تقديم الاستجواب وتبليغه وإدراجه في جدول أعمال المجلس في التشريع الفلسطيني |
1861
08:32 صباحاً
التاريخ: 7-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-3-2017
2437
التاريخ: 22-10-2015
4384
التاريخ: 29/11/2022
1437
التاريخ: 2023-06-08
971
|
من حيث تقديم الاستجواب فإن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني يتقدم باستجوابه خطيًا إلى رئيس المجلس التشريعي محددًا فيه موضوع الاستجواب(1). وحق تقديم الاستجواب ليس حقًا شخصيًا وإنما هو حق لكل أعضاء المجلس التشريعي، فإذا ما تنازل العضو مقدم الاستجواب عن حقه في الاستجواب، فإن لأعضاء المجلس التشريعي أن يتمسكوا به إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس(2) ويرى الباحث أنه كان من الأجدى أن ينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على النظر في الاستجواب برغم سحبه من مقدمة ولو طلب ذلك عضو واحد، وليس خمسة أعضاء على الأقل. وذلك لأن الصفة المميزة للاستجواب عن السؤال أنه يفتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان ولذلك لا يجوز حرمان أحدهم من التمسك بالاستجواب. ويندرج ضمن هذه الإجراءات أيضًا قيام رئيس المجلس التشريعي بإدراج استجواب العضو في جدول أعمال المجلس التشريعي لأقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة في موضوع الاستجواب، وللاستجواب الأولوية على جميع المواد المدرجة على جدول أعمال المجلس التشريعي ما عدا الأسئلة(3) علمًا بأنه يجب أن تحدد المدة من أجل تلاوة الاستجواب على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، علمًا بأنه لا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام(4) .
________________
1- المادة (80/1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
2- المادة (80/5) من النظام الداخلي لمجلس التشريعي الفلسطيني
3- المادة (80/2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
4- المادة (80/1) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|