أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2021
2491
التاريخ: 2024-03-27
902
التاريخ: 19-1-2016
2458
التاريخ: 2023-03-11
1573
|
المنظر الإسلامي جعل موازنة بين الحقوق والواجبات لكلًّ من المرأة والرجل في دنيا الوجود، وعلى أساس المساواة في القيمة الإنسانية ، بين كلًّ منهما ، فيقع الكلام حينئذ في إطارين: الخاص والعام .
أما الإطار الخاص : فهو يشمل مجموعة من الحقوق :
1ـ حق القوامة للرجل وحدودها .
2ـ حدود طاعة الزوج .
3ـ حرية المرأة في الخروج والحركة .
4ـ حق المرأة الجنسي .
5ـ للمرأة حق الطلاق .
لا ريب ان الخطاب الشرعي الإلهي إنساني عام، يخاطب الذكر والأنثى معاً، باعتبارهما يجسدان حقيقة إنسانية واحدة . ولكنْ ، بما أن الرجل والمرأة يمثلان تنوعاً لهذه النفس الإنسانية،
وهو تنوع بيَّن طبيعته ، ومن الواضح أن يأخذ هذا الخطاب بعضاً من ملامح هذا التنوع ، بحيث تَترك خصوصيةُ كلًّ من الرجل والمرأة تأثيرها على بعض الأحكام ، فحقّ القوامة لا يتعلق بعنوان المفاضلة بين الجنسين ، بل بعنوان تنظيم البيت الزوجي وإرادته ، وهو دور لا يحتمل أن يتولى قيادته أكثر من شخص واحد ، ولذا كان الرجل باعتبار تمتعه ببعض الخصائص التي تؤهله لذلك جسدياً ونفسياً ، إضافة الى مسألة الإنفاق. وهناك كلام آخر قد يثار انطلاقاً من الآية الكريمة :
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228] .
هذه الدرجة في التشريع ليست إلا بعض الحقوق الزوجية التي ينفرد بها الرجال ، وفي مقدمتها حق الطلاق. وهي ليست درجة بالمعنى الإنساني ، بل هي درجة بالمعنى الإجرائي ، يقتضيها واقع تنظيم البيت الزوجي .
إن كلَّ حق يملكه الرجل على المرأة تملكه المرأة على الرجل ما عدا حق الإنفاق ، فلا يجب على المرأة الإنفاق على الرجل ، وحق الطلاق ؛ وما عدا ذلك {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} .
والدرجة هي حق الرجل في الطلاق ومسؤولية الرجل في الإنفاق.
ولرب قائل يقول : إذا كانت القوامة معللة بإنفاق الرجل على المرأة فإن مشاركتها للرجل في عملية الإنفاق مزيلة لهذا التقليل .
وللجواب على هذا الفرض : إن المرأة إذا أنفقت فإنفاقها لا يلغي كونه تبرعاً منها وليس واجباً ، وفي المقابل فإن الله سبحانه عندما جعل القوامة للرجل جعل عليه واجب النفقة والقوامة في حدّ ذاتها ، إذ ما هي إلا عملية إدارية .
ـ أما حدود وطاعة الزوج :
فهي مبنية على أداء الحقوق الزوجية، وليس على المرأة ان تطيع الله في زوجها طاعة مطلقة
بحيث تلغي إرادتها والتزاماتها وقناعاتها في حياتها الخاصة والعامة من اجله.
ان الاسلام لا يلزم الزوجة بان تتفق مع زوجها في الرأي السياسي او الاجتماعي ولا حتى في المزاج، وكذلك ليس من حق الرجل ان يفرض على زوجته ان تأكل او تلبي بالطريقة التي يحبها هو.
فالزوجة انسان لها ان تأخذ حريتها خارج التزاماتها الزوجية، اما فيما يتصل بالتزاماتها الزوجية فان عليها اخضاع ارادتها لإرادة زوجها في الجانب الذي تفرضه طبيعة الالتزام الزوجي.
