المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

نبيّ اللّه لوط عليه السّلام
2023-03-20
دائرة مغلقة closed circuit
25-4-2018
P, T, K
2024-05-31
مبادئ لتسجيل الإحصاءات الحيوية- الإلزامية أو الإجبارية
2023-04-15
نم عقلك ليزداد جمالك
2-5-2022
Samuel Stanley Wilks
9-11-2017


حبس المدين  
  
681   12:56 مساءً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص28-30
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

تنص المادة الثالثة عشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه (يجوز حبس المدين المماطل , وفق احكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون )  ولا يجوز حبس المدين  الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضياً. فاذا لم يكن المنفذ العدل قاضياً وجب عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه (40م قانون التنفيذ). كما يجب , عند اصدار قرار الحبس وتنفيذه , مراعاة احكام المواد من 40 الى 49 من قانون التنفيذ لسنة 1980 ’ سواء بالنسبة لحالات  جواز الحبس او موانعه او مدته او كيفية تنفيذه مدة الحبس المحكوم بها والاثار التي تترب على تنفيذها .  ومع ذلك لاحظنا قيام مديريات التنفيذ بتنفيذ احكام الغرامة الصادرة من محاكم الاحداث بناء على طلب هذه المحاكم (1) رغم كونها عقوبة جزائية . ولا يمكن الاستناد , لتبرير هذا الرأي الى المادة (83)من قانون رعاية القاصرين النافذ لسنة 1983 والتي نص على ان ( تستوفي الغرامة وفق احكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها ) , لان هذا النص لا ينص على اعتبار مديريات التنفيذ الجهة المختصة بتنفيذها وانما هو يتطلب من الجهة المختصة اصلاً بتنفيذها اتباع احكام قانون التنفيذ في تحصيل الغرامة المحكوم بها عند امتناع المحكوم عليه من الدفع .  

_____________

1- تستند محاكم الاحداث في طلباتها هذه الموجهة الى مديريات التنفيذ وزارة العدل – الدائرة الادارية – قسم المحاسبة رقم 4/6/2/15783في 14/6/1979.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .