أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
456
التاريخ:
556
التاريخ: 10-9-2017
522
التاريخ: 31-12-2019
860
|
( َيُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ ) فِي الْحَجِّ ( الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْخُلُوُّ ) أَيْ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ ( مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ) فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، ( مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ ، وَلَوْ مَشْيًا ) حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِطَاعَةُ كَالْمُسْتَقِرِّ مِنْ حَجِّ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَذْهَبُ الْمَالُ ، فَلَا تَصِحُّ نِيَابَةُ الصَّبِيِّ ، وَلَا الْمَجْنُونِ مُطْلَقًا ، وَلَا مَشْغُولِ الذِّمَّةِ بِهِ فِي عَامِ النِّيَابَةِ ؛ لِلتَّنَافِي ، وَلَوْ كَانَ فِي عَامٍ بَعْدَهُ كَمَنْ نَذَرَهُ كَذَلِكَ أَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ صَحَّتْ نِيَابَتُهُ قَبْلَهُ، وَكَذَا الْمُعَيَّنُ حَيْثُ يَعْجَزُ عَنْهُ وَلَوْ مَشْيًا لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ؛ لِلْعَجْزِ ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي الذِّمَّةِ ، لَكِنْ يُرَاعَى فِي جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ تَجَدُّدَ الِاسْتِطَاعَةِ عَادَةً.
فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّفَقَتْ الِاسْتِطَاعَةُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ ، كَمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ لِحَجِّ الْإِسْلَامِ بَعْدَهَا ، فَيُقَدِّمُ حَجَّ النِّيَابَةِ ، وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجِّ الْإِسْلَامِ بَقَاؤُهَا إلَى الْقَابِلِ .
( وَالْإِسْلَامُ ) إنْ صَحَّحْنَا عِبَادَةَ الْمُخَالِفِ ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْإِيمَانُ أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَقْوَى .
وَفِي الدُّرُوسِ حَكَى صِحَّةَ نِيَابَةِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ عَنْهُ قَوْلًا مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ ، وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا ، (وَإِسْلَامُ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَاعْتِقَادُهُ الْحَقَّ ) فَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ الْمُخَالِفِ مُطْلَقًا ، ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبًا لِلنَّائِبِ ) وَإِنْ عَلَا لِلْأَبِ ، لَا لِلْأُمِّ ، فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ نَاصِبِيًّا .
وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِالنَّاصِبِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَبُ .
وَالْأَجْوَدُ الْأَوَّلُ ؛ لِلرِّوَايَةِ ، وَالشُّهْرَةِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا .
وَفِي إلْحَاقِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ بِهِ وَجْهٌ ، خُصُوصًا إذَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيًّا .
( وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ ) بِأَنْ يَقْصِدَ كَوْنَهُ نَائِبًا ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَعَمَّ مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ نَبَّهَ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ ، ( وَتَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْدًا ) فِي نِيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إلَيْهَا .
وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي النِّيَّةِ عَلَى تَعْيِينِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، بِأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ عَنْ فُلَانٍ أَجْزَأَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ النِّيَابَةَ عَنْهُ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَدْلُولِ هَذَا الْقَصْدِ ، ( وَ ) إنَّمَا ( يُسْتَحَبُّ ) تَعْيِينُهُ ( لَفْظًا عِنْدَ بَاقِي الْأَفْعَالِ ) ، وَفِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ ، أَوْ لُغُوبٍ ، أَوْ نَصَبٍ فَأَجِرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ، وَأَجِرْنِي فِي نِيَابَتِي عَنْهُ .
وَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ النِّيَّةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا ، أَوْ بَعْدَهَا ، ( وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ) أَيْ : ذِمَّةِ النَّائِبِ مِنْ الْحَجِّ ، وَكَذَلِكَ ذِمَّةُ الْمَنُوبِ عَنْهُ .
إنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً ( لَوْ مَاتَ ) النَّائِبُ ( مُحْرِمًا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ ) ظَرْفٌ لِلْمَوْتِ لَا لِلْإِحْرَامِ ، ( وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ ) مِنْ الْحَرَمِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ ، بَعْدَ دُخُولِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْإِحْرَامِ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَاتَ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْعِبَارَةِ ؛ لِفَرْضِهِ الْمَوْتَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَدُخُولِ الْحَرَمِ شَمِلَهُمَا ؛ لِصِدْقِ الْبَعْدِيَّةِ بَعْدَهُمَا ، وَأَوْلَوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتَهُ مَمْنُوعَةٌ .
( وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ) سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ ، أَمْ لَا لَمْ يَصِحَّ الْحَجُّ عَنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ أَجِيرًا ، وَقَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ ( اُسْتُعِيدَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خَاصَّةً ، أَوْ مُطْلَقًا ، وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اسْتَحَقَّ بِنِسْبَتِهِ إلَى بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الذَّهَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الذَّهَابِ وَالْإِحْرَامِ ، وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعَوْدِ فَبِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ، وَفِي الْأَخِيرَيْنِ بِنِسْبَةِ مَا قَطَعَ مِنْ الْمَسَافَةِ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِنِسْبَةِ مَا فَعَلَ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَفِي غَايَةِ الضَّعْفِ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَجِّ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ أَفْعَالِهِ الْخَاصَّةِ ، دُونَ الذَّهَابِ إلَيْهِ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُقَدِّمَةً لِلْوَاجِبِ ، وَالْعَوْدِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ .
( وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ ) مِنْ نَوْعِ الْحَجِّ وَوَصْفِهِ ( حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ ) قَيْدٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّرِيقِ بِالتَّعْيِينِ .
بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ إلَّا مَعَ الْغَرَضُ الْمُقْتَضِي لِتَخْصِيصِهِ ، كَمَشَقَّتِهِ وَبُعْدِهِ ، حَيْثُ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْإِجَارَةِ ، لِاسْتِلْزَامِهَا زِيَادَةَ الثَّوَابِ ، أَوْ بُعْدَ مَسَافَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ قَيْدًا فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَ مُطْلَقًا ، فَلَا يَتَعَيَّنُ النَّوْعُ كَذَلِكَ إلَّا مَعَ الْغَرَضِ كَتَعْيِينِ الْأَفْضَلِ ، أَوْ تَعَيُّنِهِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ ، فَمَعَ انْتِفَائِهِ كَالْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، أَوْ تَسَاوِي مَنْزِلَيْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْإِقَامَةُ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْمُعَيَّنِ إلَى الْأَفْضَلِ ، كَالْعُدُولِ مِنْ الْإِفْرَادِ إلَى الْقِرَانِ ، وَمِنْهُمَا إلَى التَّمَتُّعِ ، لَا مِنْهُ إلَيْهِمَا ، وَلَا مِنْ الْقِرَانِ إلَى الْإِفْرَادِ .
وَلَكِنْ يَشْكُلُ ذَلِكَ فِي الْمِيقَاتِ ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِالتَّعْيِينِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِالْعُدُولِ إلَى الْأَفْضَلِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ وَالنَّوْعِ بِالنَّصِّ ، وَلَمَّا انْتَفَى فِي الْمِيقَاتِ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ فِيهِ مُتَوَجِّهًا أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ .
وَحَيْثُ يَعْدِلُ إلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ جَوَازِهِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ ، وَلَا مَعَهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النَّوْعِ شَيْئًا ، وَفِي الطَّرِيقِ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ الْحَجِّ إلَى الْمُسَمَّى لِلْجَمِيعِ ، وَتَسْقُطُ أُجْرَةُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الطَّرِيقِ ، وَلَا يُوَزِّعُ لِلطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ فِي الْأَوَّلِ أُجْرَةً .
( وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ ) لَهُ فِيهَا ( صَرِيحًا ) مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهَا كَالْمُسْتَأْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ الْوَصِيِّ ، لَا الْوَكِيلِ، إلَّا مَعَ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، ( أَوْ إيقَاعِ الْعَقْدِ مُقَيَّدًا بِالْإِطْلَاقِ ) ، لَا إيقَاعِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُرَادُ بِتَقْيِيدِهِ بِالْإِطْلَاقِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِتَحْصِيلِ الْحَجِّ عَنْ الْمَنُوبِ.
وَبِإِيقَاعِهِ مُطْلَقًا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي مُبَاشَرَتَهُ ، لَا اسْتِنَابَتَهُ فِيهِ .
وَحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ يُشْتَرَطُ فِي نَائِبِهِ الْعَدَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ عَدْلًا .
( وَلَا يَحُجُّ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ ) وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَفْعَالُهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَقَعُ عَنْ اثْنَيْنِ .
