أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-15
401
التاريخ: 1-12-2016
1240
التاريخ: 17-11-2016
1558
التاريخ: 17-11-2016
1213
|
[من شروط الصلاة ]( سَتْرُ الْعَوْرَةِ ) ( وَهِيَ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ لِلرَّجُلِ ) وَالْمُرَادُ بِالْقُبُلِ : الْقَضِيبُ وَالْأُنْثَيَانِ وَبِالدُّبُرِ : الْمَخْرَجُ لَا الْأَلْيَانِ فِي الْمَشْهُورِ ( وَجَمِيعُ الْبَدَنِ عَدَا الْوَجْهِ ) وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ فِي الْوُضُوءِ أَصَالَةً ( وَالْكَفَّيْنِ ) ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا مِنْ الزَّنْدَيْنِ ( وَظَاهِرُ الْقَدَمَيْنِ ) دُونَ بَاطِنِهِمَا ، وَحَدُّهُمَا مَفْصِلُ السَّاقِ .
وَفِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ أَلْحَقَ بَاطِنَهُمَا بِظَاهِرِهِمَا ، وَفِي الْبَيَانِ اسْتَقْرَبَ مَا هُنَا ، وَهُوَ أَحْوَطُ ( لِلْمَرْأَةِ ) وَيَجِبُ سَتْرُ شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ ، وَكَذَا فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ .
وَالْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ الْأُنْثَى الْبَالِغَةُ ، لِأَنَّهَا تَأْنِيثُ " الْمَرْءِ " ، وَهُوَ الرَّجُلُ فَتَدْخُلُ فِيهَا الْأَمَةُ الْبَالِغَةُ ، وَسَيَأْتِي جَوَازُ كَشْفِهَا رَأْسَهَا وَيَدْخُلُ الشَّعْرُ فِيمَا يَجِبُ سَتْرُهُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ ، وَفِي الْأَلْفِيَّةِ جَعَلَهُ أَوْلَى .
( وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا ) فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ ( وَعُفِيَ عَمَّا مَرَّ ) مِنْ ثَوْبِ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ بِشَرْطِهِ ، وَمَا نَجَسَ بِدُونِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ ( وَعَنْ نَجَاسَةِ ) ثَوْبِ ( الْمُرَبِّيَةِ لِلصَّبِيِّ ) بَلْ لِمُطْلَقِ الْوَلَدِ وَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ ، فَكَانَ التَّعْمِيمُ أَوْلَى ( ذَاتِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) فَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ اسْتِعَارَةٍ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ ، وَأُلْحِقَ بِهَا الْمُرَبِّي ، وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ .
وَيَشْتَرِطُ نَجَاسَتَهُ بِبَوْلِهِ خَاصَّةً ، فَلَا يُعْفَى عَنْ غَيْرِهِ كَمَا لَا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَةِ الْبَدَنِ بِهِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ بِالثَّوْبِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّاتِرِ ، وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْبَوْلِ فَهُوَ مَوْرِدُ النَّصِّ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ النَّجَاسَةَ فِي كُتُبِهِ كُلِّهَا .
( وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ) وَيَنْبَغِي كَوْنُهَا آخِرَ النَّهَارِ لِتُصَلِّيَ فِيهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ بِطَهَارَةٍ ، أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيفَةٍ ( وَ ) كَذَا عُفِيَ ( عَمَّا يُتَعَذَّرُ إزَالَتُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ لِلضَّرُورَةِ ) وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَارِيًّا خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ ( وَالْأَقْرَبُ تَخْيِيرُ الْمُخْتَارِ ) وَهُوَ الَّذِي لَا يَضْطَرُّ إلَى لِبْسِهِ لِبَرْدٍ وَغَيْرِهِ ( بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةً تَامَّةَ الْأَفْعَالِ ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَارِيًّا فَيُومِئَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُرَاةِ قَائِمًا مَعَ أَمْنِ الْمَطْلَعِ ، وَجَالِسًا مَعَ عَدَمِهِ .
وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِيهِ مُرَاعَاةً لِلتَّمَامِيَّةِ ، وَتَقْدِيمًا لِفَوَاتِ الْوَصْفِ عَلَى فَوَاتِ أَصْلِ السَّتْرِ ، وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ عَارِيًّا - بَلْ الشُّهْرَةُ بِتَعَيُّنِهِ - لَكَانَ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ الصَّلَاةِ فِيهِ مُتَوَجَّهًا .
أَمَّا الْمُضْطَرُّ إلَى لُبْسِهِ فَلَا شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ صَلَاتِهِ فِيهِ .
