المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الخصومة في دعوى الشفعة  
  
4005   10:19 صباحاً   التاريخ: 17-10-2017
المؤلف : منصور عبد الرحمن مساد
الكتاب أو المصدر : الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
الجزء والصفحة : ص83-86
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا أبرم عقد البيع وكان مما تجوز فيه الشفعة أوجب القانون على البائع أو المشتري إنذار كل من يثبت له الحق في أخذ العقار المبيع، وقد أوجب القانون أن يتضمن الإنذار اسم البائع والمشتري وإن تعددوا، فإذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة وحدد موقفه وفقًا لمعطيات الإنذار عليه ان يعلن رغبته للبائع والمشتري ثم بعد ذلك يقوم بإيداع الثمن وإقامة الدعوى مختصمًا كل من تضمنه الإنذار، وذلك عملا بإحكام المادة 943 من القانون المدني المصري والتي تفيد بأنه ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري ومناط النص أن القانون قد حدد من هم الخصوم في الدعوى إذا انعقدت الخصومة بين الشفيع مدعيًا والبائع والمشتري مدعى عليهما في جميع درجات التقاضي إذ جعل اختصام هؤلاء الأطراف شرطًا لقبول الدعوى استنادًا لأحكام المادة 943 التي تنص على أنه " ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، وهو إعلان الرغبة – وإلا سقط الحق فيها..." ويوجب القانون على الشفيع عند اتخاذه إجراءات الشفعة – الإعلان، الإيداع، إقامة الدعوى- أن يتحقق مما قد يطرأ من تغيير على الأطراف في عقد البيع الذي تضمنهم الإنذار المرسل للشفيع لتكون إجراءاته صحيحة فيما لو تبدلت الصفة أو تغيرت الحالة المدنية كان يتوفى البائع بعد إعلان الرغبة مثلا وقبل أن يودع الشفيع الثمن ويقيم الدعوى فيتوجب عليه في  هذه الحالة أن يضمن عنصر الإيداع ورثة البائع وكذلك الأمر بالنسبة للدعوى(1) . وبخصوص الأهلية لأحد أطراف عقد البيع فإذا كان أحد الأطراف ناقص الأهلية ونظم العقد ممثله القانوني ثم طرأ إن اكتملت أهلية الأصل قبل اتخاذ الإجراءات يجب على الشفيع أن يختصم الأصيل الذي اكتملت أهليته، فإن لم يفعل ذلك تكون دعواه مقامه على غير ذي صفة. أما إذا أقيمت الدعوى على ولي القاصر وأثناء نظر الدعوى بلغ القاصر سن الرشد تكون الإجراءات سليمة عند ذلك. وبما إن الإنذار الرسمي هو مناط علم الشفيع بالبائع والمشتري الحقيقيين بحيث إذا قام احدهما بإنذار الشفيع يجب أن يعلن رغبته لكل منهما فإن لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع يجوز للشفيع أن يعلن رغبته إلى البائع والمشتري الصوري وكان الشفيع قد وجه الإجراءات إليها دون البائع والمشتري الحقيقي فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ذلك لأنه يعد من الغير وعليه يحق له التمسك بالعقد الظاهر ولكن عليه أن يختصم البائع أو المشتري الحقيقي بطريق إدخالهم في الدعوى متى تحقق علمه. وبناءً على ذلك قررت محكمة النقض المصرية بهذا الخصوص أنه: "حيث يعتبر الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر. بقي إن أشير إلى أنه لا يجوز لدائني الشفيع إقامة الدعوى عن طريق الدعوى غير المباشرة كون الشفعة متعلقة بشخص الشفيع وبذلك يتبين أن القانون المدني المصري قد أوجب على الشفيع اختصام البائع والمشتري معًا ولا مجال للقول بأن البائع لا يعد خصمًا حقيقيًا في الدعوى ويترتب على عدم اختصامه بالدعوى سقوط الخصومة وسقوط الحق في الأخذ بالشفعة  حيث أنه لا مسوّغ للاجتهاد في مورد النص(2) . أما القانون المدني الأردني فقد أورد النص على الخصوم في دعوى الشفعة في المادة  1163 /1 بقولها: ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة. وبذلك يكون قد خالف المشرع المصري ذلك أن دعوى الشفعة في المدني الأردني لا تقام إلا بعد شطب اسم البائع من قيد التسجيل فمن الطبيعي أن تقام الدعوى على المشتري وقد عّللت محكمة النقض المصرية العلة من وجوب اختصام البائع في هذه الدعوى بقولها: "الشفعة في نظر القانون هي تحويل الحقوق والالتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والشفيع فتزول صلة البائع والمشتري فيما لكل منها من الحقوق على الآخر بموجب هذا البيع لتكون الصلة في تلك الحقوق بالشفيع فهي عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقي ضروري فيها حتى يمكن حصول هذا التحويل الواقع في حقوقهم الثلاثة بعضهم على بعض ولا يتصور إلا قبل  ثلاثتهم جميعًا"(3) . إلا أننا وبالرجوع لمصدر هذا الخلاف وحيث أن الشفعة مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي وبالعودة لأحكام مجلة الأحكام العدلية لا نجد فيها نصًا صريحًا بخصوص دعوى الشفعة وإنما نص عام مطلق في الدعاوي العينية وهو ما ورد في المادة ( 1635 ) بقولها:

الدعاوي العينية تقام على ذي اليد أي من يكون العقار في حيازته وتحت يده وهو الرأي الذي أميل إليه. لأن الأمر متعلق بالحالة التي يكون عليها العقار فإذا كان تحت يد المشتري فما هي  الغاية من اختصام البائع سيما وأن الدعوى لا تقام إلا بعد شطب اسم البائع من قيد التسجيل هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا شطب اسم البائع وتملكها المشتري ثم كانت تحت يد البائع فعليًا . وفقًا للقانون المدني الأردني لا يستطيع الشفيع مقاضاة البائع(4).  وحسمًا للخلاف وبالعودة لأحكام المادة ( 95 ) من مرشد الحيران وهو المصدر التاريخي للشفعة المستمدة من الفقه الإسلامي كانت قد عرفت الشفعة بأنها " تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا على المشتري. وورد في المادة ( 122 ) منه أن الخصم للشفيع كل من المشتري والبائع قبل تسليم المبيع  للمشتري أما بعد تسليمه فالخصم هو المشتري فقط"، الأمر الذي يبدو منطقيًا للغاية. (5) وقد أكدت على ذلك محكمة النقض الفلسطينية في قرارها في الطعن رقم 28/11/2003 بتاريخ 20/9/2003(6)

_____________

1- جبر سعيد، حق الملكية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الطبعة الأولى، ص 157

2-نقض مدني مصري رقم 22 س 62 ق بتاريخ 18/10/1996 معوض عبد التواب، الشفعة و الصورية، الطبعة الثامنة، بدون دار نشر 2004 ص88

3- نقض مدني مصري رقم 271 س 49 ق بتاريخ 2/11/1983معوض عبد التواب، الشفعة الصورية ، المرجع سابق ص 79

4- انظر في ذلك مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله، الجزء الثاني، ص 165

5- لم يحدد مشروع القانون المدني الفلسطيني الخصوم في دعوى الشفعة، إذا نص في المادة 1077 ، 2، يجب على

الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة وان يودع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة.........".

6- راجع في ذلك، مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية لمحكمة النقض المنعقدة في رام الله، الجزء الثاني، جمعية  القضاة، الطبعة الأولى، 2007 ، ص 292




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها الخاصة بالامتحانات النهائية
المجمع العلمي يستأنف برنامج (عرش التلاوة) الوطني
أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق