أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2019
776
التاريخ: 25-11-2016
659
التاريخ: 7-9-2017
586
التاريخ: 19-9-2016
558
|
( الْقَوْلُ فِي حَجِّ الْأَسْبَابِ ) بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ وَالنِّيَابَةِ ، ( لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَأَطْلَقَ كَفَتْ الْمَرَّةُ ) مُخَيَّرًا فِي النَّوْعِ وَالْوَصْفِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا ، فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي إنْ كَانَ مَشْرُوعًا كَالْمَشْيِ ، وَالرُّكُوبِ ، لَا الْحَفَاءِ وَنَحْوِهِ ، ( وَلَا يُجْزِئُ ) الْمَنْذُورُ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) سَوَاءٌ وَقَعَ حَالَ وُجُوبِهَا ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَمْ النَّذْرَ أَمْ هُمَا ؛ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ الْمُسَبَّبِ .
( وَقِيلَ ) وَالْقَائِلُ الشَّيْخُ وَمَنْ تَبِعَهُ : ( إنْ نَوَى حَجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ ) عَنْ النَّذْرِ ، وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِهَا حِينَئِذٍ ، ( وَإِلَّا فَلَا ) ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ حُمِلَتْ عَلَى نَذْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ( وَلَوْ قَيَّدَ نَذْرَهُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ) وَهِيَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَتَأَكَّدُ بِالنَّذْرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نَذْرِ الْوَاجِبِ ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْعَامِ الْمُعَيَّنِ أَوْ مَوْتِهِ قَبْلَ فِعْلِهَا مَعَ الْإِطْلَاقِ مُتَهَاوِنًا .
هَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حَالَ النَّذْرِ ، وَإِلَّا كَانَ مُرَاعًى بِالِاسْتِطَاعَةِ ، فَإِنْ حَصَلَتْ وَجَبَ بِالنَّذْرِ أَيْضًا وَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا هُنَا عَلَى الْأَقْوَى ، وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَتَخَلَّفَتْ الِاسْتِطَاعَةُ عَنْهَا بَطَلَ النَّذْرُ .
( وَلَوْ قَيَّدَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ( فَهُمَا اثْنَتَانِ ) قَطْعًا ، ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا حَالَ النَّذْرِ ، وَكَانَتْ حَجَّةُ النَّذْرِ مُطْلَقَةً ، أَوْ مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى قَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ بِسَنَةِ الِاسْتِطَاعَةِ كَانَ انْعِقَادُهُ مُرَاعًى بِزَوَالِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ ، فَإِنْ بَقِيَتْ بَطَلَ ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْذُورِ شَرْعًا ، وَإِنْ زَالَتْ انْعَقَدَ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ النَّذْرُ عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ حَصَلَتْ قَبْلَ فِعْلِهِ قُدِّمَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، إنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ، أَوْ مُقَيَّدًا بِمَا يَزِيدُ عَنْ تِلْكَ السَّنَةِ ، أَوْ بِمُغَايِرِهَا ، وَإِلَّا قَدَّمَ النَّذْرَ ، وَرُوعِيَ فِي وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَقَاءُ الِاسْتِطَاعَةِ إلَى الثَّانِيَةِ .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِي حَجِّ النَّذْرِ الِاسْتِطَاعَةَ الشَّرْعِيَّةَ ، وَحِينَئِذٍ فَتُقَدَّمُ حَجَّةُ النَّذْرِ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدَهَا ، وَظَاهِرُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى كَوْنُ اسْتِطَاعَةِ النَّذْرِ عَقْلِيَّةً فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ .
وَلَوْ أَهْمَلَ حَجَّةَ النَّذْرِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا تَفْرِيعًا عَلَى مَذْهَبِهِ : وَجَبَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا .
وَيُشْكِلُ بِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ كَالدَّيْنِ ، فَيَكُونُ مِنْ الْمُؤْنَةِ ، ( وَكَذَا ) حُكْمُ ( الْعَهْدِ وَالْيَمِينِ ، وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَجَبَ ) مَعَ إمْكَانِهِ ، سَوَاءٌ جَعَلْنَاهُ أَرْجَحَ مِنْ الرُّكُوبِ ، أَمْ لَا عَلَى الْأَقْوَى ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَهُ رَاكِبًا .
وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ غَيْرُ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا ، وَمَبْدَؤُهُ بَلَدُ النَّاذِرِ عَلَى الْأَقْوَى ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ ، إلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى غَيْرِهِ فَيُتْبَعَ .
وَيَحْتَمِلُ أَوَّلَ الْأَفْعَالِ ؛ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ ، وَآخِرُهُ مُنْتَهَى أَفْعَالِهِ الْوَاجِبَةِ ، وَهِيَ رَمْيُ الْجِمَارِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ وَصْفٌ فِي الْحَجِّ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ ، فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِآخِرِهَا وَالْمَشْهُورُ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ أَنَّ آخِرَهُ طَوَافُ النِّسَاءِ .
( وَيَقُومُ فِي الْمَعْبَرِ ) لَوْ اُضْطُرَّ إلَى عُبُورِهِ ، وُجُوبًا عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ تَقْصُرُ؛ لِضَعْفِ سَنَدِهَا عَنْهُ .
وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَهُوَ أَوْلَى خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَتَسَاهُلًا فِي أَدِلَّةِ الِاسْتِحْبَابِ ، وَتَوْجِيهِهِ بِأَنَّ الْمَاشِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَحَرَكَةُ الرِّجْلَيْنِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ بَقِيَ الْآخَرُ مُشْتَرَكًا ، لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا ، وَإِمْكَانِ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ الْفَائِدَةِ .
( فَلَوْ رَكِبَ طَرِيقَهُ ) أَجْمَعَ ، ( أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِيًا ) لِلْإِخْلَالِ بِالصِّفَةِ فَلَمْ يَجُزْ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ السَّنَةُ مُعَيَّنَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَاهُ الْمُتَعَارَفِ ، وَيَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ بِسَبَبِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ ثَانِيًا وَلَا كَفَّارَةَ ، وَفِي الدُّرُوسِ لَوْ رَكِبَ بَعْضَهُ قَضَى مُلَفِّقًا ، فَيَمْشِي مَا رَكِبَ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا مَشَى مِنْهُ ، وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَمَاكِنُ احْتَاطَ بِالْمَشْيِ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَكِبَ .
وَمَا اخْتَارَهُ هُنَا أَجْوَدُ ، ( وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ رَكِبَ ) مَعَ تَعْيِينِ السَّنَةِ ، أَوْ الْإِطْلَاقِ وَالْيَأْسِ مِنْ الْقُدْرَةِ وَلَوْ بِضِيقِ وَقْتِهِ لِظَنِّ الْوَفَاةِ ، وَإِلَّا تَوَقَّعَ الْمُكْنَةَ .
( وَ ) حَيْثُ جَازَ الرُّكُوبُ ( سَاقَ بَدَنَةً ) جَبْرًا لِلْوَصْفِ الْفَائِتِ وُجُوبًا عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ ، وَمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ ، وَاسْتِحْبَابًا عَلَى الْأَقْوَى ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الدُّرُوسِ .
هَذَا كُلُّهُ مَعَ إطْلَاقِ نَذْرِ الْحَجِّ مَاشِيًا ، أَوْ نَذْرِهِمَا لَا عَلَى مَعْنَى جَعْلِ الْمَشْيِ قَيْدًا لَازِمًا فِي الْحَجِّ بِحَيْثُ لَا يُرِيدُ إلَّا جَمْعَهُمَا ، وَإِلَّا سَقَطَ الْحَجُّ أَيْضًا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَشْيِ .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|