( وَيَجِبُ كَوْنُهُ ) أَيْ السَّاتِرِ ( غَيْرَ مَغْصُوبٍ ) مَعَ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ ( وَغَيْرِ جِلْدٍ وَصُوفٍ وَشَعْرٍ ) وَوَبَرٍ ( مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إلَّا الْخَزَّ ) وَهُوَ دَابَّةٌ ذَاتُ أَرْبَعٍ تُصَادُ مِنْ الْمَاءِ ذَكَاتُهَا كَذَكَاةِ السَّمَكِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي جِلْدِهِ لَا فِي وَبَرِهِ إجْمَاعًا ( وَالسِّنْجَابَ ) مَعَ تَذْكِيَتِهِ لِأَنَّهُ ذُو نَفْسٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى : وَقَدْ اُشْتُهِرَ بَيْنَ التُّجَّارِ وَالْمُسَافِرِينَ أَنَّهُ غَيْرُ مُذَكَّى ، وَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ ، حَمْلًا لِتَصَرُّفِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هُوَ الْأَغْلَبُ ( وَغَيْرُ مَيِّتَةٍ ) فِيمَا يَقْبَلُ الْحَيَاةَ كَالْجِلْدِ ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُهَا كَالشَّعْرِ ، وَالصُّوفِ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنْ مَيِّتٍ إذَا أَخَذَهُ جَزًّا ، أَوْ غَسَلَ مَوْضِعَ الِاتِّصَالِ (وَغَيْرَ الْحَرِيرِ ) الْمَحْضِ ، أَوْ الْمُمْتَزِجِ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَهْلِكُ الْخَلِيطَ لِقِلَّتِهِ ( لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى ) وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِيهِ كَالتِّكَّةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَمَا يُجْعَلُ مِنْهُ فِي أَطْرَافِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةً ، أَمَّا الِافْتِرَاشُ لَهُ فَلَا يُعَدُّ لُبْسًا كَالتَّدَثُّرِ بِهِ وَالتَّوَسُّدِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهِ .
( وَيَسْقُطُ سَتْرُ الرَّأْسِ ) وَهُوَ الرَّقَبَةُ فَمَا فَوْقَهَا ( عَنْ الْأَمَةِ الْمَحْضَةِ ) الَّتِي لَمْ يَنْعَتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً مَشْرُوطَةً ، أَوْ مُطَلَّقَةً لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَوْ انْعَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَكَالْحُرَّةِ ( وَالصَّبِيَّةِ ) الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا تَمْرِينًا مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ .
( وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا يَسْتُرُ ظَهْرَ الْقَدَمِ إلَّا مَعَ السَّاقِ ) بِحَيْثُ يُغَطِّي شَيْئًا مِنْهُ فَوْقَ الْمِفْصَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ قَوِيٌّ مَتِينٌ .
( وَتُسْتَحَبُّ ) الصَّلَاةُ ( فِي ) النَّعْلِ ( الْعَرَبِيَّةِ ) لِلتَّأَسِّي ( وَتَرْكُ السَّوَادِ عَدَا الْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ وَالْخُفِّ ) فَلَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا سُودًا وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا ( وَتَرْكُ ) الثَّوْبِ ( الرَّقِيقِ ) الَّذِي لَا يَحْكِي الْبَدَنَ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ ( وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ) وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الِالْتِحَافُ بِالْإِزَارِ وَإِدْخَالُ طَرَفَيْهِ تَحْتَ يَدِهِ وَجَمْعُهُمَا عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ .
( وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّكِ ) وَهُوَ إدَارَةُ جُزْءٍ مِنْ الْعِمَامَةِ تَحْتَ الْحَنَكِ ( مُطْلَقًا ) لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِقَرِينَةِ الْقَيْدِ فِي الرِّدَاءِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ تَرْكَهُ فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا ، لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِاسْتِحْبَابِهِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِهِ ، كَقَوْلِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ تَعَمَّمَ وَلَمْ يَتَحَنَّك فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ " ، حَتَّى ذَهَبَ الصَّدُوقُ إلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِهِ فِي الصَّلَاةِ .
( وَتَرْكُ الرِّدَاءِ ) وَهُوَ ثَوْبٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يُجْعَلُ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ مَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ( لِلْإِمَامِ ) .
أَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الْمُصَلِّينَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الرِّدَاءُ ، وَلَكِنْ لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُ بَلْ يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى (وَالنِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ وَاللِّثَامُ لَهُمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهَانِ إذَا لَمْ يَمْنَعَا شَيْئًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْقِرَاءَةِ ( فَإِنْ مَنَعَا الْقِرَاءَةَ حُرِّمَا ) وَفِي حُكْمِهَا الْأَذْكَارُ الْوَاجِبَةُ .
( وَتُكْرَهُ ) الصَّلَاةُ ( فِي ثَوْبِ الْمُتَّهَمِ بِالنَّجَاسَةِ ، أَوْ الْغَصْبِ ) فِي لِبَاسِهِ ( وَ ) فِي الثَّوْبِ ( ذِي التَّمَاثِيلِ ) أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مِثَالَ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ ، ( أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ صُورَةُ ) حَيَوَانٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا يَعُمُّ الْمِثَالَ ، وَغَايَرَ بَيْنَهُمَا تَفَنُّنًا ، وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلْمُغَايَرَةِ ( أَوْ قَبَاءٍ مَشْدُودٍ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ ، قَالَ الشَّيْخُ : ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ وَسَمِعْنَاهُ مِنْ الشُّيُوخِ مُذَاكَرَةً وَلَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَرًا مُسْنَدًا .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى بَعْدَ حِكَايَةِ قَوْلِ الشَّيْخِ : قُلْت : قَدْ رَوَى الْعَامَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُحَزَّمٌ } وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْوَسَطِ ، وَظَاهِرُ اسْتِدْرَاكِهِ لِذِكْرِ الْحَدِيثِ جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَى كَرَاهَةِ الْقَبَاءِ الْمَشْدُودِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَنُقِلَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ كَرَاهَةُ شَدِّ الْوَسَطِ ، وَيُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ فِي دَلِيلِ الْكَرَاهَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|