أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
1315
التاريخ: 10-9-2017
1074
التاريخ: 3-10-2018
1296
التاريخ: 15-8-2017
1235
|
(أنواع الحج - وهي ثلاثة : تمتع ) وأصله التلذذ سمي هذا النوع به ، لما يخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج ( وهو فرض من نأى ) أي بعد ( عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ) للأخبار الصحيحة الدالة عليه .
والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ، فيخص كل واحدة اثنا عشر ، ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله ، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا ، وإلا فمحلته .
ويمتاز هذا النوع عن قسيميه ( أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع ) ، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية .
( وقران وإفراد ) ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة الأفعال.
وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها وقيل القران : أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالها مع سوق الهدي .
والمشهور الأول ( وهو ) أي كل واحد منهما ( فرض من نقص عن ذلك المقدار ) من المسافة مخيرا بين النوعين ، والقران أفضل ( ولو أطلق الناذر ) وشبهه للحج ( تخير في الثلاثة ) مكيا كان أم أفقيا ( وكذا يتخير من حج ندبا ) والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا ( وليس لمن تعين عليه نوع ) بالأصالة أو العارض ( العدول إلى غيره ، على الأصح ) عملا بظاهر الآية ، وصريح الرواية ، وعليه الأكثر .
والقول الآخر جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع .
أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا ( إلا لضرورة ) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ، أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه ، وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وخوف عدو بعده ، وفوت الصحبة كذلك ( ولا يقع ) وفي نسخة لا يصح ( الإحرام بالحج ) بجميع أنواعه ( أو عمرة التمتع إلا في ) أشهر الحج ( شوال وذي القعدة وذي الحجة ) على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها .
وقيل : عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا ، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة ، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه ، وبذلك يظهر أن النزاع لفظي .
وبقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة ( ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد ) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء .
أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع ( والإحرام بالحج له ) أي للتمتع ( من مكة ) من أي موضع شاء منها ( وأفضلها المسجد ) الحرام ( ثم ) الأفضل منه ( المقام ، أو تحت الميزاب ) مخيرا بينهما وظاهره تساويهما في الفضل .
وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ، وكلاهما مروي ( ولو أحرم ) المتمتع بحجه ( بغيرها ) أي غير مكة ( لم يجز إلا مع التعذر المتحقق ) بتعذر الوصول إليها ابتداء ، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه ( ولو تلبس ) بعمرة التمتع ( وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الإكمال وإدراك الحج ( بحيض أو نفاس أو عذر ) مانع عن الإكمال بنحو ما مر .
( عدل ) بالنية من العمرة المتمتع بها ( إلى ) حج ( الإفراد ) وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام ( وأتى بالعمرة ) المفردة ( من بعد ) إكمال الحج ، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر .
وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه إلى التمتع للضرورة .
أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه .
ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا .
( ويشترط في ) حج ( الإفراد النية ) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص .
وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها .
ووجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه .
بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها ، إذ لا يعتبر استدامته ، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة ، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب وفي وجوبها نظر أقربه العدم .
والذي اختاره المصنف في الدروس الأول ( وإحرامه ) به ( من الميقات ) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله ، إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة .
فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة ، ولكن لم يذكره هنا ، وفي الدروس أطلق القرب ، وكذا أطلق جماعة .
والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا فالعمل به متعين ، وإن كان ما ذكره هنا متوجها .
وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه ، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما يساوي أهلها ( و ) يشترط ( في القران ذلك ) المذكور في حج الإفراد ( و ) يزيد ( عقده ) لإحرامه ( بسياق الهدي ، وإشعاره ) بشق سنامه من الجانب الأيمن، ولطخه بدمه ( إن كان بدنة ، وتقليده إن كان ) الهدي ( غيرها ) غير البدنة ( بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى ) السائق ( فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل ) بدل إشعارها ( جاز ) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|