المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آداب دخول المسجد الحرام والكعبة المُشرفة  
  
537   01:53 مساءً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 18 ]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017 584
التاريخ: 30-9-2018 802
التاريخ: 15-12-2019 702
التاريخ: 2024-07-03 26

يستحب الغسل لدخولها ، ( والدخول من باب بني شيبة ) ، والدعاء ... ( ودخول الكعبة ) فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر ، وغفران لما سلف من الذنوب ، ( خصوصا للصرورة ) ، وليدخلها بالسكينة والوقار ، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول .

( والصلاة بين الأسطوانتين ) اللتين تليان الباب ( على الرخامة الحمراء ) .

ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحم السجدة ، وفي الثانية بعدد آيها وهي ثلاث أو أربع وخمسون .

( و ) الصلاة ( في زواياها ) الأربع ، في كل زاوية ركعتين ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ( واستلامها ) أي الزوايا ، ( والدعاء ) ، والقيام بين ركني الغربي واليماني ، رافعا يديه ، ملصقا به ، ثم كذلك في الركن اليماني ، ثم الغربي ، ثم الركنين الآخرين ، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ، ويرفع رأسه إلى السماء ، ويطيل الدعاء ، ويبالغ في الخشوع ، وحضور القلب .

( والدعاء عند الحطيم ) سمي به ، لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر ، فيحطم بعضهم بعضا ، أو لانحطام الذنوب عنده ، فهو فعيل بمعنى فاعل ، أو لتوبة الله فيه على آدم ، فانحطمت ذنوبه ، ( وهو أشرف البقاع ) على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام ، ( وهو ما بين الباب والحجر ) الأسود ، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام ، ثم الحجر ، ثم ما دنا من البيت .

( واستلام الأركان ) كلها ، ( والمستجار ، وإتيان زمزم والشرب منها ) ، والامتلاء .

فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : { ماء زمزم لما شرب له } ، فينبغي شربه للمهمات الدينية ، والدنيوية .

فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها ، وأهمها طلب رضى الله والقرب منه ، والزلفى لديه .

ويستحب مع ذلك حمله ، وإهداؤه .

( والخروج من باب الحناطين ) سمي بذلك لبيع الحنطة عنده ، أو الحنوط .

وهو باب بني جمع بإزاء الركن الشامي ، داخل في المسجد كغيره ، ويخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به .

( والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ) شرعي ، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك .

ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها ، لظاهر التعليل كما في نظائره ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر ، مع أنا لا نعتبره .

( والعزم على العود ) إلى الحج ، فإنه من أعظم الطاعات ، وروي أنه من المنشئات في العمر ، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب ، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.