المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التصادمات مع الجسيمات المعتدلة
7-6-2017
صفات المعلم الناجح
16-8-2022
خبر شقيق البلخي و ما شاهده من الدلائل
17-05-2015
hypocoristic (n.)
2023-09-19
عفن رايزوكتونيا للساق والجذور الذي يصيب نباتات الزينة في البيوت المحمية
2023-08-02
Penicilloic Acid
16-7-2019


تقديم الاستجواب وتبليغه وإدراجه في جدول أعمال المجلس في التشريع الفلسطيني  
  
1861   08:32 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص64-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

من حيث تقديم الاستجواب فإن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني يتقدم باستجوابه خطيًا إلى رئيس المجلس التشريعي محددًا فيه موضوع الاستجواب(1). وحق تقديم الاستجواب ليس حقًا شخصيًا وإنما هو حق لكل أعضاء المجلس التشريعي، فإذا ما تنازل العضو مقدم الاستجواب عن حقه في الاستجواب، فإن لأعضاء المجلس التشريعي أن يتمسكوا به إذا طلب  ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس(2)  ويرى الباحث أنه كان من الأجدى أن ينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على النظر في الاستجواب برغم سحبه من مقدمة ولو طلب ذلك عضو واحد، وليس خمسة أعضاء على الأقل. وذلك لأن الصفة المميزة للاستجواب عن السؤال أنه يفتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان ولذلك لا يجوز حرمان أحدهم من التمسك بالاستجواب. ويندرج ضمن هذه الإجراءات أيضًا قيام رئيس المجلس التشريعي بإدراج استجواب العضو في جدول أعمال المجلس التشريعي لأقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة في موضوع الاستجواب، وللاستجواب الأولوية على جميع المواد المدرجة على جدول أعمال المجلس التشريعي ما عدا الأسئلة(3) علمًا بأنه يجب أن تحدد المدة من أجل تلاوة الاستجواب على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، علمًا بأنه لا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام(4) .

________________

1-  المادة (80/1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

2- المادة (80/5) من النظام الداخلي لمجلس التشريعي الفلسطيني

3- المادة (80/2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

4- المادة (80/1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .