المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حقوق المنتفع والتزاماته  
  
7038   08:05 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص303-308
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2019 1620
التاريخ: 16-10-2017 3288
التاريخ: 15-3-2017 2657
التاريخ: 5-12-2017 4722

تقضي المادة (1251) من القانون المدني العراقي بأن :"يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية " . فيتضح من ذلك أن الاصل في حقوق المنتفع والتزاماته مراعاة ما ورد في السند المنشئ لحق المنفعة إلى جانب الاحكام الواردة في المواد (1252 – 1256) من القانون المدني. على انه يجوز الانفاق على خلاف هذه الاحكام ، ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً لقواعد النظام العام والآداب.

اولاً – حقوق المنتفع :

لصاحب حق المنفعة ، باعتباره منتفعاً ، حقان هما : الحق في استعمال الشيء والحق في استغلاله (م1252) . اما ما يوصف بحق التصرف ، والذي تشير إليه المادة (1253) . اما ما يوصف بحق التصرف ، والذي تشير إليه المادة (1253) فلا يثبت له باعتباره منتفعاً فقط وانما باعتباره صاحب حق كصاحب أي حق آخر ، يكون له ان يتصرف بحقه في حدود هذا الحق.

1- حق الاستعمال :

فللمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه . فإذا كان الشيء المنتفع به ارضاً وكان لهذه الأرض حق ارتفاق كحق مرور او مسيل مقرر على ارض اخرى ، كان للمنتفع اضافة إلى استعمال الارض ان يستعمل حق الارتفاق المقرر لها.

وعلى المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، فليس له ان يغير من طريقة استعماله أو الغرض الذي اعدله . وليس للمنتفع ان يستعمل الشيء استعمالاً يؤدي إلى استهلاكه أو اتلافه ، فهذه السلطة (سلط التصرف المادي) لا تثبت ، على نحو ما سبق بيانه ، إلا للمالك . ومن جهة أخرى فإن المنتفع يلتزم بالمحافظة على الشيء المنتفع به ورده إلى صاحبه عند انقضاء حق المنفعة

2- حق الاستغلال :

يراد بالاستغلال ،  الحصول على ثمار الشيء وغلته . ورأينا كذلك ان الثمار قد تكون طبيعية او صناعية أو مدنية . ورأينا ايضاً ان الفقهاء يميزون بين الثمار والمنتجات. فللمنتفع ان يستولي على ثمار الشيء المنتفع به مدة انتفاعه به (م 1252) ولكن له شيء من المنتجات لان اخذها ينتقص من اصل الشيء ومادته. فللمنتفع الثمار طبيعية كانت كثمار البستان ونتاج الارض أو الحيوان ، أو صناعية كالمحصولات الزراعية ، أو مدنية كأجرة الدار أو الأرض وكأرباح الاسهم أو السندات والفوائد . وإذا كان حق المنفعة مقرراً على قطيع من المواشي فإن للمنتفع نتائجها ولبنها وصوفها. ولكن عليه في هذه الحالة ان يعوض منها ما نفق من الاصل (1252 عبارة اخيرة). وحق المنتفع في استغلال الشيء المنتفع به هو اهم ما يميز حق المنفعة عن حق الاستعمال وحق السكني إذ ليس لصاحب هذين الحقين الحق في استغلال الشيء محل الحق. كما ان الغالب ان يقتصر المنتفع على قبض ثمار الشيء دون ان تكون له الحيازة المادية للشيء محل المنفعة الذي يمكن ان يكون في حيازة مزارع أو مستأجر . ولهذا فأن الحق في الاستغلال هو الميزة الرئيسية التي يخولها حق المنفعة لصاحبه (1).

تصرف المنتفع في حقه :

ان للمنتفع ، كصاحب أي حق ، ان يتصرف في حقه ، فللمنتفع ان ينقل حقه إلى الغير ببيع أو بهية، وله ان يتنازل عنه ، كما له ان يؤجر الشيء المنتفع به. فقد نصت المادة (1253 ف1) على ان : "للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعاً ما لم يكن في السند الذي انشأ هذا الحق احكام تخالف ذلك". ولما كان حق المنتفع حق مؤقت ينتهي حتماً بموته ، فقد قضت الفقرة الثانية من المادة (1253) بأنه : "ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائماً في شخص المنتفع ويسقط بموته لا يموت من تلقى المنفعة منه". ويترتب على ذلك انه إذا مات من تلقى الحق قبل موت المنتفع وقبل انقضاء مدة الحق فإنه ينتقل إلى ورثة متلقى الحق ، ويبقى هذا الحق حتى ينقضي بانقضاء مدته أو بموت المنتفع.

ثانياً – التزامات المنتفع :

يلزم المنتفع بما يأتي:

1- استعمال الشيء بحسب ما اعد له

فعلى المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما عد له (م 254 ، ف1) فإذا كان الشيء المنتفع به منزلاً معداً للسكن مثلاً ، فلا يجوز له ان يتخذه معملاً أو محلاً لمزاولة التجارة ، ولكن له ان يؤجر المنزل الذي يسكنه المالك بنفسه إذ ليس في ذلك تغيير في الغرض الذي اعد له الشيء المنتفع به.

وإذا استعمل المنتفع الشيء المنتفع به استعمالاً غير مشروع أو استعمالاً لا يتفق مع طبيعة الشيء ، فإن للمالك ان يعترض على هذا الاستعمال وان يطالب بتقديم تأمينات كما ان للمحكمة ان تحكم بانتهاء حق المنفعة.

2- حفظ الشيء وضمان الهلاك :

وعلى المنتفع حفظ الشيء المنتفع به وان يبذل في حفظه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (م 1254 ف1) وإلا كان مسؤولاً عن هلاك الشيء فإذا كان الشيء المنتفع به بستاناً فيجب ان يسقيها وان يشتل فيها شجراً يقوم مقام الشجر الذي يهرم ، وان يقوم بتقليم الاشجار وتشذيب اغصانها في المواعيد المتعارف عليها ، وعليه ان يعنى بكرى الجداول والترع وتنظيف المصارف وغير ذلك. فإذا بذل المنتفع العناية المطلوبة فإنه لا يضمن تلف الشي او هلاكه . ولكنه إذا تأخر عن رد الشيء إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع فإنه يضمن هلاكه ولو كان الهلاك بدون تعد منه (2) ، لأنه بتأخره عن الرد يصبح غاصباً ، والغاصب ضامن لهلاك الشيء سواء كان ذلك بتعدية أو بدون تعديه (3).

3- التكاليف والنفقات :

 ويلتزم المنتفع بالتكاليف والنفقات المعتادة التي تقتضيها صيانة الشيء المنتفع به (م 1255 مدني ف1) ، كنفقات اصلاح المجاري والترميم ، ونفقات سقي البساتين ورفس الأرض وغرس الاشجار . فهذه النفقات يتحملها المنتفع لأنه هو المستفيد من الشيء المنتفع به. أما نفقات الاصلاحات الجسمية والتكاليف غير المعتادة ، كما لو انهدمت الدار أو قسم منها بسبب القدم أو بسبب حادث غير متوقع كحريق أو فيضان فتكون على المالك بلا جبر عليه ، فلا يجوز الزام مالك الرقبة بها، إلا انه إذا قام بها برضاه ، فإن له الرجوع على المنتفع بالفوائد القانونية لما انفقه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (م 1255 ف2).

4- جرد المنقول وتقديم كفالة :

وإذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده . والجرد هو تنظيم كشف تحدد فيه المنقولات بوصفها وصفاً يميزها عن غيرها وكميتها وبيان حالتها . اما بيان قيمتها التقديرية فليس واجباً ولكن لكل من الطرفين طلب ذلك لأن تقويمها يساعد على تقدير التعويض الواجب دفعه عند انتهاء حق المنفعة ، إذا كان للتعويض مقتضى (4) . وتعتبر ورقة الكشف الدليل الكتابي على ما تسلمه المنتفع من منقولات وحالتها على ان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لمحضر الجرد . وعليه فإنه يمكن كتابة المحضر في ورقة عرفية (5). وقد اوجب القانون على المنتفع ، اضافة للجرد ، تقديم كفالة لضمان اعادة المنقولة بعد انتهاء مدة الانتفاع به (م 1256) . فقد يبدد المنتفع الشيء المنتفع به أو يتلفه ، كما انه قد لا يقوم بتعويض المالك عما اصاب الشيء من ضرر ، ولهذا يلزم المنتفع ان يقدم كفيلاً ويرجع عليه المالك . فإذا امتنع المنتفع عن تقديم الكفالة المطلوبة او عجز عن ذلك ، بيع الشيء ووظف ثمنه في شراء سندات عامة أو بطريقة اخرى ، فينتقل حق المنتفع إلى البدل فيستفيد من ارباحها. وإذا كان القانون يوجب على المنتفع تقديم كفالة ، فإن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز ، وغالباً ما يقع ذلك في العمل ، اعفاء المنتفع من الكفالة . وهذا الاعفاء قد يكون صريحاً ينص عليه في السند المنشئ لحق المنفعة ، وقد يكون ضمنياً كما لو باع المالك الشيء واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به مدى حياته ، فيستنتج ضمنياً المنتفع من الكفالة ما لم يطلبها المشتري صراحة عند البيع (6).

______________

1- ريبير وبولانجيه ، ، جـ2 ، ف2979.

2-  المادة 1254 ف1 مدني.

3- انظر المادة 193 مدني عراقي.

4- محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، ج1، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، ص527 ، عبد الرحمن خضر ،   شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص205.

5- السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ9 ،القاهرة 1967 ف524.

6- ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2 ف2977.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك