المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نقوش (رعمسيس) وتماثيله في المعابد الأخرى.
2024-08-26
المجاز المرسل في اللّفظ المفرد
26-03-2015
Change of State
4-9-2020
ماء الحمام
27-9-2016
ابنية المصادر
17-02-2015
أطـراف الحـوالـة المصرفيـة وشـروطـها
2023-08-13


شروط النَّائِبِ فِي الْحَجِّ وجملة من أحكام النيابة  
  
559   10:26 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 408]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

( َيُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ ) فِي الْحَجِّ ( الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْخُلُوُّ ) أَيْ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ ( مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ) فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، ( مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ ، وَلَوْ مَشْيًا ) حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِطَاعَةُ كَالْمُسْتَقِرِّ مِنْ حَجِّ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَذْهَبُ الْمَالُ ، فَلَا تَصِحُّ نِيَابَةُ الصَّبِيِّ ، وَلَا الْمَجْنُونِ مُطْلَقًا ، وَلَا مَشْغُولِ الذِّمَّةِ بِهِ فِي عَامِ النِّيَابَةِ ؛ لِلتَّنَافِي ، وَلَوْ كَانَ فِي عَامٍ بَعْدَهُ كَمَنْ نَذَرَهُ كَذَلِكَ أَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ صَحَّتْ نِيَابَتُهُ قَبْلَهُ، وَكَذَا الْمُعَيَّنُ حَيْثُ يَعْجَزُ عَنْهُ وَلَوْ مَشْيًا لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ؛ لِلْعَجْزِ ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي الذِّمَّةِ ، لَكِنْ يُرَاعَى فِي جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ تَجَدُّدَ الِاسْتِطَاعَةِ عَادَةً.

فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّفَقَتْ الِاسْتِطَاعَةُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ ، كَمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ لِحَجِّ الْإِسْلَامِ بَعْدَهَا ، فَيُقَدِّمُ حَجَّ النِّيَابَةِ ، وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجِّ الْإِسْلَامِ بَقَاؤُهَا إلَى الْقَابِلِ .

( وَالْإِسْلَامُ ) إنْ صَحَّحْنَا عِبَادَةَ الْمُخَالِفِ ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْإِيمَانُ أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَقْوَى .

وَفِي الدُّرُوسِ حَكَى صِحَّةَ نِيَابَةِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ عَنْهُ قَوْلًا مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ ، وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا ، (وَإِسْلَامُ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَاعْتِقَادُهُ الْحَقَّ ) فَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ الْمُخَالِفِ مُطْلَقًا ، ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبًا لِلنَّائِبِ ) وَإِنْ عَلَا لِلْأَبِ ، لَا لِلْأُمِّ ، فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ نَاصِبِيًّا .

وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِالنَّاصِبِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَبُ .

وَالْأَجْوَدُ الْأَوَّلُ ؛ لِلرِّوَايَةِ ، وَالشُّهْرَةِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا .

وَفِي إلْحَاقِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ بِهِ وَجْهٌ ، خُصُوصًا إذَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيًّا .

( وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ ) بِأَنْ يَقْصِدَ كَوْنَهُ نَائِبًا ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَعَمَّ مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ نَبَّهَ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ ، ( وَتَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْدًا ) فِي نِيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إلَيْهَا .

وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي النِّيَّةِ عَلَى تَعْيِينِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، بِأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ عَنْ فُلَانٍ أَجْزَأَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ النِّيَابَةَ عَنْهُ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَدْلُولِ هَذَا الْقَصْدِ ، ( وَ ) إنَّمَا ( يُسْتَحَبُّ ) تَعْيِينُهُ ( لَفْظًا عِنْدَ بَاقِي الْأَفْعَالِ ) ، وَفِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ ، أَوْ لُغُوبٍ ، أَوْ نَصَبٍ فَأَجِرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ، وَأَجِرْنِي فِي نِيَابَتِي عَنْهُ .

وَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ النِّيَّةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا ، أَوْ بَعْدَهَا ، ( وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ) أَيْ : ذِمَّةِ النَّائِبِ مِنْ الْحَجِّ ، وَكَذَلِكَ ذِمَّةُ الْمَنُوبِ عَنْهُ .

إنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً ( لَوْ مَاتَ ) النَّائِبُ ( مُحْرِمًا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ ) ظَرْفٌ لِلْمَوْتِ لَا لِلْإِحْرَامِ ، ( وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ ) مِنْ الْحَرَمِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ ، بَعْدَ دُخُولِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْإِحْرَامِ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَاتَ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْعِبَارَةِ ؛ لِفَرْضِهِ الْمَوْتَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَدُخُولِ الْحَرَمِ شَمِلَهُمَا ؛ لِصِدْقِ الْبَعْدِيَّةِ بَعْدَهُمَا ، وَأَوْلَوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتَهُ مَمْنُوعَةٌ .

( وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ) سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ ، أَمْ لَا لَمْ يَصِحَّ الْحَجُّ عَنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ أَجِيرًا ، وَقَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ ( اُسْتُعِيدَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خَاصَّةً ، أَوْ مُطْلَقًا ، وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اسْتَحَقَّ بِنِسْبَتِهِ إلَى بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الذَّهَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الذَّهَابِ وَالْإِحْرَامِ ، وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعَوْدِ فَبِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ، وَفِي الْأَخِيرَيْنِ بِنِسْبَةِ مَا قَطَعَ مِنْ الْمَسَافَةِ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ .

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِنِسْبَةِ مَا فَعَلَ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَفِي غَايَةِ الضَّعْفِ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَجِّ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ أَفْعَالِهِ الْخَاصَّةِ ، دُونَ الذَّهَابِ إلَيْهِ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُقَدِّمَةً لِلْوَاجِبِ ، وَالْعَوْدِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ .

( وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ ) مِنْ نَوْعِ الْحَجِّ وَوَصْفِهِ ( حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ ) قَيْدٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّرِيقِ بِالتَّعْيِينِ .

بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ إلَّا مَعَ الْغَرَضُ الْمُقْتَضِي لِتَخْصِيصِهِ ، كَمَشَقَّتِهِ وَبُعْدِهِ ، حَيْثُ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْإِجَارَةِ ، لِاسْتِلْزَامِهَا زِيَادَةَ الثَّوَابِ ، أَوْ بُعْدَ مَسَافَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ قَيْدًا فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَ مُطْلَقًا ، فَلَا يَتَعَيَّنُ النَّوْعُ كَذَلِكَ إلَّا مَعَ الْغَرَضِ كَتَعْيِينِ الْأَفْضَلِ ، أَوْ تَعَيُّنِهِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ ، فَمَعَ انْتِفَائِهِ كَالْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، أَوْ تَسَاوِي مَنْزِلَيْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْإِقَامَةُ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْمُعَيَّنِ إلَى الْأَفْضَلِ ، كَالْعُدُولِ مِنْ الْإِفْرَادِ إلَى الْقِرَانِ ، وَمِنْهُمَا إلَى التَّمَتُّعِ ، لَا مِنْهُ إلَيْهِمَا ، وَلَا مِنْ الْقِرَانِ إلَى الْإِفْرَادِ .

وَلَكِنْ يَشْكُلُ ذَلِكَ فِي الْمِيقَاتِ ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِالتَّعْيِينِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِالْعُدُولِ إلَى الْأَفْضَلِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ وَالنَّوْعِ بِالنَّصِّ ، وَلَمَّا انْتَفَى فِي الْمِيقَاتِ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ فِيهِ مُتَوَجِّهًا أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ .

وَحَيْثُ يَعْدِلُ إلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ جَوَازِهِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ ، وَلَا مَعَهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النَّوْعِ شَيْئًا ، وَفِي الطَّرِيقِ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ الْحَجِّ إلَى الْمُسَمَّى لِلْجَمِيعِ ، وَتَسْقُطُ أُجْرَةُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الطَّرِيقِ ، وَلَا يُوَزِّعُ لِلطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ فِي الْأَوَّلِ أُجْرَةً .

( وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ ) لَهُ فِيهَا ( صَرِيحًا ) مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهَا كَالْمُسْتَأْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ الْوَصِيِّ ، لَا الْوَكِيلِ، إلَّا مَعَ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، ( أَوْ إيقَاعِ الْعَقْدِ مُقَيَّدًا بِالْإِطْلَاقِ ) ، لَا إيقَاعِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُرَادُ بِتَقْيِيدِهِ بِالْإِطْلَاقِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِتَحْصِيلِ الْحَجِّ عَنْ الْمَنُوبِ.

وَبِإِيقَاعِهِ مُطْلَقًا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي مُبَاشَرَتَهُ ، لَا اسْتِنَابَتَهُ فِيهِ .

وَحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ يُشْتَرَطُ فِي نَائِبِهِ الْعَدَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ عَدْلًا .

( وَلَا يَحُجُّ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ ) وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَفْعَالُهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَقَعُ عَنْ اثْنَيْنِ .

هَذَا إذَا كَانَ الْحَجُّ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ أُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

أَمَّا لَوْ كَانَ مَنْدُوبًا وَأُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْهُمَا ، لِيَشْتَرِكَا فِي ثَوَابِهِ ، أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ ، بِأَنْ يَنْذِرَا الِاشْتِرَاكَ فِي حَجٍّ يَسْتَنِيبَانِ فيه كذلك فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، وعمرة مفردة فجائز ؛ لعدم المنافاة .

( ولو استأجراه لعام ) واحد ( فإن سبق أحدهما ) بالإجارة ( صح السابق ) وبطل اللاحق ، ( وإن اقترنا ) بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما ( بطلا ) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع صح ، وإن اتفق العقدان ، إلا مع فورية المتأخر ، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل .

وتجوز النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) وركعتيه ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به .

وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ) مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوياه ، إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه ، أو مطلقا ، فلا يحتسب للحامل ؛ لأن الحركة ، مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه .

واقتصر في الدروس على الشرط الأول ( وكفارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها ( في مال الأجير ) ، لا المستنيب ، لأنه فاعل السبب ، وهي كفارة للذنب اللاحق به ( ولو أفسد حجه قضى في ) العام ( القابل ) ؛ لوجوبه بسبب الإفساد ، وإن كانت معينة بذلك العام ، ( والأقرب الإجزاء ) عن فرضه المستأجر عليه ، بناء على أن الأولى فرضه ، والقضاء عقوبة ، ( ويملك الأجرة ) حينئذ ؛ لعدم الإخلال بالمعين ، والتأخير في المطلق .

ووجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة .

فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق ، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة ، والمروي في حسنه زرارة أن الأولى فرضه ، والثانية عقوبة ، وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنف ، لكن الرواية مقطوعة ، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس .

وفصل العلامة في القواعد غريبا ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية ، والحج عن النيابة بعد ذلك ، وهو خارج عن الاعتبارين ؛ لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة ، ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، والثانية وجبت بسبب الإفساد ، وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة .

فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا .

( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص ، لا بدونه ( لو أعوز ) ، وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( وترك نيابة المرأة الصرورة ) وهي التي لم تحج ؛ للنهي عنه في أخبار ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة ، طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، ( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ؛ للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ؛ لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها .

( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا ولو حج مع مرشد عدل أجزأ ، ( وقدرته عليها ) ، على الوجه الذي عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، واستؤجر على المباشرة لم يصح وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف .

نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز ، ( وعدالته ) حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج، ( فلا يستأجر فاسق ) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة ؛ لصحة حج الفاسق ، وإنما المانع عدم قبول خبره ، ( ولو حج ) الفاسق عن غيره ( أجزأ ) عن المنوب عنه في نفس الأمر ، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية .

( والوصية بالحج ) مطلقا من غير تعيين مال ( ينصرف إلى أجرة المثل ) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها ويحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيل ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( المرة إلا مع إرادة التكرار ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل .

( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب وعن أجرة المثل في الواجب ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا ، ويحتمل أجرة مثله ، فإن امتنع منه ، أو مطلقا استؤجر غيره ، إن لم يعلم إرادة التخصيص ، وإلا سقط . ( ولو عين لكل سنة قدرا ) مفصلا كألف ، أو مجملا كغلة بستان ، ( وقصر كمل من الثانية فإن لم تسع ) الثانية ، ( فالثالثة ) ، فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ، ولو بجزء ، وصرف الباقي مع ما بعده كذلك.

ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة ، أو صرفها في وجوه البر وجهان ، أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء ، والثاني إن كان طارئا ، والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة ، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة ، ولو أمكن استنمائه ، أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على الأمرين .

( ولو زاد ) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة ( حج ) عنه به ( مرتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ) فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ؛ لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة .

ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر ( والودعي ) لمال إنسان ( العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه ( يستأجر عنه من يحج أو يحج ) عنه ( هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها .

وحكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه .

والخبر هنا معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان ، وإلا سقط .

والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن .

وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر ( ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك ) يجب إخراجهما فما زاد ( إذ الأصح أنهما من الأصل ) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ، ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ، ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه ولو وسع الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك .

ولو لم يسع أحدهما فالقولان ، والتفصيل آت فيما لو أقر بالحجتين ، أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه ( ولو تعددوا ) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزعت ) أجرة الحجة ، وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء ؛ لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا .

أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة .

ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ، وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة ، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم ؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده ؛ لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، ولو لم يمكن فالعدم أقوى ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ) مطلقا ، بناء على ما سبق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.