المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



القبلة  
  
1139   08:13 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 149‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / القبلة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-11-2016 1196
التاريخ: 1-12-2016 1140
التاريخ: 2024-07-16 324
التاريخ: 22-8-2017 1177

قال تعالى في الآية 144 من سورة البقرة {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]

وفي الآية 149 من السورة المذكورة {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 149]

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان للّه عزّ و جلّ حرمات ثلاثا ليس مثلهن شي‌ء :

كتابه، و هو حكمة و نور، و بيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره، و عترة نبيكم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام): لا صلاة إلّا إلى القبلة. فقيل له: أين حد القبلة؟

قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كله.

الفقهاء:

قال صاحب المدارك: المراد بالكعبة محمل البناء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو زالت البنية و العياذ باللّه صلّى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفا، كجبل أبي قبيس، أو اخفض، كالمصلي في سرداب تحت الكعبة، و هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه ظاهر الآية الشريفة، و ما جاء عن الامام الصادق (عليه السّلام) من أن رجلا قال له : صليت العصر فوق أبي قبيس، فهل‌ تجزي، و الكعبة تحتي ؟ قال: نعم ، انها قبلة من موضعها إلى السماء .

وأجمعوا كلمة واحدة على أن الكعبة بالمعنى المذكور هي قبلة القريب الذي يتمكن من استقبالها. و يستطيع مشاهدة جدرانها، فإنّه - والحال هذه- يستقبل أي جدار شاء.

 وكذلك من صلى وسط الكعبة و داخل البيت (1) ، أما البعيد فيصلي إلى جهة الكعبة.

قال صاحب المدارك: ان فرض البعيد عن الكعبة أن يستقبل الجهة التي هي فيها، لقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، و الشطر لغة الجهة و الجانب والناحية، ولقول الإمام (عليه السّلام) : «ما بين المشرق و المغرب قبلة كله». ثم قال: اعلم أن للفقهاء اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، و لا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل، و ليس لهم دليل نقلي يصلح للاعتماد، و لا عقلي يعول عليه، والمستفاد من الأدلة الشرعية هو الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّه الجهة و الناحية، و الأخبار خالية عن التحديد مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات، أما الإحالة على علم الهيئة فمستبعد جدا، لأنه علم دقيق كثير المقدمات، و التكليف به لعامة الناس بعيد عن قوانين الشرع. و بالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة.
_________________

(1) يجوز للإنسان أن يصلي نافلة في جوف الكعبة بالإنفاق، و كذلك اتفقوا على أن له أن يصلي فريضة في حال الاضطرار، واختلفوا في جواز الصلاة فريضة لمختار، فذهب أكثر الفقهاء إلى الجواز على كراهة، و قال البعض: بل تحرم و لا تجوز.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.