أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016
1342
التاريخ: 1-12-2016
1203
التاريخ: 1-12-2016
1372
التاريخ: 15/11/2022
1441
|
( .. الْقِبْلَةُ ) ( هِيَ ) عَيْنُ ( الْكَعْبَةِ لِلْمُشَاهِدِ ) لَهَا ( أَوْ حُكْمُهُ ) وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إلَى عَيْنِهَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ كَثِيرَةٍ لَا تُتَحَمَّلُ عَادَةً ، وَلَوْ بِالصُّعُودِ إلَى جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ ( وَجِهَتُهَا ) وَهِيَ السَّمْتُ الَّذِي يُحْتَمَلُ كَوْنُهَا فِيهِ وَيُقْطَعُ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْهُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُشَاهِدِ وَمَنْ بِحُكْمِهِ كَالْأَعْمَى .
وَلَيْسَتْ الْجِهَةُ لِلْبَعِيدِ مُحَصِّلَةً عَيْنَ الْكَعْبَةِ وَإِنْ كَانَ الْبُعْدُ عَنْ الْجِسْمِ يُوجِبُ اتِّسَاعَ جِهَةِ مُحَاذَاتِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَ الْعَيْنِ ، إذْ لَوْ أُخْرِجَتْ خُطُوطٌ مُتَوَازِيَةٌ مِنْ مَوَاقِفِ الْبَعِيدِ الْمُتَبَاعِدَةِ الْمُتَّفِقَةِ الْجِهَةِ عَلَى وَجْهٍ يَزِيدُ عَلَى جِرْمِ الْكَعْبَةِ لَمْ تَتَّصِلْ الْخُطُوطُ أَجْمَعَ بِالْكَعْبَةِ ضَرُورَةً ، وَإِلَّا لَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مُتَوَازِيَةً .
وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْجِهَةِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ صَلَاةِ بَعْضِ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ زِيَادَةً مِنْ قَدْرِ الْكَعْبَةِ لَوْ اُعْتُبِرَ مُقَابَلَةُ الْعَيْنِ .
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْبَعِيدَ فَرْضُهُ الْجِهَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمُعْتَبَرَ لِلْخَارِجِ عَنْ الْحَرَمِ اسْتِقْبَالَهُ ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ .
ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْبَعِيدُ بِالْجِهَةِ بِمِحْرَابٍ مَعْصُومٍ أَوْ اعْتِبَارٍ رَصْدِيٍّ وَإِلَّا عَوَّلَ عَلَى الْعَلَامَاتِ الْمَنْصُوبَةِ لِمَعْرِفَتِهَا نَصًّا أَوْ اسْتِنْبَاطًا .
( وَعَلَامَةُ ) أَهْلِ ( الْعِرَاقِ وَمَنْ فِي سَمْتِهِمْ ) كَبَعْضِ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِمَّنْ يُقَارِبُهُمْ فِي طُولِ بَلَدِهِمْ ( جَعَلَ الْمَغْرِبَ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْمَشْرِقَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْجَدْيُ ) حَالَ غَايَةِ ارْتِفَاعِهِ أَوْ انْخِفَاضِهِ ( خَلْفَ الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ ) وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ وَرَدَ بِهَا النَّصُّ خَاصَّةً عَلَامَةً لِلْكُوفَةِ وَمَا يُنَاسِبُهَا ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الْهَيْئَةِ وَغَيْرِهَا فَالْعَمَلُ بِهَا مُتَعَيَّنٌ فِي أَوْسَاطِ الْعِرَاقِ مُضَافًا إلَى الْكُوفَةِ كَبَغْدَادَ وَالْمَشْهَدَيْنِ وَالْحُلَّةِ وَأَمَّا الْعَلَامَةُ الْأُولَى : فَإِنْ أُرِيدَ فِيهَا بِالْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ الِاعْتدَاليَّانِ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ ، أَوْ الْجِهَتَانِ اصْطِلَاحًا وَهُمَا الْمُقَاطِعَتَانِ لِجِهَتَيْ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ بِخَطَّيْنِ بِحَيْثُ يَحْدُثُ عَنْهُمَا زَوَايَا قَوَائِمَ - كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلثَّانِيَةِ كَثِيرًا ، لِأَنَّ الْجَدْيَ حَالَ اسْتِقَامَتِهِ يَكُونُ عَلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ الْمَارَّةِ بِنُقْطَتَيْ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ ، فَجَعْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ يُوجِبُ جَعْلَ الْجَدْيِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ قَضِيَّةً لِلتَّقَاطُعِ ، فَإِذَا اُعْتُبِرَ كَوْنُ الْجَدْيِ خَلْفَ الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ لَزِمَ الِانْحِرَافُ بِالْوَجْهِ عَنْ نُقْطَةِ الْجَنُوبِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ كَثِيرًا ، فَيَنْحَرِفُ بِوَاسِطَتِهِ الْأَيْمَنُ عَنْ الْمَغْرِبِ نَحْوَ الشَّمَالِ وَالْأَيْسَرُ عَنْ الْمَشْرِقِ نَحْوَ الْجَنُوبِ ، فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُمَا مَعًا عَلَامَةً لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يُدَّعَى اغْتِفَارُ هَذَا التَّفَاوُتِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ خُصُوصًا مَعَ مُخَالَفَةِ الْعَلَامَةِ لِلنَّصِّ وَالِاعْتِبَارِ فَهِيَ إمَّا فَاسِدَةُ الْوَضْعِ أَوْ تَخْتَصُّ بِبَعْضِ جِهَاتِ الْعِرَاقِ ، وَهِيَ أَطْرَافُهُ الْغَرْبِيَّةُ - كَالْمُوصِلِ وَمَا وَالَاهَا - فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ جِهَتَهُمْ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا ذُكِرَ فِي الْعَلَامَةِ .
وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْعَلَامَةُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالِاعْتِدَالِ وَلَا بِالْمُصْطَلَحِ بَلْ بِالْجِهَتَيْنِ الْعُرْفِيَّتَيْنِ انْتَشَرَ الْفَسَادُ كَثِيرًا ، بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ فِيهِمَا وَالنُّقْصَانِ الْمُلْحِقِ لَهُمَا تَارَةً بِعَلَامَةِ الشَّامِ وَأُخْرَى بِعَلَامَةِ الْعِرَاقِ وَثَالِثَةً بِزِيَادَةٍ عَنْهُمَا ، وَتَخْصِيصُهُمَا حِينَئِذٍ بِمَا يُوَافِقُ الثَّانِيَةَ يُوجِبُ سُقُوطَ فَائِدَةِ الْعَلَامَةِ .
وَأَمَّا أَطْرَافُ الْعِرَاقِ الشَّرْقِيَّةُ كَالْبَصْرَةِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ فَيَحْتَاجُونَ إلَى زِيَادَةِ انْحِرَافٍ نَحْوَ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوْسَاطِهَا قَلِيلًا ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ( وَلِلشَّامِ ) مِنْ الْعَلَامَاتِ ( جَعْلُهُ ) أَيْ الْجَدْيِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ( خَلْفَ الْأَيْسَرِ ) .
الظَّاهِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ كَوْنُ الْأَيْسَرِ صِفَةً لِلْمَنْكِبِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ ، وَبِهَذَا صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ ، فَعَلَيْهِ يَكُونُ انْحِرَافُ الشَّامِيِّ عَنْ نُقْطَةِ الْجَنُوبِ مَشْرِقًا بِقَدْرِ انْحِرَافِ الْعِرَاقِيِّ عَنْهَا مَغْرِبًا .
وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ - وَوَافَقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَغَيْرِهَا - أَنَّ الشَّامِيَّ يَجْعَلُ الْجَدْيَ خَلْفَ الْكَتِفِ لَا الْمَنْكِبِ ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ ، لِأَنَّ انْحِرَافَ الشَّامِيِّ أَقَلُّ مِنْ انْحِرَافِ الْعِرَاقِيِّ الْمُتَوَسِّطِ ، وَبِالتَّحْرِيرِ التَّامِّ يَنْقُصُ الشَّامِيُّ عَنْهُ جُزْأَيْنِ مِنْ تِسْعِينَ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ الْجَنُوبِ وَالْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ .
( وَجَعَلَ سُهَيْلَ ) أَوَّلَ طُلُوعِهِ - وَهُوَ بُرُوزُهُ عَنْ الْأُفُقِ - ( بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ ) لَا مُطْلَقِ كَوْنِهِ وَلَا غَايَةَ ارْتِفَاعِهِ ، لِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الِارْتِفَاعِ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْجَنُوبِ ، لِأَنَّ غَايَةَ ارْتِفَاعِ كُلِّ كَوْكَبٍ يَكُونُ عَلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ الْمُسَامِتَةِ لَهُ كَمَا سَلَفَ .
( وَلِلْمَغْرِبِ ) وَالْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ الْمَغْرِبِ كَالْحَبَشَةِ وَالنُّوبَةِ لَا الْمَغْرِبِ الْمَشْهُورِ ( جَعْلُ الثُّرَيَّا وَالْعَيُّوقَ ) عِنْدَ طُلُوعِهِمَا ( عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ) الثُّرَيَّا عَلَى الْيَمِينِ ، وَالْعَيُّوقَ عَلَى الْيَسَارِ .
وَأَمَّا الْمَغْرِبُ الْمَشْهُورُ فَقِبْلَتُهُ تَقْرُبُ مِنْ نُقْطَةِ الْمَشْرِقِ وَبَعْضُهَا يَمِيلُ عَنْهُ نَحْوَ الْجَنُوبِ يَسِيرًا .
( وَالْيَمَنُ مُقَابِلُ الشَّامِ ) وَلَازِمُ الْمُقَابَلَةِ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ سُهَيْلًا طَالِعًا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ مُقَابِلَ جَعْلِ الشَّامِيِّ لَهُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ ، وَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَدْيَ مُحَاذِيًا لِأُذُنِهِمْ الْيُمْنَى ، بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلًا لِلْمَنْكِبِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ مُقَابِلَهُ يَكُونُ إلَى مُقَدَّمِ الْأَيْمَنِ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْيَمَنِيَّ يَجْعَلُ الْجَدْيَ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَسُهَيْلًا غَائِبًا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْيَمَنِ مُقَابِلًا لِلْعِرَاقِ لَا لِلشَّامِ .
وَمَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ فَالْعَلَامَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ أَيْضًا ، فَإِنْ جَعَلَ الْجَدْيَ طَالِعًا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَ نُقْطَةِ الشِّمَالِ ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، وَهِيَ مُوَازِيَةٌ لِسُهَيْلٍ فِي غَايَةِ ارْتِفَاعِهِ كَمَا مَرَّ لَا غَائِبًا وَمَعَ هَذَا فَالْمُقَابَلَةُ لِلْعِرَاقِيِّ لَا لِلشَّامِيِّ، هَذَا بِحَسْبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَارَاتِهِمْ وَأَمَّا الْمُوَافِقُ لِلتَّحْقِيقِ : فَهُوَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلشَّامِ مِنْ الْيَمَنِ هُوَ صَنْعَاءُ وَمَا نَاسَبَهَا وَهِيَ لَا تُنَاسِبُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ ، وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لَهَا عَدَنُ وَمَا وَالَاهَا فَتَدَبَّرْ .
( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يُعَوَّلَ عَلَى قِبْلَةِ الْبَلَدِ ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَهِدَ ( إلَّا مَعَ عِلْمِ الْخَطَأِ ) فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الِاجْتِهَادُ ، وَكَذَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا تَيَامُنًا وَتَيَاسُرًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْخَطَأَ .
وَالْمُرَادُ بِقِبْلَةِ الْبَلَدِ مِحْرَابُ مَسْجِدِهِ وَتَوَجُّهُ قُبُورِهِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ .
وَالْمُرَادُ بِهِ بَلَدُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا عِبْرَةَ بِمِحْرَابِ الْمَجْهُولَةِ كَقُبُورِهَا ، كَمَا لَا عِبْرَةَ بِنَحْوِ الْقَبْرِ وَالْقَبْرَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا بِالْمِحْرَابِ الْمَنْصُوبِ فِي طَرِيقٍ قَلِيلَةِ الْمَارَّةِ مِنْهُمْ .
