المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مصادر تلوث التربة- مصادر بشرية- ملوحة التربة وقطع الأشجار
3/9/2022
الآباء بشر أيضا
19-4-2017
مقدمات الاحرام
19-9-2016
العوامل التي تساعد على انتشار الحشائش
15-2-2022
ديون الصحة وديون المرض
7-2-2016
الأكسدة. حرارة الاحتراق Oxidation. Heat of combustion
7-11-2016


تعريف الشفعة  
  
5116   07:55 صباحاً   التاريخ: 17-10-2017
المؤلف : منصور عبد الرحمن مساد
الكتاب أو المصدر : الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
الجزء والصفحة : ص5-8
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أولا: تعريف الشفعة لغة

الشفعة لغة: أخذت من الشفع وهو الزوج من العدد وهو ضدّ الوتر، وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي شفع أي ضم وزاد، فيقال شفع الرجل شفعًا إذا كان فردًا فصار له ثان(1)

ثانيًا: تعريف الشفعة اصطلاحًا

تعريف الشفعة في مجلة الأحكام العدلية والتشريعات الوضعية:

اختلفت التشريعات في تعريفها للشفعة كل من منظوره ووفقًا للمدرسة القانونية التي ينتمي إليها، فقد عرّفت مجلة الأحكام العدلية الشفعة بأنها " حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن"(2) أما القانون المدني الأردني فقد عرفها في المادة ( 1150 ) بأنها "حق تملك العقار المبيع كله أو بعضه ولو جبرًا على المشتري بما قام عليه من الثمن".

أما القانون المدني المصري فقد عرفها بموجب المادة ( 935 ) بقوله: "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في أحوال معينة إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون".

من خلال التعريفات السابقة نجد أن مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني قد اتفقا في التعريف، وذلك كون الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر التاريخي للشفعة في المدني الأردني إلا أن محكمة التمييز الأردنية اعتبرت أن الشفعة رخصة رغم تعريف القانون الصريح لها بأنها حق وذلك في قرارها الصادر بتاريخ16/2/88 بقولها ان الرخصة التي منحها القانون للشفيع بطلب التملك هي رخصة شرعت لدفع الضرر من سوء الجوار، وإن تملك المبيع هو في حد ذاته وسيلة الشفيع أو صاحب الأولوية في دفع الضرر من سوء الجوار الذي هو الغاية الأساسية من التملك فإذا فسخ البيع وعاد المبيع على البائع زال الضرر الذي قصد الشفيع تحاشيه بالتملك ودون كلفة، وبالتالي فليس ثمة ضرر يمكن أن يلحق بالمميزين المعترضين اعتراض الغير على الحكم بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك بإعادة  تسجيل المبيع على اسم البائع بل إن فسخ البيع يوفر عليهم كلفة الشراء(3)" لكن المشرع المصري قد نحا منحًا آخر في التعريف إذ لم يعتبر الشفعة حق وإنما وصفها بأنها رخصة، وهناك اختلاف بين الحق والرخصة، فالرخصة هي إباحة استعمال الحريات العامة كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل، فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.

من خلال ما سبق يتبين أن هناك فرقًا واضحًا بين الحق والرخصة فمثلا حرية الشخص في التملك أو الزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة.

كما أن فرقًا آخر بينها من حيث أن الحق ممتاز بالنسبة للآخرين فالشخص بموجبه يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس بينما الحريات والرخص العامة لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص بل هي تفترض وجود الأشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال.

كذلك نلحظ أن هناك فرقًا آخر بين الحق والرخصة، فالحق ينشأ ويقوم بناء على سبب  معين بذاته أما الحريات أو الرخص فسببها الإذن العام من المشرع(4) وقد يقال أن الأمر يتعلق بمركز قانوني لا يتولد منه مجرد رخصة في التملك بل يتولد عن حق الشخص في ان يتملك ذلك أنه توجد منزلة وسطى بين الأمرين، بين الرخصة في التملك والحق في التملك، هي حق الشخص في أن يتملك، وهذه المنزلة الوسطى هي أعلى مرتبة من الرخصة وأدنى مرتبة من الحق، فهناك حق التملك وهو رخصة وحق الملك وهو حق.

مثال ذلك أن شخصًا رأى دارًا فأعجبته ورغب بشرائها فهو قبل أن يصدر له إيجاب البائع بالبيع كان له حق التملك عامة في الدار وفي غيرها وهذه رخصة، وبعد أن يصدر منه قبول بشراء الدار صارت له ملكية الدار وهذا حق ولكنه قبل القبول وبعد الإيجاب في منزلة وسطى بين الرخصة والحق، فهو ليس مجرد رخصة فحسب في تملك الدار كغيرها من الأعيان التي لا يملكها ولم يبلغ أن يصبح صاحب الملك، بل هو بين الأمرين في مرحلة وسطى له أكثر  من رخصة وأقل من حق(5) وأرى أن الشفعة من باب الإمكان القانوني فهي ليست حقًا وأميل إلى اعتبار تسميتها رخصة أو قدرة على المطالبة بالشفعة مع أنها لا تتفق مع صفات الرخصة قانونًا فهي رخصة شرعها القانون ، وهي مصدر من مصادر الحقوق العينية وبذلك فهي أحد أسباب كسب الملكية والانتفاع.

وهي "بمثابة الخيار للغير أن يستعمله إذا أراد التملك في العقار يترتب عليها تملك العقار كله أو بعضه ذلك لأن الشفيع تارة يستحق كل المبيع وتارة يستحق بعضه فيما لو تعدد الشفعاء واتحدوا في الدرجة كانت شركة بينهم. ويسمى من كان له الشفعةالشفيع وللعقار الذي تعلقت به الشفعة المشفوع ولملك الشفيع الذي تحققت به الشفعة المشفوع به وتشتبه الشفعة بالغصب لأن في كل واحد منها تملك مال الإنسان دون رضائه والفرق بينهما أن الشفعة مشروعة والغصب غير مشروع"(6) فالشفيع ليس له حق الملك وإنما له أن يتملك فإذا عبر عن إرادته في الأخذ بالشفعة، وهي إرادة منفردة أي تصرف قانوني صادر من جانب واحد مع توافر أحد أسباب الشفعة فقد تكاملت عناصرها باعتبارها سبب من أسباب كسب الملكية فيملك الشفيع العقار المشفوع فيه ويحول حقه في أن يتملك هذا العقار على حقه في ملكيته.

______________

1- ابن منظور ، لسان العرب ،باب شفع ،الموقع الالكتروني  www.alwrraq.net

2- باشا قدري، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ، الطبعة الرابعة ، المطبعة الاميرية 1931 ،ص 22

3- تمييز حقوق 234/88 مجلة نقابة المحامين، عمان، 1990 ، ص 1323

عرفت المادة ( 1068 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني الشفعة بأنها حق تملك العقار المبيع ولو جبرًا عن المشتري بما أداه من الثمن والنفقات ". وقد أدرجت الشفعة ضمن أسباب كسب الملكية مثلها مثل الاستيلاء والالتصاق والحيازة والميراث والوصية ولم يوصف أي سبب من أسباب كسب الملكية بأنه حق إلا الشفعة، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع.

4- الموقع الإلكتروني www.wikpedia.com

5- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -أسباب كسب الملكيةج 9، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1995،ص449.

6- الشواربي عبد الحميد، الشفعة والقسمة، الطبعة الثانية ،دار النصر للنشر والتوزيع 1979 ص 9 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .