المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



أنواع الحج  
  
1234   09:46 صباحاً   التاريخ: 15-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 419]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / انواع الحج واحكامه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017 1315
التاريخ: 10-9-2017 1074
التاريخ: 3-10-2018 1296
التاريخ: 15-8-2017 1235

(أنواع الحج - وهي ثلاثة : تمتع ) وأصله التلذذ سمي هذا النوع به ، لما يخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج ( وهو فرض من نأى ) أي بعد ( عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح ) للأخبار الصحيحة الدالة عليه .

والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ، فيخص كل واحدة اثنا عشر ، ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله ، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا ، وإلا فمحلته .

ويمتاز هذا النوع عن قسيميه ( أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع ) ، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية .

( وقران وإفراد ) ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة الأفعال.

وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها وقيل القران : أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالها مع سوق الهدي .

والمشهور الأول ( وهو ) أي كل واحد منهما ( فرض من نقص عن ذلك المقدار ) من المسافة مخيرا بين النوعين ، والقران أفضل ( ولو أطلق الناذر ) وشبهه للحج ( تخير في الثلاثة ) مكيا كان أم أفقيا ( وكذا يتخير من حج ندبا ) والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا ( وليس لمن تعين عليه نوع ) بالأصالة أو العارض ( العدول إلى غيره ، على الأصح ) عملا بظاهر الآية ، وصريح الرواية ، وعليه الأكثر .

والقول الآخر جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع .

أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا ( إلا لضرورة ) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ، أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه ، وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وخوف عدو بعده ، وفوت الصحبة كذلك ( ولا يقع ) وفي نسخة لا يصح ( الإحرام بالحج ) بجميع أنواعه ( أو عمرة التمتع إلا في ) أشهر الحج ( شوال وذي القعدة وذي الحجة ) على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها .

وقيل : عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا ، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة ، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه ، وبذلك يظهر أن النزاع لفظي .

وبقي العمرة المفردة ووقتها مجموع أيام السنة ( ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد ) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء .

أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع ( والإحرام بالحج له ) أي للتمتع ( من مكة ) من أي موضع شاء منها ( وأفضلها المسجد ) الحرام ( ثم ) الأفضل منه ( المقام ، أو تحت الميزاب ) مخيرا بينهما وظاهره تساويهما في الفضل .

وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ، وكلاهما مروي ( ولو أحرم ) المتمتع بحجه ( بغيرها ) أي غير مكة ( لم يجز إلا مع التعذر المتحقق ) بتعذر الوصول إليها ابتداء ، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه ( ولو تلبس ) بعمرة التمتع ( وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الإكمال وإدراك الحج ( بحيض أو نفاس أو عذر ) مانع عن الإكمال بنحو ما مر .

( عدل ) بالنية من العمرة المتمتع بها ( إلى ) حج ( الإفراد ) وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام ( وأتى بالعمرة ) المفردة ( من بعد ) إكمال الحج ، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر .

وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه إلى التمتع للضرورة .

أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه .

ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا .

( ويشترط في ) حج ( الإفراد النية ) والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص .

وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها .

ووجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه .

بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها ، إذ لا يعتبر استدامته ، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة ، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب وفي وجوبها نظر أقربه العدم .

والذي اختاره المصنف في الدروس الأول ( وإحرامه ) به ( من الميقات ) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله ، إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة .

فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة ، ولكن لم يذكره هنا ، وفي الدروس أطلق القرب ، وكذا أطلق جماعة .

والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا فالعمل به متعين ، وإن كان ما ذكره هنا متوجها .

وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه ، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما يساوي أهلها ( و ) يشترط ( في القران ذلك ) المذكور في حج الإفراد ( و ) يزيد ( عقده ) لإحرامه ( بسياق الهدي ، وإشعاره ) بشق سنامه من الجانب الأيمن، ولطخه بدمه ( إن كان بدنة ، وتقليده إن كان ) الهدي ( غيرها ) غير البدنة ( بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى ) السائق ( فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل ) بدل إشعارها ( جاز ) .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.