أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-31
246
التاريخ: 29-9-2016
827
التاريخ: 29-9-2016
739
التاريخ: 2024-10-30
155
|
( يُسْتَحَبُّ ) قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ( الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ) وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا مِنْ الْكَيْفِيَّةِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ مِنْ جَعْلِهِمَا مِنْ الْمُقَدَّمَاتِ نَظَرًا إلَى مُقَارَنَةِ الْإِقَامَةِ لَهَا غَالِبًا ، لِبُطْلَانِهَا بِالْكَلَامِ وَنَحْوِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَكَوْنِهَا أَحَدَ الْجُزْأَيْنِ فَكَانَا كَالْجُزْءِ الْمُقَارِنِ ، كَمَا دَخَلَتْ النِّيَّةُ فِيهَا ، مَعَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْهَا ، مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا عَلَى التَّحْقِيقِ .
وَكَيْفِيَّتُهُمَا ( بِأَنْ يَنْوِيَهُمَا ) أَوَّلًا لِأَنَّهُمَا عِبَادَةٌ ، فَيُفْتَقَرُ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا إلَى النِّيَّةِ ، إلَّا مَا شَذَّ ، ( وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ ، ثُمَّ التَّشَهُّدَانِ ) بِالتَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ ، ( ثُمَّ الْحَيْعَلَاتِ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرُ ، ثُمَّ التَّهْلِيلُ ، مَثْنَى مَثْنَى ) ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَصْلًا .
( وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى ) فِي جَمِيعِ فُصُولِهَا وَهِيَ فُصُولُ الْأَذَانِ إلَّا مَا يُخْرِجُهُ ( وَيَزِيدُ بَعْدَ حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ .
وَيُهَلِّلُ فِي آخِرِهَا مَرَّةً ) وَاحِدَةً .
فَفُصُولُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تَنْقُصُ عَنْ الْأَذَانِ ثَلَاثَةٌ وَيَزِيدُ اثْنَيْنِ ، فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْفُصُولِ الْمَنْقُولَةِ شَرْعًا ، ( وَلَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ شَرْعِيَّةِ غَيْرِ هَذِهِ ) الْفُصُولِ ( فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَالتَّشَهُّدِ بِالْوِلَايَةِ ) لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ ) أَوْ خَيْرُ الْبَشَرِ ( وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ ) فَمَا كُلُّ وَاقِعٍ حَقًّا يَجُوزُ إدْخَالُهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُوَظَّفَةِ شَرْعًا ، الْمَحْدُودَةِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيَكُونُ إدْخَالُ ذَلِكَ فِيهَا بِدْعَةً وَتَشْرِيعًا ، كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ تَشَهُّدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ لَا مِنْ فُصُولِ الْأَذَانِ .
قَالَ الصَّدُوقُ : إنَّ إدْخَالَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ وَضْعِ الْمُفَوِّضَةِ وَهُمْ طَائِفَةُ مِنْ الْغُلَاةِ ، وَلَوْ فَعَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، أَوْ إحْدَاهَا بِنِيَّةِ أَنَّهَا مِنْهُ أَثِمَ فِي اعْتِقَادِهِ ، وَلَا يَبْطُلُ الْأَذَانُ بِفِعْلِهِ ، وَبِدُونِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ لَا حَرَجَ .
وَفِي الْمَبْسُوطِ أَطْلَقَ عَدَمَ الْإِثْمِ بِهِ ، وَمِثْلُهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ .
( وَاسْتِحْبَابهمَا ثَابِتٌ فِي الْخَمْسِ ) الْيَوْمِيَّةِ خَاصَّةً ، دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً .
بَلْ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ لِلْوَاجِبِ مِنْهَا : الصَّلَاةُ ثَلَاثًا بِنَصَبِ الْأَوَّلَيْنِ ، أَوْ رَفْعِهِمَا ، أَوْ بِالتَّفْرِيقِ ( أَدَاءً وَقَضَاءً ، لِلْمُنْفَرِدِ وَالْجَامِعِ ، وَقِيلَ ) وَالْقَائِلُ بِهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخَانِ ( يَجِبَانِ فِي الْجَمَاعَةِ ) لَا بِمَعْنَى اشْتِرَاطِهِمَا فِي الصِّحَّةِ ، بَلْ فِي ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَكَذَا فَسَّرَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَنْهُمْ مُطْلَقًا .
( وَيَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ، وَخُصُوصًا الْغَدَاةَ وَالْمَغْرِبَ ) بَلْ أَوْجَبَهُمَا فِيهِمَا الْحَسَنُ مُطْلَقًا ، وَالْمُرْتَضَى فِيهِمَا عَلَى الرِّجَالِ ، وَأَضَافَ إلَيْهِمَا الْجُمُعَةَ ، وَمِثْلُهُ ابْنُ الْجُنَيْدِ ، وَأَضَافَ الْأَوَّلُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي هِيَ عَلَى الرِّجَالِ مُطْلَقًا ( وَيُسْتَحَبَّانِ لِلنِّسَاءِ سِرًّا ) ، وَيَجُوزَانِ جَهْرًا إذَا لَمْ يَسْمَعْ الْأَجَانِبُ مِنْ الرِّجَالِ ، وَيُعْتَدُّ بِأَذَانِهِنَّ لِغَيْرِهِنَّ ، ( وَلَوْ نَسِيَهُمَا ) الْمُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ( تَدَارَكَهُمَا مَا لَمْ يَرْكَعْ ) فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ يَرْجِعُ الْعَامِدُ دُونَ النَّاسِي ، وَيَرْجِعُ أَيْضًا لِلْإِقَامَةِ لَوْ نَسِيَهَا .
لَا لِلْأَذَانِ وَحْدَهُ .
( وَيَسْقُطَانِ عَنْ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ ) إذَا حَضَرَتْ لِتُصَلِّي فِي مَكَانِ فَوَجَدَتْ جَمَاعَةً أُخْرَى قَدْ أَذَّنَتْ وَأَقَامَتْ وَأَتَمَّتْ الصَّلَاةَ ( مَا لَمْ تَتَفَرَّقْ الْأُولَى ) بِأَنْ يَبْقَى مِنْهَا وَلَوْ وَاحِدٌ مُعَقِّبًا ، فَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقْ بِالْأَبْدَانِ لَمْ يَسْقُطَا عَنْ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا يَسْقُطَانِ عَنْ الْمُنْفَرِدِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، وَلَوْ كَانَ السَّابِقُ مُنْفَرِدًا لَمْ يَسْقُطَا عَنْ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا .
وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الصَّلَاتَيْنِ ، أَوْ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ عُرْفًا ، وَفِي اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَسْجِدًا وَجْهَانِ ، وَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى ، وَيَظْهَرُ مِنْ فَحَوَى الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْإِمَامِ السَّابِقِ فِي عَدَمِ تَصْوِيرِ الثَّانِيَةِ بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ وَمَزَايَاهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِأَذَانِ الْأُولَى وَإِقَامَتِهَا ، بَلْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِإِهْمَالِهَا لَهُمَا مَعَ احْتِمَالِ السُّقُوطِ عَنْ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، وَمُرَاعَاةَ الْحِكْمَةِ .
( وَيَسْقُطُ ) ( الْأَذَانُ فِي عَصْرَيْ عَرَفَةَ ) لِمَنْ كَانَ بِهَا ( وَالْجُمُعَةِ ، وَعِشَاءِ ) لَيْلَةِ ( الْمُزْدَلِفَةِ ) وَهِيَ الْمَشْعَرُ ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ مَعَ النَّصِّ اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ ، فَمَنْ حَضَرَ الْأُولَى صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَانَتَا كَالصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ ، وَكَذَا يَسْقُطُ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ كُلِّ جَامِعٍ وَلَوْ جَوَازًا .
وَالْأَذَانُ لِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَذَّنَ لَهَا وَأَقَامَ ثُمَّ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ ، وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَذَّنَ أَوَّلًا بِنِيَّةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ لِلْأُولَى ثُمَّ لِلثَّانِيَةِ .
وَهَلْ سُقُوطُهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ رُخْصَةٌ فَيَجُوزُ الْأَذَانُ ، أَمْ عَزِيمَةٌ فَلَا يُشْرَعْ ؟ وَجْهَانِ ، مِنْ أَنَّهُ عِبَادَةٌ تَوْقِيفِيَّةٌ ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ هُنَا بِخُصُوصِهِ وَالْعُمُومُ مُخَصَّصٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ لِغَيْرِ مَانِعٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَكَذَا فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِمَكَانِ الْجَمْعِ لَا لِخُصُوصِيَّةِ الْبُقْعَةِ ، وَمِنْ أَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا وَجْهَ لِسُقُوطِهِ أَصْلًا ، بَلْ تَخْفِيفًا وَرُخْصَةً ، وَيُشْكَلُ بِمَنْعِ كَوْنِهِ بِجَمِيعِ فُصُولِهِ ذِكْرًا ، وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي خُصُوصِيَّةِ الْعِبَادَةِ لَا فِي مُطْلَقِ الذِّكْرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْعَلَّامَةُ بِتَحْرِيمِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ، وَأَطْلَقَ الْبَاقُونَ سُقُوطَهُ مَعَ مُطْلَقِ الْجَمْعِ .
وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ( ره ) فَفِي الذِّكْرَى تَوَقَّفَ فِي كَرَاهَتِهِ فِي الثَّلَاثَةِ اسْتِنَادًا إلَى عَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهِ عَلَى نَصٍّ ، وَلَا فَتْوَى ، ثُمَّ حَكَمَ بِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ وَجَزَمَ بِانْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ فِيهَا ، وَبِبَقَاءِ الِاسْتِحْبَابِ فِي الْجَمْعِ بِغَيْرِهَا مُؤَوِّلًا السَّاقِطَ بِأَنَّهُ أَذَانُ الْإِعْلَامِ ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ أَذَانُ الذِّكْرِ وَالْإِعْظَامِ ، وَفِي الدُّرُوسِ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : رُبَمَا قِيلَ بِكَرَاهَتِهِ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَبَالَغَ مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ ، وَفِي الْبَيَانِ : الْأَقْرَبُ أَنَّ الْأَذَانَ فِي الثَّلَاثَةِ حَرَامٌ مَعَ اعْتِقَادِ شَرْعِيَّتِهِ ، وَتَوَقَّفَ فِي غَيْرِهَا ، وَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ فِيمَا لَا إجْمَاعَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ مِنْهَا ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَذَانِ إلَى الْقِسْمَيْنِ فَأَضْعَفُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ خَاصَّةٌ أَصْلُهَا الْإِعْلَامُ ، وَبَعْضُهَا ذِكْرٌ ، وَبَعْضُهَا غَيْرُ ذِكْرٍ وَتَأَدِّي وَظِيفَتِهِ بِإِيقَاعِهِ سِرًّا يُنَافِي اعْتِبَارَ أَصْلِهِ ، وَالْحَيْعَلَاتُ تُنَافِي ذِكْرِيَّتِهِ ، بَلْ هُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، وَلَمْ يُوقِعْهَا الشَّارِعُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَيَكُونُ بِدْعَةً .
نَعَمْ قَدْ يُقَالُ : إنَّ مُطْلَقَ الْبِدْعَةِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ، بَلْ رُبَمَا قَسَّمَهَا بَعْضُهُمْ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ الْجَوَازُ .
( وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا لِلرَّجُلِ ) بَلْ لِمُطْلَقِ الذَّكَرِ ، أَمَّا الْأُنْثَى فَتُسِرُّ بِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا الْخُنْثَى ، ( وَالتَّرْتِيلُ فِيهِ ) بِبَيَانِ حُرُوفِهِ وَإِطَالَةِ وُقُوفِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ ، ( وَالْحَدْرُ ) هُوَ الْإِسْرَاعُ ( فِيهَا ) بِتَقْصِيرِ الْوُقُوفِ عَلَى كُلِّ فَصْلٍ ، لَا تَرْكِهِ لِكَرَاهَةِ إعْرَابِهِمَا حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْوَقْفَ أَصْلًا فَالتَّسْكِينُ أَوْلَى مِنْ الْإِعْرَابِ ، فَإِنَّهُ لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ ، وَالْإِعْرَابُ مَرْغُوبٌ عَنْهُ شَرْعًا ، وَلَوْ أَعْرَبَ حِينَئِذٍ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَلَمْ تَبْطُلْ .
أَمَّا اللَّحْنُ فَفِي بُطْلَانِهِمَا بِهِ وَجْهَانِ .
وَيُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ لَوْ غَيَّرَ الْمَعْنَى كَنَصْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِعَدَمِ تَمَامِيَّةِ الْجُمْلَةِ بِهِ بِفَوَاتِ الْمَشْهُودِ بِهِ لُغَةً وَإِنْ قَصَدَهُ، إذْ لَا يَكْفِي قَصْدُ الْعِبَادَةِ اللَّفْظِيَّةِ عَنْ لَفْظِهَا ( وَ ) الْمُؤَذِّنُ ( الرَّاتِبُ يَقِفُ عَلَى مُرْتَفِعٍ ) لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ ، وَإِبْلَاغِهِ الْمُصَلِّينَ ، وَغَيْرُهُ يَقْتَصِرُ عَنْهُ مُرَاعَاةً لِجَانِبِهِ حَتَّى يُكْرَهَ سَبْقُهُ بِهِ مَا لَمْ يُفَرِّطْ بِالتَّأَخُّرِ ( وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ) فِي جَمِيعِ الْفُصُولِ خُصُوصًا الْإِقَامَةُ ، وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ بِبَعْضِ فُصُولِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَنَارَةِ عِنْدَنَا .
( وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَتَيْنِ ) وَلَوْ مِنْ الرَّاتِبَةِ ، ( أَوْ سَجْدَةٍ ، أَوْ جِلْسَةٍ ) وَالنَّصُّ وَرَدَ بِالْجُلُوسِ ، وَيُمْكِنُ دُخُولُ السَّجْدَةِ فِيهِ فَإِنَّهَا جُلُوسٌ وَزِيَادَةٌ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى مَزِيَّةٍ زَائِدَةٍ ، ( أَوْ خُطْوَةٍ ) وَلَمْ يَجِدْ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى حَدِيثًا ، لَكِنَّهَا مَشْهُورَةٌ ( أَوْ سَكْتَةٍ) وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ فِي الْمَغْرِبِ خَاصَّةً ، وَنَسَبَهَا فِي الذِّكْرَى إلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَعَ السَّجْدَةِ وَالْخُطْوَةِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الْفَصْلِ بِتَسْبِيحَةٍ ، فَلَوْ ذَكَرَهَا كَانَ حَسَنًا .
( وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ ) الْخُطْوَةُ وَالسَّكْتَةُ ، أَمَّا السَّكْتَةُ فَمَرْوِيَّةٌ فِيهِ ، وَأَمَّا الْخُطْوَةُ فَكَمَا تَقَدَّمَ ، وَرُوِيَ فِيهِ الْجِلْسَةُ ، وَإِنَّهُ إذَا فَعَلَهَا كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ ذِكْرُهَا أَوْلَى .
(وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا ) خُصُوصًا الْإِقَامَةُ ، وَلَا يُعِيدُهُ بِهِ ، مَا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنْ الْمُوَالَاةِ وَيُعِيدُهَا بِهِ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
وَالنَّصُّ وَرَدَ بِإِعَادَتِهَا بِالْكَلَامِ بَعْدَهَا ( وَيُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ ) حَالَتَهُمَا وَفِي الْإِقَامَةِ آكَدُ ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِمَا عِنْدَنَا مِنْ الْحَدَثَيْنِ ، نَعَمْ لَوْ أَوْقَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأَكْبَرِ لَغَى ، لِلنَّهْيِ الْمُفْسِدِ لِلْعِبَادَةِ ( وَالْحِكَايَةُ لِغَيْرِ الْمُؤَذِّنِ ) إذَا سَمِعَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، إلَّا الْحَيْعَلَاتِ فِيهَا فَيُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَةِ ، وَلَوْ حَكَاهَا بَطَلَتْ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ذِكْرًا ، وَكَذَا يَجُوزُ إبْدَالُهَا فِي غَيْرِهَا ، وَوَقْتُ حِكَايَةِ الْفَصْلِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْهُ أَوْ مَعَهُ .
وَلِيَقْطَعَ الْكَلَامَ إذَا سَمِعَهُ غَيْرَ الْحِكَايَةِ وَإِنْ كَانَ قُرْآنًا ، وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَخَّرَ التَّحِيَّةَ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|