هَذَا إذَا كَانَ الْحَجُّ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ أُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
أَمَّا لَوْ كَانَ مَنْدُوبًا وَأُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْهُمَا ، لِيَشْتَرِكَا فِي ثَوَابِهِ ، أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ ، بِأَنْ يَنْذِرَا الِاشْتِرَاكَ فِي حَجٍّ يَسْتَنِيبَانِ فيه كذلك فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، وعمرة مفردة فجائز ؛ لعدم المنافاة .
( ولو استأجراه لعام ) واحد ( فإن سبق أحدهما ) بالإجارة ( صح السابق ) وبطل اللاحق ، ( وإن اقترنا ) بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما ( بطلا ) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع صح ، وإن اتفق العقدان ، إلا مع فورية المتأخر ، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل .
وتجوز النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) وركعتيه ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به .
وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ) مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوياه ، إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه ، أو مطلقا ، فلا يحتسب للحامل ؛ لأن الحركة ، مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه .
واقتصر في الدروس على الشرط الأول ( وكفارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها ( في مال الأجير ) ، لا المستنيب ، لأنه فاعل السبب ، وهي كفارة للذنب اللاحق به ( ولو أفسد حجه قضى في ) العام ( القابل ) ؛ لوجوبه بسبب الإفساد ، وإن كانت معينة بذلك العام ، ( والأقرب الإجزاء ) عن فرضه المستأجر عليه ، بناء على أن الأولى فرضه ، والقضاء عقوبة ، ( ويملك الأجرة ) حينئذ ؛ لعدم الإخلال بالمعين ، والتأخير في المطلق .
ووجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة .
فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق ، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة ، والمروي في حسنه زرارة أن الأولى فرضه ، والثانية عقوبة ، وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنف ، لكن الرواية مقطوعة ، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس .
وفصل العلامة في القواعد غريبا ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية ، والحج عن النيابة بعد ذلك ، وهو خارج عن الاعتبارين ؛ لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة ، ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، والثانية وجبت بسبب الإفساد ، وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة .
فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا .
( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص ، لا بدونه ( لو أعوز ) ، وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( وترك نيابة المرأة الصرورة ) وهي التي لم تحج ؛ للنهي عنه في أخبار ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة ، طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، ( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ؛ للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ؛ لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها .
( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا ولو حج مع مرشد عدل أجزأ ، ( وقدرته عليها ) ، على الوجه الذي عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، واستؤجر على المباشرة لم يصح وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف .
نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز ، ( وعدالته ) حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج، ( فلا يستأجر فاسق ) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة ؛ لصحة حج الفاسق ، وإنما المانع عدم قبول خبره ، ( ولو حج ) الفاسق عن غيره ( أجزأ ) عن المنوب عنه في نفس الأمر ، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية .
( والوصية بالحج ) مطلقا من غير تعيين مال ( ينصرف إلى أجرة المثل ) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها ويحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيل ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( المرة إلا مع إرادة التكرار ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل .
( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب وعن أجرة المثل في الواجب ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا ، ويحتمل أجرة مثله ، فإن امتنع منه ، أو مطلقا استؤجر غيره ، إن لم يعلم إرادة التخصيص ، وإلا سقط . ( ولو عين لكل سنة قدرا ) مفصلا كألف ، أو مجملا كغلة بستان ، ( وقصر كمل من الثانية فإن لم تسع ) الثانية ، ( فالثالثة ) ، فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ، ولو بجزء ، وصرف الباقي مع ما بعده كذلك.
ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة ، أو صرفها في وجوه البر وجهان ، أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء ، والثاني إن كان طارئا ، والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة ، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة ، ولو أمكن استنمائه ، أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على الأمرين .
( ولو زاد ) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة ( حج ) عنه به ( مرتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ) فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ؛ لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة .
ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر ( والودعي ) لمال إنسان ( العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه ( يستأجر عنه من يحج أو يحج ) عنه ( هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها .
وحكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه .
والخبر هنا معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان ، وإلا سقط .
والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن .
وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر ( ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك ) يجب إخراجهما فما زاد ( إذ الأصح أنهما من الأصل ) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ، ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ، ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه ولو وسع الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك .
ولو لم يسع أحدهما فالقولان ، والتفصيل آت فيما لو أقر بالحجتين ، أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه ( ولو تعددوا ) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزعت ) أجرة الحجة ، وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء ؛ لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا .
أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة .
ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ، وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة ، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم ؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده ؛ لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، ولو لم يمكن فالعدم أقوى ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ) مطلقا ، بناء على ما سبق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|