أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-20
1015
التاريخ: 7-11-2016
1000
التاريخ: 6-12-2016
1087
التاريخ: 2024-01-06
1059
|
الْمَاءُ بِقَوْلِ مُطْلَقٍ ( مُطَهِّرٌ مِنْ الْحَدَثِ ) ، وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشَبَهِهِ عِنْدَ عُرُوضِ أَحَدِ أَسْبَابِ الْوُضُوءِ ، وَالْغُسْلُ ، الْمَانِعِ مِنْ الصَّلَاةِ ، الْمُتَوَقِّفِ رَفْعُهُ عَلَى النِّيَّةِ ، ( وَالْخُبْثُ ) وَهُوَ النَّجَسُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ - مَصْدَرُ قَوْلِك " نَجِسَ الشَّيْءُ " بِالْكَسْرِ يَنْجُسُ فَهُوَ نَجِسٌ بِالْكَسْرِ ( وَيَنْجُسُ ) الْمَاءُ مُطْلَقًا ( بِالتَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ ) فِي أَحَدِ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ : - اللَّوْنِ ، وَالطَّعْمِ ، وَالرِّيحِ - دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَوْصَافِ وَاحْتَرَزَ بِتَغَيُّرِهِ بِالنَّجَاسَةِ عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُتَنَجِّسِ خَاصَّةً ، فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِذَلِكَ ، كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ بِالدِّبْسِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤَثِّرَ نَجَاسَتُهُ فِيهِ .
وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ التَّغَيُّرِ الْحِسِّيِّ لَا التَّقْدِيرِيِّ عَلَى الْأَقْوَى ( وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ ) أَيْ زَوَالِ التَّغَيُّرِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعِلَاجٍ ( إنْ كَانَ ) الْمَاءُ ( جَارِيًا ) وَهُوَ النَّابِعُ مِنْ الْأَرْضِ مُطْلَقًا غَيْرَ الْبِئْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِيهِ دَوَامَ نَبْعِهِ ، وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ كَغَيْرِهِ ، فِي انْفِعَالٍ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مَعَ قِلَّتِهِ ، وَالدَّلِيلُ النَّقْلِيُّ يُعَضِّدُهُ ، وَعَدَمُ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًا ، بَلْ بِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ لَاقَى كُرًّا ) .
وَالْمُرَادُ أَنَّ غَيْرَ الْجَارِي لَا بُدَّ فِي طُهْرِهِ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ مِنْ مُلَاقَاتِهِ كُرًّا طَاهِرًا بَعْدَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ ، أَوْ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ قَدْ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَهُوَ طُهْرُهُ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ ، وَمُلَاقَاتِهِ الْكُرَّ كَيْفَ اتَّفَقَ ، وَكَذَا الْجَارِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ .
وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي كُرًّا طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ بِزَوَالِهِ أَيْضًا كَالْجَارِي عِنْدَهُ ، وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ " لَاقَى كُرًّا " لِصِدْقِ مُلَاقَاتِهِ لِلْبَاقِي وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ " لَاقَى كُرًّا " عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي طُهْرِهِ بِهِ وُقُوعُهُ عَلَيْهِ دُفْعَةً كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، بَلْ تَكْفِي مُلَاقَاتُهُ لَهُ مُطْلَقًا ، لِصَيْرُورَتِهِمَا بِالْمُلَاقَاةِ مَاءً وَاحِدًا ، وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا مَعْنًى ، لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْعُرْفِيَّةِ ، وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ مُمَازَجَتُهُ لَهُ ، بَلْ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمُلَاقَاةِ لِأَنَّ مُمَازَجَةَ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ لَا تَتَّفِقُ ، وَاعْتِبَارُ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ تَحَكُّمٌ ، وَالِاتِّحَادُ مَعَ الْمُلَاقَاةِ حَاصِلٌ .
وَيَشْمَلُ إطْلَاقَ الْمُلَاقَاةِ مَا لَوْ تَسَاوَى سَطْحَاهُمَا وَاخْتَلَفَ ، مَعَ عُلُوِّ الْمُطَهَّرِ عَلَى النَّجَسِ وَعَدَمِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرَى الِاجْتِزَاءَ بِالْإِطْلَاقِ فِي بَاقِي كُتُبِهِ ، بَلْ يَعْتَبِرُ الدَّفْعَةَ ، وَالْمُمَازَجَةَ ، وَعُلُوَّ الْمُطَهِّرِ ، أَوْ مُسَاوَاتُهُ ، وَاعْتِبَارُ الْأَخِيرِ ظَاهِرٌ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ إلَّا مَعَ عَدَمِ صِدْقِ الْوَحْدَةِ عُرْفًا .
( وَالْكُرُّ ) الْمُعْتَبَرُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ الِانْفِعَالِ بِالْمُلَاقَاةِ هُوَ : ( أَلْفٌ وَمِائَتَا رِطْلٍ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ ، وَفَتْحِهَا عَلَى قِلَّةٍ ( بِالْعِرَاقِيِّ ) ، وَقَدْرُهُ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا ، وَبِالْمِسَاحَةِ مَا بَلَغَ مُكَسِّرُهُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شِبْرًا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِ شِبْرٍ مُسْتَوِ الْحَلْقَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَوْلٌ قَوِيٌّ . ( وَيَنْجُسُ ) الْمَاءُ ( الْقَلِيلُ ) وَهُوَ مَا دُونَ الْكُرِّ ، ( وَالْبِئْرُ ) وَهُوَ مَجْمَعُ مَاءٍ نَابِعٍ مِنْ الْأَرْضِ لَا يَتَعَدَّاهَا غَالِبًا ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مُسَمَّاهَا عُرْفًا ( بِالْمُلَاقَاةِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا ، بَلْ كَادَ يَكُونُ إجْمَاعًا ، ( وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ ) وَهُوَ مُلَاقَاتُهُ الْكُرَّ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ .
وَكَذَا يَطْهُرُ بِمُلَاقَاةِ الْجَارِي مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ عَالِيًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ فِيهِ ، وَبِوُقُوعِ الْغَيْثِ عَلَيْهِ إجْمَاعًا .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|