أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-10-2017
6919
التاريخ: 9-10-2017
1660
التاريخ: 26-6-2016
2199
التاريخ: 2024-04-09
650
|
لما كان تأسيس شركة المساهمة ،كتأسيس اية شركة ،عملا من الاعمال القانونية، فانه يشترط في المؤسسين تمتعهم جميعا بالأهلية اللازمة للقيام بالأعمال المذكورة ،سواء أكانت الاهلية القانونية أو الاهلية القضائية، وبالتالي، فانه من غير الممكن، في راينا، الاخذ بوجهة النظر القائلة بأن تكوين شركة المساهمة يعتبر عملا من أعمال الدولة وان الموقعين على عقدها لا يعقدون بذلك عقدا ،ولكنهم يلتمسون من الدواة أنشاء الشركة وانهم (بذلك يقدمون عريضة وليس في القانون أهلية خاصة بتقديم العرائض)(1).اذ ان المادة (37)من قانون الشركات التجارية لسنة 1957وكانت صريحة بوجوب توقيع المؤسسين على (عقد)الشركة (ونظامها)،وليس فقط على طلب الاجازة، كما ان المادتين (50)و(56)كانتا تنصان على مسؤوليتهم بالتضامن عن كل ما يترتب على عملية التأسيس من التزامات . وهي نفس المسؤولية التي نصت عليها الفقرة (ثالثا)من المادة (43) من قانوني الشركات اللاحقين لسنة 1983و1997. ومسؤولية كهذه لا يمكن ان تقع على عاتق من لا يتمتع بالأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية .
________________
1- استاذنا الدكتور صلاح الدين الناهي ،الوسيط ، الشركات التجارية، الطبعة الثالثة ،بند 222مكرر، ص180،نقلا عن جان شترايخنبرغر streichenberger في مؤلفه القانون الإنكليزي، كما يبدو.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|