أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-10
1158
التاريخ: 2024-02-21
907
التاريخ: 2023-06-25
979
التاريخ: 2024-01-14
1236
|
قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة (ت : 966هـ) :
ويمنع الانتفاع بها – بالطرق- في غير ذلك المذكورة وهو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقا – أي ان ما لا يفوت به منفعة المارة فغير ممنوع – فلا يجوز الجلوس بها للبيع والشراء، وغيرهما من الاعمال والاكوان – كالوقوف من دون مشي – الا مع السعة حيث لا ضرر على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه، وليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه – بموضع الجالس – اذا كان لهم عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بالطريق على هذا الوجه، وإطباق الناس على ذلك في جميع الاصقاع، ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم، لان لأهل الذمة منه – من الطريق- ما للمسلمين في الجملة (1).
واما المحقق الحلي فقد منع من الجلوس في الطريق للبيع والشراء الا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة (2).
ونقل صاحب الجواهر عن الشهيد الثاني في المسالك قوله : ان الفقهاء اختلفوا في جواز الجلوس في الطرقات العامة للبيع والشراء، وقد منعه بعض الفقهاء مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدَّت له، فهو كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عُيِّنت له من الجهة.
ثم ذكر ان المشهور بين الفقهاء هو التفصيل في المسألة :
وهو المنع في ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا.
وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به (3).
____________
1ـ راجع شرح اللمعة الدمشقية، م.س، باب المنافع المشتركة.
2- المحقق الحلي، شرائع الاسلام، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ج16، ص283.
3- جواهر الكلام، م.س. ج38، ص83.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
وفد العتبة الكاظمية المقدسة يُلبي دعوة المؤتمر العلمي الذي يحمل شعار "أدب الفاطميات وصناعة الحياة"
|
|
|