ـ اما حرية المرأة في الخروج والحركة :
وفقاً لقاعدة الامساك بالمعروف والمعاشرة بالمعروف والتي هي وجهة نظر القران الكريم، لابدَّ ان تكون للمرأة حرية الخروج والدخول والحركة بما يرفع عنها القيد والحرج، وهذا ما يجب على الزوج ان يتفهمه تجاه شريكة حياته وان لا يكون عليها ظالماً متغطرساً، ويجب ان يكون جوُّ العلاقة الزوجية مفعماً بالمودَّة وعدم الكبت والضغط على المشاعر وسلب المرأة إرادتها وشعورها وحريتها.
ومن جانب اخر يجب على المرأة مراعاة شعور زوجها، ولابدَّ من الاستئذان في الخروج والدخول وفي اي حركة، وهو ما يزيد في المحبة والاحترام لكليهما.
يرى اكثر علماء السنة والشيعة ان حق الزوج ان يمنع زوجته من الحركة والخروج اذا كانت غير رشيدة في حركاتها وأفعالها، وقد يصل الامر بالخروج الى تعارض حق الزوج جنسياً، لأنه ركن أساسي في العلاقة الزوجية.
وقد يكون مبنى هذا الحكم على فلسفة احترام كلا الزوجين كلٍّ منهما الاخرَ، فلا يحق للزوج ان يكون أنانياً وعنيداً، وعلى الزوجة ان تكون مطيعة لما يأمر به زوجها، لان في ذلك تقوية لأسس البيت الزوجي وتشييداً لقواعده الرفيعة.
قال (جل جلاله): {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}[الروم: 21].
فالمراد من الآية الشريفة ان يكون كل منها سكناً للآخر وتستقرّ فيه نفسه.
ـ أما حق المرأة الجنسي :
الجنس حاجة انسانية طبيعية كالأكل والشرب، والغاية من وجوبيته داخل العلاقة الزوجية تحصين الرجل والمرأة، وهو من اهم اغراض الزواج للرجل والمرأة على حد سواء.
فالمرأة لا تتزوج كي تأكل وتشرب مع زوجها، كما لا يتزوج الرجل لأجل هذا الهدف، ولذا نستطيع ان نقول ان حق المرأة كحق الرجل في هذا المجال لقوله (جل جلاله):
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
وهذا الحق شامل للرجل والمرأة معاً، فكما يجب على المرأة الاستجابة للرجل يجب على الرجل أيضاً الاستجابة للمرأة عند حاجتها الجنسية اليه، لاسيما اذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام، وان كان الفقهاء لا يعتبرون عموما ان الجنس حق للمرأة بل هو مطلق للرجل. وهذا الراي يمكن مناقشته من جهة عدم الاعتراف بحق المرأة الجنسي، اذ يجعل من الزوج سببا لانحراف المرأة بدلاً من تحصينها.
والسبب ان المرأة تعيش اجواء الرغبة الجنسية نفسها في الزواج ما يشكل سببا لتحفيز تلك الرغبة، بعد ان كانت الى حدٍّ ما لديها، قبلَه.
ـ اما حقوق المرأة في الاطار العام :
فهي تشمل :
1ـ الإرث .
2ـ اختلاف الدية.
3ـ الشهادة والاحتياط للعدالة.
ـ الارث :
المنظر الاسلامي لم يجعل من المرأة نصف الرجل في اطار الحقوق العامة، ولا ينطلق من تفاوت بينهما في القيمة الانسانية، لان كل المسؤوليات العامة التي فرضت على الرجل فرضت ايضاً على المرأة، عدا بعض الخصوصيات؛ فالمرأة تتحمل مسؤولية نفسها وعملها في مواقع المسؤولية كإنسان كامل تماماً، كما يتحمل الرجل مسؤوليته عن نفسه كإنسان كامل، ولكنَّ خط التوازن بين الاخذ والعطاء هو الذي يحرك ويضبط الحقوق المادية لأي من الطرفين؛ فالله (جل جلاله) عندما جعل للمرأة نصف حق الرجل لم يكلفها بأية أعباء مادية لكنه فرض على الرجل في المقابل جملة من الالتزامات المادية منها المهر والنفقة على الزوجة والاولاد وغير ذلك من الامور التي تتطلبها الحياة الاسرية، فالمرأة مع وجود الرجل ليست مسؤولة عن الانفاق على أولادها بل الرجل هو المسؤول عن ذلك.
