشاهدة يكون في أي فرع من فروع الإتحاد العام لنساء العراق أو في المكان الذي تقيم فيه الأُم هو المكان المناسب للمشاهدة).
7- قرار محكمة التمييز العراقية/ بالعدد 609 / شخصية/ 1981 والصادر بتاريخ 29/4/1991مشار إليه عند إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , قسم الأحوال الشخصية , مطبعة أسعد , بغداد , 1989 م، ص 137.
8- د. فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959وتعديلاته، عقد الزواج وآثاره والفرقة وآثارها وحقوق الأقارب، طبعة جامعة السليمانية، 2004 م، ص 270 ؛ د. الشحات إبراهيم منصور, حقوق الطفل وآثارها بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, دار الجامعة الجديدة للنشر,الأسكندرية, 2011 م,. ص 48
9- قرار محكمة التمييز العراقية/ بالعدد 1353 / شخصية/ 1975 والصادر بتاريخ 28/9/1975 القرار منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد(3)، السنة(6) 1975م، ص81.
10- فوزي كاظم المياحي، دعوى الحضانة، تطبيقاتها القضائية, دراسة في ضوء الفقه والقانون, مكتبة صباح للنشر, بغداد , 2013 ، ص 34 .
11- د.محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية للنشر، عمان، 2002 م، ص 401 ؛ أحمد نصر الجندي، حضانة النساء والمجلس القومي للمراة، دار الكتب القانونية، مصر, 2013 م , ص 53
12- قرار محكمة التمييز الإتحادية/ بالعدد 892 / شخصية أولى/ 2007 والصادر بتاريخ 13/3/2008مشار إليه عند دريد داؤد سليمان الجنابي، مصدر سابق، ج 1، ص 229.
13- قرار محكمة التمييز الإتحادية/ بالعدد 1042 / الهيئة الشخصية الأولى/2010 والصادر بتاريخ12/5/2010
( القرار غير منشور).
14- فوزي كاظم المياحي، دعوى الحضانة، مصدر سابق، ص 122.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|