( وَلَوْ فَقَدَ الْأَمَارَاتِ ) الدَّالَّةِ عَلَى الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَغَيْرهَا ( قَلَّدَ ) الْعَدْلَ الْعَارِفَ بِهَا رَجُلًا كَانَ أَمْ امْرَأَةً حُرًّا أَمْ عَبْدًا .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ فَقْدِهَا لِمَانِعٍ مِنْ رُؤْيَتِهَا كَغَيْمٍ وَرُؤْيَتِهِ كَعَمًى وَجَهْلٍ بِهَا كَالْعَامِّيِّ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ التَّعَلُّمِ عَلَى أَجْوَدِ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ ، وَلِلْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ .
وَلَوْ فَقَدَ التَّقْلِيدَ صَلَّى إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ مُتَقَاطِعَةٍ عَلَى زَوَايَا قَوَائِمَ مَعَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ عَجَزَ اكْتَفَى بِالْمُمْكِنِ .
وَالْحُكْمُ بِالْأَرْبَعِ حِينَئِذٍ مَشْهُورٌ ، وَمُسْتَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَاعْتِبَارُهُ حَسَنٌ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ إمَّا الْقِبْلَةَ أَوْ الِانْحِرَافَ عَنْهَا بِمَا لَا يَبْلُغُ الْيَمِينَ وَالْيَسَارَ ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَنْ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ وَاجِبًا مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ ، لِتَوَقُّفِ الصَّلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا الْوَاجِبِ عَلَيْهِ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فِي الثِّيَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَبِهَةِ بِالنَّجَسِ لِتَحْصِيلِ الصَّلَاةِ فِي وَاحِدٍ طَاهِرٍ ، وَمِثْلُ هَذَا يَجِبُ بِدُونِ النَّصِّ ، فَيَبْقَى النَّصُّ لَهُ شَاهِدًا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا .
وَذَهَبَ السَّيِّدُ رَضِيُّ الدِّينِ بْنُ طَاوُسٍ هُنَا إلَى الْعَمَلِ بِالْقُرْعَةِ اسْتِضْعَافًا لِسَنَدِ الْأَرْبَعِ مَعَ وُرُودِهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبَهٍ وَهَذَا مِنْهُ وَهُوَ نَادِرٌ .
( وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) بِالِاجْتِهَادِ أَوْ التَّقْلِيدِ حَيْثُ يُسَوِّغُ أَوْ نَاسِيًا لِلْمُرَاعَاةِ ( لَمْ يُعِدْ مَا كَانَ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ ) أَيْ مَا كَانَ دُونَهُمَا إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ قَلَّ ( وَيُعِيدُ مَا كَانَ إلَيْهِمَا ) مَحْضًا ( فِي وَقْتِهِ ) لَا خَارِجَهُ .
( وَالْمُسْتَدْبِرُ ) وَهُوَ الَّذِي صَلَّى إلَى مَا يُقَابِلُ سَمْتَ الْقِبْلَةِ الَّذِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَيْهِ اخْتِيَارًا ( يُعِيدُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ) عَلَى الْمَشْهُورِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ الدَّالِ أَكْثَرُهَا عَلَى إطْلَاقِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ ، وَبَعْضُهَا عَلَى تَخْصِيصِهِ بِالْمُتَيَامَنِ وَالْمُتَيَاسَرِ وَإِعَادَةُ الْمُسْتَدْبَرِ مُطْلَقًا .
وَالْأَقْوَى الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا لِضَعْفِ مُسْتَنَدِ التَّفْصِيلِ الْمُوجِبِ لِتَقْيِيدِ الصَّحِيحِ الْمُتَنَاوِلِ بِإِطْلَاقِهِ مَوْضِعَ النِّزَاعِ ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ كُلُّ مَا خَرَجَ عَنْ دُبُرِ الْقِبْلَةِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ يَلْحَقُ بِهِمَا ، وَمَا خَرَجَ عَنْهُمَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ يَلْحَقُ بِهَا .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|