صحيح ان الاسلام اخذ من المرأة نصف حصة الرجل من الارث، ولكنه أعطاها المهر والنفقة، ولم يحمِّل المرأة أية مسؤولية مادية في هذا المجال، وأعطى الرجل ضعف حصة المرأة، ولكن حمَّله أضعافاً من المسؤوليات في ظل ذلك.
أيهما يكون الرابح ومن وجهة نظر واقعية؟ المرأة طبعاً، فهي تحتفظ بمالها بينما يضطر الرجل الى انفاقه على الزوجة والاولاد.
ومسألة اختلاف حقِّ كلٍّ منهما في الارث لا تنطلق من نقص في انسانية المرأة مقارنة بالرجل، ولكّنها مسألة توازن بين الحقوق والواجبات.
ـ أما الدية :
فهي تعويض يدفع مقابل قتل شخص ما، رجلا كان او امرأة. وبما ان الرجل يتحمل مسؤوليات مادية اكثر من المرأة، فمن الطبيعي ان تكون الدية التي تدفع تعويضها لمقتل الرجل اكثر من الدية التي تدفع لمقتل المرأة، لان الخسارة المادية التي تلحق اهل الرجل في حال قتله أكثر الخسارة التي تلحق اهل المرأة في حال قتلها، وهذا الاختلاف يتعلق بالمسؤولية التي كان يتحملها الرجل عن اولاده ولا تتحملها المرأة. وهكذا فإن عمق مسألة الدية الحقوقي لا ينطلق من انتقاص لقيمة المرأة إنسانياً، وانما ينطلق من هدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات على المستوى المادي، ولا يعني ان للرجل قيمة اقتصادية اكبر مما للمرأة، بل ترتبط قيمة الدية بنظام توزيع المسؤوليات وتوازن الحقوق والواجبات.
ـ أما الشهادة والاحتياط للعدالة :
فإن الاسلام لم يجعل شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد لان المرأة نصف الرجل، بل انما جعل ذلك بالخوف من {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282] ، لان عالم المنازعات والخلافات بشكل خاص قد يحرك عاطفة المرأة فطرياً باتجاه متَّهم او مُدَّعٍ، ويحرف شهادتها عن الاتجاه الصحيح، كون الجانب العاطفي عند المرأة أكثر قوة منه عند الرجل.
وكذلك نرى في مطلق شهادة الرجال، ففي البيِّنة لابدَّ من شاهدين عدلين، ولا يقبل فيها شاهد واحد؛ ومسألة وجود من يسدّد شهادة اخر يمثل احتياطاً للعدالة، لذلك لا يقبل في عالم الدعاوى الى شاهدان عدلان، ولا يكتفى بشاهد واحد. وهذا لا يعني ان كل واحد منهما ناقص في انسانيته، وهناك فرق بين مسألة نقصان انسانية اي انسان ومسألة الاحتياط والعدالة التي تعتبر شهادة امرأتين تدخل في نطاقها.
أما ما أثير من أن شهادة المرأة لا تقبل في القتل في القتل، فحولَه خلاف بين العلماء.
فعن الامام الرضا (عليه السلام) يقول: ( لئلا يبطل دم امرئ مسلم).
ولذا تقبل شهادة المرأة في القتل ولا تقبل في بعض الحالات كشهادة الزنى، باعتبار ان الحدود وقائية غالبا، ولهذا لا يتهم الاسلام بالحضّ على تأكيدها ف(الحدود تدرأ بالشبهات).
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|