المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

داود بن سرحان العطار
8-8-2017
فضل الحائر الحسيني
12-6-2019
خصائص النمو الاجتماعي للطفل
28-6-2017
الراي العام ووسائل الاتصال- الاتصال الجماهيري
24-5-2022
Trefoil Knot
5-6-2021
عداء الأطفال
20/12/2022


دور المصلحة العامة في العمل الإداري  
  
8452   09:10 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص50-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن الهيئات العامة لا تمارس أعمالها لتحقيق أغراض ذاتية لحسابها, وانما بقصد تحقيق هدف أساسي هو الصالح العام, ومن ثم كان من عناصر شرعية أعمال الهيئات العامة أن تتجه هذه الأعمال دائما إلى تحقيق المصالح العامة وألا تنحرف عنها(1). وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن : "كل قرار إداري يعتبر أنه صدر صحيحا  وفي حدود الصالح العام ما لم يقم دليل خلف ذلك, حيث يجب على الإدارة أن تسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة"(2). وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أن : "القرار الإداري يجب أن يكون مستهدفا الصالح العام ومؤيدا له وغير متجاوز حدوده"(3). فاستهداف المصلحة العامة هو شرط موضوعي لشرعية العمل الإداري, وعلى الإدارة ألا تتخذ قراراتها إلا من أجل المصلحة العامة, واذا كانت الإدارة ملزمة في الغالب باستهداف المصلحة العامة,  فإن الوسائل المؤدية إلى تحقيقها قد تكون متروكة لتقدير الإدارة(4). ولذلك فإنه يجب ألا تحيد القرارات الإدارية عن الهدف العام لها المتمثل في الصالح العام(5). وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست امتياز خاصا لتلك الإدارة, وانما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرافق العامة, وتحقيق العدالة عند تطبيق القانون على المواطنين, وهي على هذا الأساس سلطة ليست مطلقة بل مقيدة ومحدودة, فهي مقيدة بالصالح العام, ومحدودة بحسن استعمال تلك السلطة في الحدود التي يستلزمها ذلك الصالح العام وتقتضيها العدالة, مما يلزم معه لسلمة القرار الإداري أن يكون هدفها المصلحة العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها"(6) .ومن ثم فإن فكرة المصلحة العامة تفرض على الإدارة نوعين من الالتزامات, أحدهما إيجابي مضمونه التزام الإدارة باتخاذ المصلحة العامة هدفا وحيدا لكل تصرفاتها, والآخر سلبي مضمونه ابتعاد الإدارة وامتناعها عن اتخاذ أي قرار لهدف آخر غير الصالح العام, وبهذا يترتب على مخالفة هذين الالتزامين تقرير عدم مشروعية تصرفات الإدارة(7). وبالتالي فإن الهدف من التصرف الإداري هو تحقيق المصلحة العامة, وعليه فإذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة, فإن للإدارة أن تختار من بين هذه الأهداف ولكنها ليست مطلقة الحرية في ذلك, إذ يتعين عليها اختيار الهدف الأكثر تحقيق ا للمصلحة العامة(8), واذا كان تحقيق المصلحة العامة يستهدف مصلحة خاصة فإنه يتعين على الإدارة أن تعمل على ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة حيث تبقى هذه المصلحة فوق كل الاعتبارات(9) وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أنه : "وحيث إن القرار الإداري يحمل قرينة السلمة حين صدوره, والأصل أن يصدر مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة, وأن يقوم على سبب يبرر صدوره, ولا يؤثر على صحة القرار عدم ملائمته مع المصلحة الخاصة ما دام قد صدر وفقا لما يقتضيه صالح العمل بشكل عام"(10), وفي حكم آخر لها قررت المحكمة أنه : "ومن حيث إن الإدارة تبتغي بهذا الإجراء الذي اتخذته وهو منع المستدعي من السفر مصلحة عامة وهي إقرار الأمن والمحافظة على سلمة قطاع غزة, فإن هذه المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية"(11) ولكن هذا لا يعني الانعزال التام بين الصالح العام والمصالح الخاصة, ففي بعض القرارات التي تتخذها الإدارة تتحقق إلى جانب المصلحة العامة مصلحة خاصة, وتكون هذه القرارات مشروعة بشرط أن يكون هدفها الرئيس هو تحقيق الصالح العام(12).

___________________

1- طعيمه الجرف, مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون, دار النهضة العربية, القاهرة, 1976 م, ص 78

2- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 99/2008 جلسة 9/12/2009 غير منشور .

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 76/1964 جلسة 28/2/1965 م مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء  الرابع عشر,  ص 45 .

4- جورج فودال بيار دلفولفية, القانون الإداري, الجزء الأول, ترجمة منصور القاضي, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , لبنان, 2001, ص 433.

5- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 663 . محمد أنور حمادة, القرارات الإدارية ورقابة القضاء, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 411,2004.

6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 119/1999 جلسة 10/10/1999  وقرارها  رقم 102/1963  جلسة 27/2/1965 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا الجزء الثالث عشر 89.

7- رافت فودة ، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة1994, ص 181.

8- سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 277

9- يعقوب يوسف الحمادي, القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة, دراسة مقارنة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 4184, ص 66 . سيف الدين البلعاوي, بحث بعنوان, عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري وأثره بالنسبة إلى دعوى الإلغاء, ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني, الأبحاث القانونية, 2009 م, ص 16 , نسخة الكترونية على الرابط http://www.dft.gov.ps

10- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 338/2009 جلسة 14/4/2009 غير منشور . 

11- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 47/1962 جلسة 18/1/1964 .

12- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 157.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .